كتل نيابية: التوجيهات الملكية خارطة طريق وطنية لتحديث الجيش العربي لتعزيز الاحتراف العسكري
جريمة أسرية تهز شمال عمّان .. شاب ينهي حياة شقيقته ويُسلّم نفسه
التنمية الاجتماعية تبدأ الأحد استبدال 15 ألف مدفأة غير آمنة
الأردن .. 1.5 مليون طالب وطالبة يفتتحون الفصل الدراسي الثاني اليوم
تقرير: اتفاق مرتقب بين سورية وإسرائيل
لوفيغارو: في غزة .. الجيش الإسرائيلي يدفع “الخط الأصفر” إلى الأمام رغم الهدنة
انقلاب شاحنة توزيع غاز بمنطقة باب عمان في محافظة جرش
الأرصاد: الأردن تحت تأثير تقلبات جوية وطقس متقلب حتى منتصف الأسبوع
حكم قضائي يُلزم بنكًا إسلاميًا بتعويض مواطن لانتهاكه السرية المصرفية
سورية تمدد وقف إطلاق النار مع القوات الكردية 15 يوما
المعايطة: حزبا الوطني الإسلامي وجبهة العمل الإسلامي ملتزمان بتعديل اسميهما
شاب أردني يكشف ثغرات عالمية في أنظمة ويندوز ويجذب أنظار مجتمع الأمن السيبراني
الإطار التنسيقي الشيعي يرشح المالكي لمنصب رئيس الوزراء .. هذا ما نعرفه عنه
كم تبلغ ساعات الصيام هذا العام؟
خبير عسكري يؤكد: تطوير العقيدة القتالية يعزز جاهزية الجيش الأردني
19 مرشحا لرئاسة العراق بينهم الرئيس الحالي ووزير الخارجية
طارق خوري يحلل رسالة الملك للجيش
طريقة مبتكرة لإذابة اللحوم خلال 15 دقيقة .. هل هي آمنة؟
الهدنة بين الحكومة السورية و"قسد" تتعثر وسط خلافات على دمج المؤسسات وتحشيدات عسكرية
كتب:المحامي حاتم محمد المعايطه - يُعد قانون العمل الأردني رقم 8 لسنة 1996 وتعديلاته المظلة التشريعية الرئيسية التي تحمي حقوق العاملين وتنظم العلاقة التعاقدية بينهم وبين أصحاب العمل في المملكة. هذه التشريعات لا تقتصر على تحديد الواجبات، بل ترسم إطاراً متكاملاً للفوائد القانونية التي تضمن كرامة العامل وبيئة عمل صحية ومنتجة. إن فهم هذه الفوائد هو أساس لتحقيق العدالة المهنية والاستقرار الاقتصادي.
1. الاستحقاق المالي والأجور
تضمن التشريعات العمالية الأردنية للعامل حقه في الأجر العادل والمستحقات المالية الإضافية:
الأجر العادل: الحق في الحصول على الأجر المتفق عليه بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور المقرر من قبل الحكومة.
تنظيم ساعات العمل والأجر الإضافي: يُحدد القانون ساعات العمل اليومية بـ 8 ساعات (48 ساعة أسبوعياً كحد أقصى). في حال طلب صاحب العمل ساعات عمل إضافية بموافقة العامل، يجب أن يُصرف له أجر إضافي لا يقل عن 125% من أجره المعتاد.
العمل في العطل الرسمية: يُمنح العامل الذي يعمل في يوم عطلته الأسبوعية أو العطل الدينية والرسمية أجراً مضاعفاً، أي ما لا يقل عن 150% من أجره المعتاد.
2. الإجازات المدفوعة: حق الراحة والتوازن
يحرص القانون الأردني على تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية عبر مجموعة من الإجازات مدفوعة الأجر:
الإجازة السنوية: يحق للعامل إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 14 يوماً، وترتفع إلى 21 يوماً بعد قضاء خمس سنوات متصلة في الخدمة لدى صاحب العمل ذاته.
الإجازة المرضية: يستحق العامل 14 يوماً إجازة مرضية بأجر كامل سنوياً، قابلة للتمديد في حالات الاستشفاء أو بقرار من لجنة طبية مختصة.
إجازات الأسرة:
إجازة الأمومة: حق المرأة العاملة في إجازة أمومة مدتها 10 أسابيع بأجر كامل.
إجازة الأبوة: حق العامل الرجل في 3 أيام إجازة مدفوعة الأجر عند ولادة زوجته.
3. مكافأة نهاية الخدمة وضمانات الفصل التعسفي
تُعد هذه الحقوق صمام أمان للعامل عند انتهاء علاقته التعاقدية:
مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل (غير الخاضع بالكامل للضمان الاجتماعي عن كامل مدة خدمته) مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة خدمة فعلية. أما المشترك في الضمان الاجتماعي، فيُعوض عن سنوات اشتراكه بتأمين الشيخوخة (التقاعد) الذي يحل محل المكافأة.
الحماية من الفصل التعسفي: يمنع القانون إنهاء خدمة العامل دون مبرر مشروع. في حال ثبوت الفصل التعسفي، يحق للعامل الحصول على تعويض مالي لا يقل عن أجر ثلاثة أشهر ولا يزيد عن أجر ستة أشهر، بالإضافة إلى باقي مستحقاته كبدل الإشعار وبدل الإجازات السنوية غير المستهلكة.
بدل الإشعار: يجب على الطرف الذي ينهي عقد العمل غير محدد المدة أن يُشعر الطرف الآخر بذلك قبل شهر من تاريخ الإنهاء، وإلا وجب عليه دفع بدل الإشعار.
4. السلامة المهنية والحماية الخاصة
يشدد القانون على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة:
السلامة والصحة المهنية: يُلزم صاحب العمل باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار، وتوفير أدوات ومعدات السلامة.
تعويضات إصابات العمل: يكفل القانون حق العامل في الحصول على التعويضات والرعاية الصحية اللازمة في حال تعرضه واستقرار سوق العمل.