المومني: الأردن يقف إلى جانب أشقائه العرب
ألمانيا تنتقد خطوات إسرائيل في الضفة الغربية وتصفها بالضم الفعلي
إطلاق منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام
ارتفاع الاسترليني أمام اليورو وتراجعه مقابل الدولار
رئيس الوزراء يؤكد الحرص على التَّعاون الوثيق مع مجلس النوَّاب والكُتل الحزبيَّة
حسّان: العام الحالي يشهد إطلاق مشاريع استراتيجية في المياه والطاقة والنقل
200 جندي أمريكي إلى نيجيريا لتدريب جيشها
14 وظيفة انتهت برحيل بنزيما .. تفاصيل جديدة من كواليس الاتحاد
"تنشيط السياحة" تشارك بالمعرض السياحي الدولي "بي آي تي 2026" في ميلانو
مواصلة أعمال الترميم في البترا: تعزيز حماية "قبر الجرة" وفق المعايير الدولية
الأمن العام ينظم ندوة “الأمن والاستقرار في الأردن
اللجنة المالية النيابية تناقش استيضاحات ديوان المحاسبة بشأن استثمارات صندوق الضمان الاجتماعي
مطالبات نيابية بتوضيح الأسس والمعايير الخاصة باستيراد الحليب المجفف
أمير قطر والرئيس الأمريكي يناقشان خفض التصعيد بالمنطقة
عباس يدعو إلى رد دولي حازم على إجراءات إسرائيل في الضفة الغربية
المحكمة الإدارية العليا تقرر تأييد فصل النائب محمد الجراح: رد الطعن وقرار قطعي لا رجعة فيه
تجارة الأردن تشارك بمنتدى رواد الأعمال العالمي بالبحرين
توقعات بممارسة نتنياهو ضغوطا على ترمب بشأن إيران خلال لقائهما اليوم
لجنة الزراعة النيابية تناقش معايير استيراد الحليب المجفف وإعادة فتح أسواق تصدير الخراف الأردنية
زاد الاردن الاخباري -
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام محتال رد مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً إلى امرأة استولى عليه منها بطريقة احتيالية، بعد إيهامها بقدرته على إخراج زوجها من السجن، كما قضت بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 1500 درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتها.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد رجل، طالبت فيها بإلزامه أن يؤدي لها مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضها بمبلغ 7000 درهم عن الضرر المادي والمعنوي، مع إلزامه الرسوم والمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليه حصل على مبلغ المطالبة بعد إيهامها بأنه يستطيع إخراج زوجها من السجن، وتمت إدانته جزائياً ومعاقبته بالغرامة.
من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه بتهمة الاستيلاء على المبلغ النقدي المملوك للمدعية بالاحتيال عليها، وأن الحكم أصبح نهائياً، الأمر الذي يكون معه قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجنائية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله، فيما لم يحضر المدعى عليه ليقدم ما يفيد براءة ذمته من المبلغ، ما تكون معه الدعوى قائمة على سند صحيح من أحكام الواقع والقانون.
وعن طلب التعويض المادي والأدبي، أشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فكل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز ضمان الضرر، وكان الثابت من الوقائع والمستندات تضرر المدعية بالضرر المادي من جراء فعل المدعى عليه بحبس المبلغ دون الانتفاع والضرر الذي لحق بها من الاستيلاء على المبلغ المطالب به. كما أن هذا الفعل غير المشروع أدى إلى إصابة المدعية بالأسى والألم في الشعور، ما تستحق عنه تعويضاً.
وحكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه أن يؤدي للمدعية مبلغ 15 ألفاً و850 درهماً، وتعويضاً مادياً وأدبياً بقيمة 1500 درهم، وإلزامه مصروفات الدعوى ورسومها.