أكد الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والأفراد المهتمين خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001، وأكثر من ذلك فقد راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون رقم(19) لسنة 2001 فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم وبشروط سهلة. وأضاف الرزاز بأن القانون الجديد حدد هذه الحالات على النحو التالي: 1- المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي وفق الشروط والمعادلة حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001، وبذلك تم استثناء هذه الفئة من التعديلات التي تضمنها القانون الجديد. 2- استثنى القانون الجديد جميع المؤمن عليهم يكملون (18) سنة بالنسبة للذكور و (15) سنة بالنسبة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 من الشروط الجديدة لاحتساب راتب التقاعد. وتعامل هذه الفئة من المشتركين بالضمان عند تقدم أي من أفرادها بطلب التقاعد المبكر في أي وقت مستقبلاً وحسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001. 3- راعى القانون الجديد أوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون السابق رقم (19) لسنة 2001، حيث تم التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون الجديد، وذلك حسب الشرائح التالية:- الشريحة الأولى وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (46) شريطة استكمال (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. الشريحة الثانية وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 حيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند ما يكمل سن (47) شريطة أن تتوفر له (246) اشتراكاً فعلياً للذكور (20.5) سنة وبالنسبة للإناث استكمال (210) اشتراكات فعلية (17.5) سنة. الشريحة الثالثة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 بحث يستطيع عند إكمال سن (48) طلب التقاعد المبكر شريطة أن يكمل المؤمن عليه الذكر (264) اشتراكاً فعلياً (22) سنة، والأنثى تكمل (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة. الشريحة الرابعة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (41) قبل 1/1/2011، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (49) مع إكمال (282) اشتراكاً فعلياً للذكور (23.5) سنة و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث (20.5) سنة. الشريحة الخامسة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت مدة اشتراكاته أقل من (216) اشتراكاً فعلياً اقل من (18)سنة للذكور، وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً أقل من (15) سنة للإناث، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله (228) اشتراكاً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. أما الذين كانوا مشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 ممن لا يقع أي واحد منهم ضمن الشرائح السابقة بمعنى أنهم حتى تاريخ نهاية العام الجاري 2010 تقل أعمارهم عن (41) سنة ذكوراً أو إناثا، فيمكنهم طلب التقاعد المبكر عند بلوغ سن (50) فما فوق مع استكمال مدة اشتراك (300) شهر اشتراك (25) سنة للذكور و (264) اشتراك (22) سنة للإناث. وقال مدير عام الضمان بأنه أشارة إلى ما سبق فإن القانون الجديد حافظ على الحقوق المكتسبة لمن استكملوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر حسب أحكام القانون رقم(19) لسنة 2001. وفي نفس الوقت راعى حالات المؤمن عليهم الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين ممن قد يفكر البعض منهم بالتقاعد المبكر، فأتاح لهم هذه الفرصة بشروط تسهيليه وبتدرج حسب العمر بعد تلك السن ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، ولأول مرة في تاريخ نظام الضمان في بلادنا، اخذ في الاعتبار القاعدة الصحيحة للتقاعد المبكر بالنسبة للعاملين في المهن الخطرة حيث يحق لهم طلب التقاعد المبكر وفق نظام سيصدر لهذه الغاية، وضمن شروط التقاعد المبكر حسب أحكام قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 أي عمر (45) للرجل وللمرأة ومدة إشتراك (18) سنة للذكور و (15) للإناث.
أكد الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والأفراد المهتمين خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001، وأكثر من ذلك فقد راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون رقم(19) لسنة 2001 فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم وبشروط سهلة. وأضاف الرزاز بأن القانون الجديد حدد هذه الحالات على النحو التالي: 1- المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي وفق الشروط والمعادلة حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001، وبذلك تم استثناء هذه الفئة من التعديلات التي تضمنها القانون الجديد. 2- استثنى القانون الجديد جميع المؤمن عليهم يكملون (18) سنة بالنسبة للذكور و (15) سنة بالنسبة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 من الشروط الجديدة لاحتساب راتب التقاعد. وتعامل هذه الفئة من المشتركين بالضمان عند تقدم أي من أفرادها بطلب التقاعد المبكر في أي وقت مستقبلاً وحسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001. 3- راعى القانون الجديد أوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون السابق رقم (19) لسنة 2001، حيث تم التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون الجديد، وذلك حسب الشرائح التالية:- الشريحة الأولى وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (46) شريطة استكمال (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. الشريحة الثانية وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 حيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند ما يكمل سن (47) شريطة أن تتوفر له (246) اشتراكاً فعلياً للذكور (20.5) سنة وبالنسبة للإناث استكمال (210) اشتراكات فعلية (17.5) سنة. الشريحة الثالثة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 بحث يستطيع عند إكمال سن (48) طلب التقاعد المبكر شريطة أن يكمل المؤمن عليه الذكر (264) اشتراكاً فعلياً (22) سنة، والأنثى تكمل (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة. الشريحة الرابعة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (41) قبل 1/1/2011، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (49) مع إكمال (282) اشتراكاً فعلياً للذكور (23.5) سنة و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث (20.5) سنة. الشريحة الخامسة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت مدة اشتراكاته أقل من (216) اشتراكاً فعلياً اقل من (18)سنة للذكور، وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً أقل من (15) سنة للإناث، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله (228) اشتراكاً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. أما الذين كانوا مشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 ممن لا يقع أي واحد منهم ضمن الشرائح السابقة بمعنى أنهم حتى تاريخ نهاية العام الجاري 2010 تقل أعمارهم عن (41) سنة ذكوراً أو إناثا، فيمكنهم طلب التقاعد المبكر عند بلوغ سن (50) فما فوق مع استكمال مدة اشتراك (300) شهر اشتراك (25) سنة للذكور و (264) اشتراك (22) سنة للإناث. وقال مدير عام الضمان بأنه أشارة إلى ما سبق فإن القانون الجديد حافظ على الحقوق المكتسبة لمن استكملوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر حسب أحكام القانون رقم(19) لسنة 2001. وفي نفس الوقت راعى حالات المؤمن عليهم الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين ممن قد يفكر البعض منهم بالتقاعد المبكر، فأتاح لهم هذه الفرصة بشروط تسهيليه وبتدرج حسب العمر بعد تلك السن ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، ولأول مرة في تاريخ نظام الضمان في بلادنا، اخذ في الاعتبار القاعدة الصحيحة للتقاعد المبكر بالنسبة للعاملين في المهن الخطرة حيث يحق لهم طلب التقاعد المبكر وفق نظام سيصدر لهذه الغاية، وضمن شروط التقاعد المبكر حسب أحكام قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 أي عمر (45) للرجل وللمرأة ومدة إشتراك (18) سنة للذكور و (15) للإناث.
أكد الدكتور عمر الرزاز مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن قانون الضمان الاجتماعي الجديد أخذ بعين الاعتبار العديد من المطالب التي طرحتها منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية والمهنية والأفراد المهتمين خاصة فيما يتعلق بالمؤمن عليهم الذين استكملوا السن القانونية ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر وتقاعد الشيخوخة حسبما كانت وفق قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001، وأكثر من ذلك فقد راعى القانون الجديد حالات المؤمن عليهم الذين اقتربوا من سنة إلى خمس سنوات من العمر المؤهل للتقاعد المبكر للذكور والإناث وهو سن (45) حسب القانون رقم(19) لسنة 2001 فأتاح لهم الفرصة للتقاعد المبكر بناء على طلبهم وبشروط سهلة. وأضاف الرزاز بأن القانون الجديد حدد هذه الحالات على النحو التالي: 1- المؤمن عليه الذي يكمل شروط استحقاق راتب التقاعد الوجوبي ذكراً كان أو أنثى قبل تاريخ 1/1/2011 يستثنى من الشروط والمعادلة الجديدة لاحتساب الراتب التقاعدي وفق الشروط والمعادلة حسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001، وبذلك تم استثناء هذه الفئة من التعديلات التي تضمنها القانون الجديد. 2- استثنى القانون الجديد جميع المؤمن عليهم يكملون (18) سنة بالنسبة للذكور و (15) سنة بالنسبة للإناث قبل تاريخ 1/1/2011 من الشروط الجديدة لاحتساب راتب التقاعد. وتعامل هذه الفئة من المشتركين بالضمان عند تقدم أي من أفرادها بطلب التقاعد المبكر في أي وقت مستقبلاً وحسب أحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم(19) لسنة 2001. 3- راعى القانون الجديد أوضاع المؤمن عليهم الذين اقتربوا من تحقيق شروط استحقاق التقاعد المبكر في ظل القانون السابق رقم (19) لسنة 2001، حيث تم التدرج في تطبيق التعديلات الجديدة حتى لو استمر المؤمن عليه بالعمل بعد نفاذ أحكام القانون الجديد، وذلك حسب الشرائح التالية:- الشريحة الأولى وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (44) قبل 1/1/2011 يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (46) شريطة استكمال (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. الشريحة الثانية وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (43) قبل 1/1/2011 حيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند ما يكمل سن (47) شريطة أن تتوفر له (246) اشتراكاً فعلياً للذكور (20.5) سنة وبالنسبة للإناث استكمال (210) اشتراكات فعلية (17.5) سنة. الشريحة الثالثة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (42) قبل 1/1/2011 بحث يستطيع عند إكمال سن (48) طلب التقاعد المبكر شريطة أن يكمل المؤمن عليه الذكر (264) اشتراكاً فعلياً (22) سنة، والأنثى تكمل (228) اشتراكاً فعلياً (19) سنة. الشريحة الرابعة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (41) قبل 1/1/2011، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عندما يكمل سن (49) مع إكمال (282) اشتراكاً فعلياً للذكور (23.5) سنة و (246) اشتراكاً فعلياً للإناث (20.5) سنة. الشريحة الخامسة وتشمل كل مؤمن عليه يكمل سن (45) على الأقل قبل تاريخ 1/1/2011 وكانت مدة اشتراكاته أقل من (216) اشتراكاً فعلياً اقل من (18)سنة للذكور، وأقل من (180) اشتراكاً فعلياً أقل من (15) سنة للإناث، بحيث يستطيع طلب التقاعد المبكر عند إكماله (228) اشتراكاً (19) سنة للذكور و (192) اشتراكاً فعلياً (16) سنة للإناث. أما الذين كانوا مشتركين بالضمان قبل 6/10/2009 ممن لا يقع أي واحد منهم ضمن الشرائح السابقة بمعنى أنهم حتى تاريخ نهاية العام الجاري 2010 تقل أعمارهم عن (41) سنة ذكوراً أو إناثا، فيمكنهم طلب التقاعد المبكر عند بلوغ سن (50) فما فوق مع استكمال مدة اشتراك (300) شهر اشتراك (25) سنة للذكور و (264) اشتراك (22) سنة للإناث. وقال مدير عام الضمان بأنه أشارة إلى ما سبق فإن القانون الجديد حافظ على الحقوق المكتسبة لمن استكملوا شروط استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة أو راتب التقاعد المبكر حسب أحكام القانون رقم(19) لسنة 2001. وفي نفس الوقت راعى حالات المؤمن عليهم الذين تجاوزت أعمارهم سن الأربعين ممن قد يفكر البعض منهم بالتقاعد المبكر، فأتاح لهم هذه الفرصة بشروط تسهيليه وبتدرج حسب العمر بعد تلك السن ومدة الاشتراك المؤهلة للتقاعد المبكر. وتجدر الإشارة إلى أن القانون الجديد، ولأول مرة في تاريخ نظام الضمان في بلادنا، اخذ في الاعتبار القاعدة الصحيحة للتقاعد المبكر بالنسبة للعاملين في المهن الخطرة حيث يحق لهم طلب التقاعد المبكر وفق نظام سيصدر لهذه الغاية، وضمن شروط التقاعد المبكر حسب أحكام قانون الضمان رقم (19) لسنة 2001 أي عمر (45) للرجل وللمرأة ومدة إشتراك (18) سنة للذكور و (15) للإناث.
التعليقات
الاخوه بزاد بتمنى انكم تنشروا الخبر الذي ارسلته اليكم اليوم والذي يحمل عنوان الدراسة الاكتوارية واستنزاف اموال الضمان تحت بند رساله الى المسؤولين لكي يعرف كل مسؤول وكل مواطن اردني اين تذهب اموال الضمان التي يودعها العمال كامانة لدى دائرة الضمان الاجتماعي واذا لم يصدق الاخوه المحررين ما ورد بالخبر الذي اتمنى ان يطرح فبامكانهم الرجوع للانظمة والقوانين الداخليه للضمان الاجتماعي وعمل تحقيق صحفي حول الموضوع ومن ثم طرح الموضوع بين ايدي المواطنين والعمال الاردنيين للنقاش.
زادوا الاشتراك علي بسنة كاملة وهي تساوي 2700 دينار
وحرموني تقاعد سنة ويساوي 9300 دينار
الراتب التقاعدي الشهري اللي انا مشترك عليه هو 775 دينار، الله بعوض
هذا ضمان لبعض الفئات التي تهم الدوله
ولا ايش رايك يا رزاز
والباقي حط في الخورج
طيب على الاقل افتحوا المجال للمشتركين انه يكون الاشتراك اختياري واللي مش عاجبة القرار رجعوله مصاريه كلها ومش تحكولنا بنرجعله نسبة اشتراكه لانه هاي الاموال اموال عمال وموضفين ومغتربين بيفنوا حياتهم لبناء البلد وبيتمتع فيها موظفين الضمان برواتبهم العاليه وامتيازات القروض السكنية بدون فوائد والتعليم المجاني لهم ولابناءهم بالجامعات الحكومية والخاصه وما خفي اعظم.
المغترب والعامل بيقطتع المبلغ من اولاده لحتى يضمن راتب تقاعدي يحمية تقلبات الزمن عند عودته لوطنه الحبيب وانتوا بهيك قرار بتحكولنا ما ترجعوا على الاردن وخلوكم مغتربين طيب ماشي الحال رح اظل مغترب بس رجعولي كافة اشتراكاتي بالفلس وبعدها بوعدكم ما تشوفوا وجهي باي دائرة تابعه للضمان بالاردن او بره الاردن.