أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
كتيبة جنين : استهدفنا معسكر سالم. القناة الـ12 : التفاوض مع المقاومة وصل لطريق مسدود. مبادرة بلجيكية لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بسوق أوروبا. التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء الإعلام الحكومي: مدينة غزة تعيش حالة من العطش الشديد. إيران: الطائرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان الجهاد الإسلامي تدين التنسيق الأمني وتدعو للاشتباك مع الاحتلال الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية «المناهج»: الكتب الدراسية للصف 11 قيد الإعداد حماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن صفقة الأسرى كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو توقف جميع آبار المياه بشكل كلي في غزة الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا وفاة أردني بحادث سير في السعودية الصفدي لوزير خارجية إيران: لن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي
الصفحة الرئيسية مال و أعمال المالية تصدر تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات...

المالية تصدر تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها

23-01-2010 09:46 AM

زاد الاردن الاخباري -

 اصدرت وزارة المالية اليوم السبت تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها بهدف تبسيط الإجراءات والتسهيل على المكلفين بدفع الضرائب.
وقال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان التعليمات الجديدة تهدف الى توسيع طرق دفع الضرائب من خلال استخدام التقنيات الحديثة في دفعها والتي تشمل بطاقات الدفع الالكتروني والدفع أو التحويل الالكتروني المعتمد من الدائرة والبنوك المعتمدة.

واضاف ان إصدار هذه التعليمات سيمكّن المكلفين من دفع الضرائب بطريقة سهلة وميسرة ما يسهم في تخفيض الجهد والوقت المبذول من قبل المكلفين في دفع الضرائب المترتبة عليهم.


وفيما يلي النص الكامل للتعليمات رقم (1) لسنة 2010:
المادة(1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات طرق دفع ضريبة المبيعات وتوريدها وتقسيطها وتأجيل دفعها لسنة 2010 ) ويعمل بها اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية .

المادة(2): يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :
القانون :- قانون الضريبة العامة على المبيعات النافذ المفعول
الدائرة :- دائرة ضريبة الدخل والمبيعات
المدير :- مدير عام الدائرة
الضريبة :- الضريبة العامة أو الضريبة الخاصة حسب مقتضى الحال
الفترة الضريبية:الفترة المحددة في إشعار التسجيل سواء للضريبة الخاصة أو العامة أو المحددة بقرار من المدير .
المادة(3):تسري هذه التعليمات على :
ا ‌- الضريبة المتوجب دفعها حسب أحكام القانون.
ب‌- الضريبة على السلع والخدمات المستوردة .
ج‌- الضريبة على السلع والخدمات المباعة .
ج‌- الغرامات والتعويض المدني والمبالغ الإضافية.
هـ الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (45) من
القانون .

المادة (4) :
ا‌- يتم استيفاء الضريبة على السلع المستوردة قبل إفراج دائرة الجمارك عنها.
ب- يتم استيفاء الضريبة على الخدمات المستوردة والتي يتم التصريح عنها من قبل المكلف قبل إفراج دائرة الجمارك عن المادة التي قدمت بواسطتها الخدمة.
ج- تتولى دائرة الجمارك تحصيل الضريبة على السلع والخدمات المستوردة وفقا للإجراءات المقررة لدفع الرسوم الجمركية ولا يجوز التخليص عليها قبل تسديد الضريبة المستحقة عليها بالكامل وتوريدها للخزينة .
د- مع مراعاة المبالغ الموردة لدائرة الجمارك عن الخدمات المستوردة لدى إفراج دائرة الجمارك عن المادة التي استوردت بموجبها الخدمة، يلزم مستورد الخدمة الخاضعة بدفع الضريبة، أو الفرق الضريبي، للدائرة في أي من الحالات التالية أيها أسبق:
1- خلال شهر واحد من تاريخ دفع بدل الخدمة المستوردة أو أي جزء منه وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
2- عند إفراج السلطات الجمركية عن المادة التي قدمت بواسطتها تلك الخدمة .
3- خلال ستة أشهر من تاريخ تلقي الخدمة أو أي جزء منها وذلك بحدود ما يتعلق بذلك الجزء.
المادة (5) :
ا- تستحق الضريبة على بيع السلعة عند وقوع أي من الحالات التالية أيها اسبق :
1- تسليم السلعة وللمدير اعتماد تاريخ الفاتورة الضريبية لغايات استحقاق الضريبة إذا كانت هذه الفاتورة تصدر بشكل دوري أو في نهاية مده معينه بعد تاريخ التسليم .
2- إصدار فاتورة ضريبية.
3- تسلم قيمة السلعة كلياً أو جزئياً أو تسلم دفعة منها بالآجل أو بغير ذلك من طرق تسلم القيمة وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها .
ب- تستحق الضريبة على بيع الخدمة عند وقوع أي من الحالتين التاليتين أيهما اسبق :
1- إصدار فاتورة ضريبية.
2- تسلم بدل الخدمة كلياً او جزئياً.
ج – تستحق الضريبة في أي من الحالات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة على أساس قيمة الفاتورة الضريبية أو ما تم دفعه من قيمة السلعة أو بدل الخدمة أيهما أعلى .

المادة (6) :
ا‌- يتم تحصيل الضريبة على السلعة التي توضع برسم البيع عند البيع النهائي من قبل المسجل.
ب‌- على الرغم من قيام المسجل بتسليم السلعة إلى شخص آخر تحت وضع "بضاعة برسم البيع" فلا يعتبر هذا التسليم بيعاً إلا عند قيام الشخص الذي بحوزته هذه السلعة ببيعها فعلياً ويتم تحصيل الضريبة عليها بتاريخ ذلك البيع.
المادة (7) :
أ– يتم تحصيل الضريبة عن السلع المرتبطة والمنطوية على خدمات مالية على أساس قيمتها قبل ارتباطها بتلك الخدمات .
ب- يتم تحصيل الضريبة العامة على بيع أي سلعة أو خدمة معفاة أو خاضعة للضريبة بنسبة الصفر من البنود الواردة في الجدولين (2) و (3) الملحقين بالقانون إذا كان بيعها مصحوبا أو مرتبطا بسلعة أو خدمة أخرى خاضعة لهذه الضريبة.
ج– يعتبر البيع مصحوباً أو مرتبطاً في حال اشترط البائع تلازم البيعين معا سواء كان لخدمة أو لسلعة.
د – 1- إذا كانت السلعة المباعة تتكون من مادتين أحداهما معفاة أو خاضعة للضريبة لنسبة الصفر والأخرى خاضعة للضريبة فيأخذ لغايات إخضاع بيع السلعة للضريبة الصفة الغالبة منها لتحديد مسمى السلعة على أن يؤخذ بعين الاعتبار القيمة الأعلى أو صفة الاستعمال الغالبة لتحديد ذلك .
2- الأصناف المخلوطة والمصنوعات المكونة من مواد مختلفة والناتجة من تجميع مواد مختلفة وكذلك السلع المهيأة بشكل مجموعات (أطقم) للبيع بالتجزئة تصنف حسب بند التعرفة الجمركية للمنتج الجديد وفي حال عدم وجود بند تعرفه فتصنف تبعا للصنف الذي يضفي عليها الصفة الرئيسية.
المادة (8):
أ – يلتزم المسجل بدفع الضريبة المتوجبة وفق إقراره المقدم للدائرة خلال شهر من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية المحددة له بموجب إشعار التسجيل الصادر عن الدائرة .
ب – في حال وجود فرق ضريبي ناتج عن تعديل الإقرار الضريبي من قبل المسجل وفق أحكام المادة (42) من القانون فيعتبر ذلك الفرق مستحق الدفع خلال الشهر التالي من تاريخ نهاية الفترة الضريبية المعنية .
ج – يستحق الفرق في الضريبة الناتج عن قرار التدقيق وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (44) من القانون خلال الشهر التالي من تاريخ نهاية الفترة الضريبية المعنية.
د- تستحق الضريبة الناتجة عن قرار التقدير الأولي وفق أحكام الفقرة (أ) من المادة (45) من القانون أو قرار التقدير الإداري وفق أحكام الفقرة (أ ) من المادة (46) من القانون خلال الشهر التالي من تاريخ نهاية الفترة الضريبية المعنية .
هـ في حال عدم دفع الضريبة أو الفرق الضريبي في المواعيد المحددة لها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) من هذه المادة تستوفي الدائرة غرامة تأخير بنسبة أربعة بالألف من قيمة الضريبة المستحقة وذلك عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه .
المادة (9):
أ- يجوز تقسيط الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بناء على طلب يقدمه يتضمن أسباباً مبررة للتقسيط وفقاً للأحكام التالية:-
1- دفع 25بالمئة منها على الأقل لدى الموافقة على طلب التقسيط ويجوز للمدير أو من يفوضه في حالات استثنائية تخفيض هذه النسبة.
2- يقسط الباقي على أقساط شهرية وفقاً للترتيب التالي :-
1- بقرار من مدير المديرية المختصة المفوض من المدير إذا كانت مدة التقسيط لا تتجاوز اثني عشر شهراً.
2- بقرار من المدير إذا كانت مدة التقسيط تزيد عن اثني عشر شهراً.
ب- للمدير أو من يفوضه طلب الضمانات التي يراها مناسبة لتسديد ألأقساط بما في ذلك الكفالة البنكية أو العدلية أو غيرها من الضمانات والتي يتم تحديدها على ضوء قيمة المبلغ المقسط ومدة التقسيط والملاءة المالية للمكلف.
ج- يستثنى من التقسيط الوارد في الفقرة (أ) من هذه المادة الضريبة والغرامة المستحقة عليها واجبة التحصيل بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من المادة (45) من القانون .
المادة (10):
ا‌- يترتب على المبلغ المقسط مبلغاً إضافياً مقداره 9بالمئة سنوياً .
ب‌- يحسب المبلغ الإضافي لكل قسط اعتباراً من نهاية الشهر التالي لانتهاء فترة المكلف الضريبية وفقاً للمعادلة التالية:-
الرصيد الشهري للمبلغ المقسط ضرب 9بالمئة ضرب 1 على 12
ج- مع مراعاة أحكام المادة (12) من هذه التعليمات إذا تخلف المكلف عن تسديد أي قسط في الموعد المقرر يترتب عليه غرامة على رصيد القسط الشهري من الضريبة أو المبالغ المتوجب دفعها بواقع أربعة بالإلف عن كل أسبوع تأخير أو أي جزء منه من تاريخ استحقاق القسط ولغاية سداده أو إعادة جدولته.
المادة(11): يجوز للمدير أو من يفوضه إعادة جدولة الأقساط غير المسددة وغراماتها ويستوفى مقابل ذلك مبلغاً إضافياً وفقاً للطريقة المقررة في المادة (10) من هذه التعليمات مع مراعاة الصلاحيات المقررة في المادة (9) منها.
المادة(12): إذا تخلف المكلف عن تسديد ثلاثة أقساط متتالية يلغى التقسيط وتستحق عليه الضريبة والمبالغ المقسطة مع غراماتها بتاريخ التخلف.
المادة(13): يجوز دفع الضريبة والمبالغ والغرامات المشار إليها في المادة (3) من هذه التعليمات والمستحقة على أي مكلف بإحدى الطرق والوسائل التالية:-
1- نقداً .
2- الشيكات البنكية .
3- بطاقات الدفع الالكتروني .
4- الدفع أو التحويل الإلكتروني المعتمد من الدائرة .
5- البنوك المعتمدة من الدائرة .
المادة (14) :
أ- للمدير تأجيل دفع الضريبة المترتبة على السلع عند الاستيراد للمسجل لمدة لا تتجاوز سنتين شريطة التقيد بما يلي :
1- أن يتقدم بطلب خطي للدائرة لهذه الغاية .
2- أن يكون قد مضى على تسجيله في شبكة مكلفي الضريبة مدة تزيد على اثني عشر شهراً لغاية تاريخ تقديم طلب التأجيل .
3- أن يكون ملتزما بمسك قيود و سجلات محاسبية أصولية وفقاً لأحكام القانون .
4- أن يكون ملتزما بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها ودفع الضريبة المصرح عنها في هذه
الإقرارات .
5- أن يكون ملتزما بتقديم إقرارات ضريبة الدخل في مواعيدها ودفع رصيد الضريبة المصرح عنها في هذه الإقرارات .
6- أن لا يكون قد سبق له وان ارتكب جريمة من جرائم التهرب الضريبي المنصوص عليها في القانون أو جرائم التهرب المنصوص عليها في قانون الجمارك الساري المفعول خلال الاثني عشر شهراً السابقة لتاريخ تقديم طلب التأجيل .
7- أن تكون السلع المطلوب تأجيل الضريبة المستحقة عليها تستخدم في أنشطة خاضعة للضريبة لأغراض المتاجرة بها .
8- أن لا تكون الضريبة المطلوب تأجيلها ضريبة خاصة.
9- أن يكون حاصلاً على رخصة مهن لمزاولة النشاط من الجهة المختصة.
ب- للمدير إيقاف تأجيل دفع الضريبة لأي مسجل أو جهة سبق أن حصلت عليه سابقاً .
المادة(15):- تلغى تعليمات رقم (3) لسنة 3003 الخاصة بتحصيل وتوريد الضريبة للدائرة وتأجيل دفعها.


بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع