أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة شكوى على حكومة الرفاعي،، رئيسا ووزراء .. بتهم...

شكوى على حكومة الرفاعي،، رئيسا ووزراء .. بتهم إساءة استعمال السلطة والحنث بالقسم الدستوري

23-04-2010 12:04 PM

زاد الاردن الاخباري -

 خاص ــ  سجل المحامي فراس الروسان نيابة عن موكله رشيد الكراسنة الخميس شكوى أمام المجلس العالي لتفسير الدستور والذي يحاكم أمامه الوزراء بموجب نص المادة (55 و 57) من الدستور الأردني.

 

وتتضمن الشكوى ملاحقة رئيس الوزراء سمير الرفاعي وكامل أعضاء فريقه الوزاري بتهمة مخالفة الدستور وقانون الجنسية الأردني، على خلفية تعيين المهندس "محمد صقر" رئيسا لمجلس مفوضية منطقة العقبة الإقتصادية الخاصة، بتهم (إساءة استعمال السلطة/ والإخلال بواجباتهم الوظيفية/ والحنث بالقسم الدستوري).

 

وقد سجلت الشكوى تحت متسلسل رقم 3/ 2010، تاريخ 22/ 4/ 2010، والتي سلمها المحامي الروسان إلى رئيس ديوان مجلس الأعيان فاضل الشرعة.

 

وتنص المادة (55/ من الدستور) : "يحاكم الوزراء أمام مجلس عال على ما ينسب إليهم من جرائم ناتجة عن تأدية وظائفهم"... أما المادة (57/ من الدستور الأردني) فتنص:

)بموجب التعديل المنشور في العدد 1380 تاريخ 1958/5/4 من الجريدة الرسمية(

يؤلف المجلس العالي من رئيس مجلس الأعيان رئيسا ومن ثمانية أعضاء , ثلاثة منهم يعينهم رئيس مجلس الأعيان من أعضائه بالرقتراع , وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضا .  

 

أي أن رئيس مجلس الأعيان هو عضو حكماً في المجلس العالي ورئيساً له.

 

 

موجز الشكوى :

 

تتضمن الشكوى التهم التالية الموجهة الى رئيس الوزراء سمير الرفاعي وسائر أعضاء مجلس الوزراء :

1. إساءة استعمال السلطة

2. الإخلال بواجبات الوظيفة

3. الحنث بالقسم الدستوري

 

وجاء في الشكوى أيضا :

1. المشتكى عليهم من الأول إلى ألـ 29 ( جميع مجلس الوزراء ) هم رئيس وأعضاء مجلس الوزراء في المملكة الأردنية الهاشمية :

 

2. بتاريخ 19/1/ 2010 اخذ المشتكى عليهم قرارا يقضي بتعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية سلطة العقبة الاقتصادية لمدة أربع سنوات براتب شهري مقداره 3750 دينار أردني وهو قرار مجلس الوزراء رقم 379

 

3. اخبر المشتكى عليه الأول سمير زيد الرفاعي المدعو محمد صقر ان قرار تعيينه قد صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه بتاريخ 28 / 1/ 2010

 

4. ان قرار المشتكى عليهم رقم 379 تاريخ 19/1 /2010 بتعيين محمد صقر مخالف لقانون الجنسية الأردني رقم 6 لسنة 1954 المادة 14 والتي تنص (( يعتبر الشخص الذي اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس أردني من جميع الوجوه الى انه لايجوز له تولي المناصب السياسية والدبلوماسية والوظائف العامة أو أن يكون عضوا في مجلس الأمة إلا بعد مضي 10 سنوات على الأقل على اكتسابه الجنسية الأردنية وأيضا مخالف للفقرة السابعة من المادة 12 من قانون الجنسية , حيث أشارت هذه المادة الى انه يحق لأي شخص غير أردني متى توفرت فيه شرائط أن يقدم طلبا إلى مجلس الوزراء لمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية منها: ( إن تكون له وسيلة مشروعة للكسب مع مراعاة عدم مزاحمة الأردنيين في المهن الني يتوافر فيها عدد منهم).

 

5. اقسم المشتكى عليهم من الأول وحتى الأخير حسب المادة 43 من الدستور القسم التالي : (اقسم بالله العظيم ان أكون مخلصا للملك وان أحافظ على الدستور وان اخدم الأمة وأقوم بالواجبات الموكلة إلي بأمانة ) .

 

6.  أوامر الملك الشفوية او الخطية لاتخلي الوزراء من مسؤوليتهم ( المادة 49 من الدستور).

 

7. المشتكى عليهم مسؤلون مسؤولية مشتركة عن قرارات وسياسات مجلس الوزراء.

 

8.  لقد حنث المشتكى عليهم بالقسم الدستوري عندما قرروا محمد صقر رئيس مجلس مفوضية العقبة , كما أساء المشتكى عليهم للسلطات الممنوحة لهم دستوريا عندما عينوا محمد صقر رئيسا لمفوضية اقليم العقبة . لقد اخل المشتكى عليهم بواجباتهم الوظيفية عندما قرروا تعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة.

 

9. إن محضر اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 19 /1/2010 قد خلا من أي مناقشة في هذه الجلسة لموضوع تعيين محمد صقر رئيسا لمفوضية إقليم العقبة فلم يعرض على المجلس طلبه الذي كان تقدم به الى مجلس الوزراء للحصول على الجنسية الأردنية ولم تعرض على المجلس مشروحان الأجهزة ولم يعرض على المجلس فيما إذا كان محمد صقر قد حصل على الجنسية الأردنية بالتجنس والمدة التي أمضاها متجنسا ,وهل قطعة مدة تجنسه الشرط القانوني المفروض بالمادة 14 من قانون الجنسية.

 

10.  إن اختباء المشتكى عليهم خلف الإرادة الملكية السامية الصادرة في 28/1/2010 والقاضية بالموافقة على قرار المشتكى عليهم بتعيين محمد صقر رئيسا لمجلس مفوضية العقبة لايعفيهم من المسؤولية وان الإرادة المالكية بمثل هذه الأحوال لحق التعيين وقانونيته وإنما هي شرط شكلي لقرار مجلس الوزراء وحتى تكون هذه الإرادة قد جاءت في سياق قانوني سليم فان المشتكى عليهم يتحملون أي عيب في هذا القرار.

 

11. لقد اضر المشتكى عليهم بهذا القرار الصادر بتعيين محمد صقر بمصالح الأمة والأفراد واوهنوا عزيمتهم ونالوا من كبريائهم الوطني.

 

12.  فعل المشتكى عليهم يشكل جرائم يستوجب الملاحقة والعقاب

 

 

 

الطلب:

يلتمس المشتكي من دولة رئيس مجلس الأعيان رئيس المجلس العالي لمحاكمة الوزراء تسجيل هذه الشكوى أصولا وبالتناوب:

1. تأليف المجلس العالي لمحاكمة الوزراء للنظر بهذه الشكوى

2. تبليغ المشتكى عليهم نسخة عن لائحتها

3. وبعد المحاكمة والثبوت معاقبة المشتكى عليهم وفق قانون العقوبات وتقدير وفرض التعويض المدني عليهم لصالح الدولة وإجراء المقتضى والموجب القانوني .

 

 مع الاحترام

المحامي فراس الروسان

وكيل المشتكي رشيد كراسنة

 

 

يذكر أن محكمة العدل العليا عقدت يوم الإثنين الماضي أولى جلسات الطعن بالقرار الحكومي المثير للجدل والمتعلق بتعيين "صقر" رئيسا لهيئة مفوضية العقبة، رغم أنه لم يمر على تجنيسه سوى 6 سنوات و8 أشهر  في مخالفة اعتبرت صارخة للدستور وقانون الجنسية الأردني.

 

وكان رد النيابة العامة برد الدعوى كون الطاعن لا تتوفر لديه مصلحة شخصية مباشرة في الطعن، ذلك أن قانون محكمة العدل العليا يشترط توفر مصلحة شخصية بالطاعن.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع