أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مطالبة بمعالجة الإشكال القانوني لإثبات نسب...

مطالبة بمعالجة الإشكال القانوني لإثبات نسب الطفل الذي أنجب نتيجة اغتصاب

23-04-2010 11:27 PM

زاد الاردن الاخباري -

 سمر حدادين- طالب محامون شرعيون أن تعالج المادة الخاصة بإثبات نسب المولود في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، الإشكال القانوني القائم للطفل الذي أنجب نتيجة اغتصاب.
فيما يرى آخرون أن المادة كما أقرت تعد تطورا إيجابيا أتاح فرصة إثبات النسب بالإقرار، وبوجود واقعة الزواج حتى الفاسد منه.
وتنص المادة المذكورة على انه : أ. يثبت نسب المولود لأمه بالولادة.
ب. لا يثبت نسب المولود لأبيه إلا بفراش الزوجية أو بالإقرار أو بالبينة أو بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية .
ووفق المحامي الشرعي عاكف المعايطة فإنه لا بد من الاعتراف أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد الصادر عن دائرة قاضي القضاة ،فيه جهد واضح وقد جرى تعديل بعض مواد القانون بما يتفق مع مطالبنا في اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة ومع متطلبات الهيئات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان.
بيد انه يرى ضرورة معالجة مواد إثبات النسب كافة، بما يتيح معالجة الخلل القانوني الناجم عن إثبات نسب طفل نتج عن اغتصاب.
وأشار إلى  أن اللجنة التي أعدت المسودة تضم عددا من أصحاب الشرع الشريف أصحاب الخبرة ومعالجتهم لبعض المواد  بناء على نزاعات تحتاج إلى نص وليس اجتهادا وهذا حصل في كثير من المواد.
ولكن مع ذلك يرى المحامي المعايطة أن ثمة بعض مواد صدرت وكنا نطالب بحل لها تحتاج إلى تفسير مثل موضوع أثبات النسب والوسائل الحديثة العلمية التي قد تفصل الموضوع بشكل قاطع مع تطور العلم.
ولفت إلى أن هذا الموضوع طرح في المؤتمر القضائي الذي عقد تحت إشراف دائرة قاضي القضاة، وكانت إحدى التوصيات الأخذ بما توصل إليه العلم الحديث من وسائل لكشف البصمة الوراثية أو ما يعرف DNA  .
ولاحظ عند الإعلان عن مشروع القانون بالمشروع أن المادة 157 بحاجة إلى تفسير، فهو يتوقع أن تكون محل خلاف بين العاملين بالقانون عند التطبيق.
 ونوه إلى أنه صحيح أجيز استخدام الوسائل العلمية الحديثة وفق نص المادة المذكورة، لكن نص المادة قيدت الوسائل العلمية وربطتها بأمور أخرى مثل اقترانها بفراش الزوجية الصحيح.
 ويعتقد أن الموضوع لم يحل وسيبقى الإشكال القانوني قائم ومقيد، متسائلا  ما هو حال من اعتدى على فتاة وأنجبت منه، وما هو مصير هذا الطفل، خصوصا ونحن نتحدث عن آليات تعالج مصلحة الطفل الفضلى وهناك اتفاقيات دولية صادق الأردن عليها تعالج حقوق الطفل.
وشدد المحامي المعايطة أنه لا يبحث عن حقوق للزوجين، إنما يبحث عن معالجة لحقوق الطفولة، مطالبا بمعالجته قبل إقرار القانون، لافتا إلى أن مواد إثبات النسب كافة يجب إعادة دراستها.
المحامية الشرعية سميرة زيتون اتفقت مع المعايطة بجانب أن المادة 157 إيجابية وعالجت العديد من الثغرات، لكنها لم تتفق مع المعايطة بخصوص إثبات النسب للطفل القادم نتيجة لاعتداء.
وأوضحت أن نص المادة المذكورة إذا أقر على هذا الشكل سيساعد بحل مشاكل معقدة بهذا الجانب، وضربت مثالا على ذلك  ثمة قضية تزوج شخص بسكرتيرته بعقد غير رسمي، وأنجب منها طفلا وأنكر أنه ابنه ووفق القانون الحالي كان لا يمكن إثبات نسب الطفل، لكن بالتعديل الجديد سيكون بالإمكان عملية إثبات النسب عبر DNA.
وبالسياق شدد القاضي واصف البكري أن إثبات النسب يقتضي أن يكون الطفل نتاج علاقة شرعية، لا جريمة، موضحا أن الطفل غير الشرعي حلت مشكلته عبر نظام الاحتضان.
وأوضح أن استخدام فحص DNA  هو للأطفال القادمين من زواج مستكمل الأركان الشرعية أو اختلاط الأنساب في المستشفى على سبيل المثال أو إذا اقترن بفراش الزوجية، لافتا أن المادة عالجت خللا في جانب الدعاوى المتعلقة بإنكار النسب وهي متعددة.
وشدد أنه الأصل أن يكون فراش زوجية صحيحة (أي علاقة شرعية)، وحتى الزواج الفاسد بعد الدخول يتم فيه إثبات النسب. وأكد أن نص المادة لا تضفي الصفة الشرعية على العلاقات غير الشرعية، ولا نأخذ بأنماط العلاقات الغربية، مشيرا إلى أن التعديل نص على أن الإقرار  يكفي لإثبات النسب دون أن نكلفه الإفصاح عن كيف أتى.

الرأي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع