وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.
وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل 'ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم'.
ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على 'يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة'.
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص
لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: 'أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني'.
أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.
ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.
الغد
وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.
وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل 'ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم'.
ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على 'يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة'.
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص
لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: 'أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني'.
أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.
ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.
الغد
وافق مجلس الوزراء، في جلسة عقدها الأسبوع الماضي، على تعديل نظام رسوم تصاريح عمل العمال غير الأردنيين وتعديلاته رقم 36 لسنة 1997.
وشملت تعديلات النظام العاملين بالفئة الواعدة من قطاعات العمل 'ميكانيك السيارات، التجزئة والمفرق، الفنادق والمطاعم، محطات المحروقات والغسيل والتشحيم'.
ووفق التعديلات الجديدة يتم رفع قيمة التصريح السنوي، وعلى مدى ثلاثة أعوام، بحيث ترتفع في العام الأول من 300 دينار إلى 400 دينار، وفي العام الثاني إلى 600 دينار، وفي العام الثالث إلى 800 دينار.
وكانت المادة 2 من هذا النظام، التي شملها التعديل، تنص على 'يستوفى من صاحب العمل رسم تصريح العمل أو تجديده لسنة كاملة أو أي جزء من السنة ما يلي: أ) ثلاثمائة دينار عن العامل غير العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ب) مائة وثمانون دينارا عن العامل العربي في جميع القطاعات عدا عمال الزراعة. ج) مائة وعشرون ديناراً عن العامل غير العربي في قطاع الزراعة. د) ستون ديناراً عن العامل العربي في قطاع الزراعة'.
أما فيما يتعلق بنص المادة 5 من النظام، فقد تم رفع الرسم الإضافي الذي يستوفى من صاحب العمل بمقدار 70 ديناراً بحيث يصبح 130 دينارا، يخصص
لدعم صندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني.
وتنص هذه المادة على: 'أ) مع مراعاة أحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يستوفى من صاحب العمل مبلغ إضافي مقداره سبعون دينارا عن أي تصريح عمل أو تجديده عن العمال في جميع القطاعات بما فيها المناطق الصناعية المؤهلة، يخصص لصندوق التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني'.
أما فيما يتعلق برسوم تصاريح عمل عاملات المنازل، فقد عدل النظام الخاص المتعلق برسوم تصاريح العمل ليتم رفع تصريح العمل إلى 300 دينار لعاملة المنزل الأولى، فيما تستوفى 500 دينار عن العاملة الثانية، و800 دينار عن العاملة الثالثة لدى نفس صاحب العمل.
ويبدأ سريان مفعول النظام بعد نشره في الجريدة الرسمية وصدور الإرادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
ويطبق هذا النظام على العمال المستقدمين من خارج البلاد لأول مرة بعد نفاذه، باستثناء عاملات المنازل، حيث يشمل العاملات المستقدمات من داخل وخارج البلاد.
الغد
التعليقات
لما الحكومة بترفع رسم التصريح العامل الوافد بيرفع اجره وبيحصل *5* اضعاف مقدار الزياده من جيبة المواطن الغلبان
اتقوا الله يا ناس بهالوطن
يا جماعة. خدم المنازل عبئ على المواطن. و غالبا مضطر و ليس دائماً ترف و رفاهية
و الخادمة تدفع اصلا رسوم عالية منذ زمن
و لماذا تدفع اكثر الان للتعليم المهني.
أنكم تعتبرون المواطن. بدفع ٦٠ د اخرى. و الخادمه لا تؤثر على البطاله
و لا تاخذ حصة من سوق العمل
فلماذا أيها المجرمين
الخادمة تنفق فى البلد و تدفع ضرائب و تشتري بطاقات الهاتف
و لا تاخذ اي دعم. أيها المجرمين
و المواطن يدفع ٤٨٠ دينار رسوم للحكومة سنويا
حسبي الله و نعم الوكيل. فيكم يا من تضعون هكذا قرارات غبية
لانه فى النهاية سيقل و يمتنع من يستطيع عن اقتناء خادمه و بالتالي لا مردود للخزينة.
بينما تبقى بناتنا يشحدن و يمارسه بعض الاعمال. و لا اريد الإيضاح. اكثر من ذلك
هل تاهلوهن ليكن بدائل او جزء من البدائل. اصدروا تشريعات تحميهم لو عملن فى المنازل و سترون كم ويستفاد من تلك التشريعات.
و بدلا من تشريعاتكم الغبية
يا آخى مواطن. عندة خادمتين. ما المانع طالما يدفع لكل واحدة
الان. ويكتفى بواحدة فقط
و قطع الأعناق و لا قطع الأرزاق أيها المغفلون و يا من. تجهلون الاقتصاد
و الادارة و التخطيط
رفع الرسم الإضاف ى من ٧٠. الى ١٣٠. للخادمة لماذا. شو علاقة الخادمه
اللي تعمل لمساعدة مواطن او مواطنة بالعمل المهني يا جماعة
كما انه لا يجوز فرض رسوم فقط دون توفير بدائل
لعن الله واضع هكذا قرارات لانها عشوائية
الحل ليس بالرسوم. ايجاد بدائل اولا و بدائل حسب الأصول مع تشريعات تحمي الطرفين
لا مانع من خادمات أردنيات او موافقات مرضى أردنيات و لكن بقانون صارم
يحمى العامل و الغلمان خاصة و صاحب العمل او المواطن
بدل ما بناتنا ويحده و يعملن فى مكاتب محامين و اطباء يعملن فى منازل
عائلات. محارمه و راقيه و بهذا حل للفقر و غيرة
و لكن وزاره التنمية نائمه و وزاره العمل. مشغوله بالمكاتب و القبض
القرار. غبي جداً. و سوف يقلل من واردات الخزينة و لن يطور وضع العمل و البطاله فى البلد لان الحكومة تاخذ رسوم و لا تطوير على البشر ليحلوا تدريجيا مكان العمالة الوافدة