الصفدي يلتقي نظيره الصيني في عمّان الاثنين
المغرب: 7 قتلى و20 مصابا جراء فيضانات مفاجئة
تأجيل اجتماع وزراء خارجية رابطة آسيان إلى 22 الشهر الحالي
إعلام عبري: حاخام قُتل في هجوم سيدني شجع على استمرار حرب غزة
تبرعات بـ370 ألف دولار للرجل المسلم الذي هزم مهاجم شاطئ في سيدني
منخفض جوي يؤثر على المملكة الاثنين
صدور مذكرات تبليغ بمواعيد جلسات محاكمة لمشتكى عليهم اليوم
الأردن .. 458 مليون دينار تعويضات دفعتها شركات التأمين خلال 10 شهور
سوريا تتوقع مضاعفة إنتاجها من الغاز الطبيعي بحلول نهاية 2026
إصابة طفل برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الجلزون
"دقيقة يزن": الجماهير الأردنية تقف تضامنًا مع يزن النعيمات خلال المباراة
انطلاق الأسبوع الخامس عشر من دوري الرديف لأندية المحترفين
البشير: نجاح عملية زراعة كلية نوعية رغم التحديات المناعية لمريضة تعاني فشلا كلويا مزمنا
مدعوون للامتحان التنافسي في الحكومة
العلاقات الاقتصادية الأردنية الهندية تتجه نحو شراكة أوسع وفرص تصدير واستثمار متنامية
الأمن يشيع جثمان الملازم ثاني جعفر الغزالي في الشونة الشمالية
علان: أسعار الذهب في الأردن ترتفع مع توقعات بوصول الأوقية إلى 4 آلاف دولار
الذهب يرتفع عالمياً والفضة تستقر بعد زيادة قياسية
المحافظ الإلكترونية في الأردن تضيف 380 ألف مستخدم جديد خلال عام
زاد الاردن الاخباري -
لاحقت مؤسسة تجارية اثنين من موظفيها، أحدهما مدير مبيعات، والأخرى إدارية، قضائياً، باتهامهما بإفشاء أسرار العمل وسرقة العملاء، ما تسبب في تكبيد شركتين تابعتين لها خسائر مالية كبرى، وبعد حصولها على حكم جزائي نهائي ضد المدعى عليه الأول بتهمة إفشاء الأسرار، لاحقتهما مدنياً، مطالبة بتعويض قيمته مليون درهم.
وتفصيلاً، قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض دعوى أقامتها مؤسسة تجارية ضد ثلاثة مدعى عليهم، بينهم موظفان سابقان لديها، طالبت بإلزامهم متضامنين بدفع مليون درهم تعويضاً مادياً ومعنوياً، مع الفائدة القانونية بنسبة 5%، عن تعريضها لأضرار نتيجة «منافسة غير مشروعة»، وإفشاء أسرار عملها، واستقطاب عملائها.
وأفادت أوراق الدعوى بأن المدعى عليه الأول كان يعمل لدى المؤسسة المدعية بوظيفة محاسب ومدير مبيعات منذ عام 2017 حتى نهاية عام 2023، فيما عملت المدعى عليها الثالثة بوظيفة موظفة إدارية حتى يناير 2024، مشيرة إلى أنها لاحظت انخفاضاً في حجم المبيعات، بعد أن اكتشفت تأسيس المدعى عليه الأول شركة منافسة في المجال ذاته، بمساعدة الموظفة الثالثة، وقيامهما بتحويل عدد من العملاء إليها أثناء فترة عملهما.
كما استندت المؤسسة إلى حكم جزائي صادر عن محكمة الشارقة الابتدائية بإدانة المدعى عليه الأول، وتغريمه 20 ألف درهم عن تهمة إفشاء أسرار الشركة، واستخدام بياناتها لمصلحة شركته الخاصة التي أسسها عام 2021، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف، وأصبح باتاً بفوات مواعيد الطعن.
وبعد نظر الأوراق والمذكرات القانونية، أحالت المحكمة المدنية الدعوى إلى خبير مختص، خلص في تقريره المفصل إلى عدم ثبوت أي علاقة مباشرة بين المؤسسة المدعية والشركة المنافسة المملوكة للمدعى عليه الأول، موضحاً أن الأوراق خلت من أي اتفاق أو التزام يمنع الموظفين من المنافسة بعد انتهاء عملهم.
كما أكد التقرير أن المبيعات في الشركة المدعية لم تنخفض عقب تأسيس الشركة المنافسة، بل على العكس شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في عامَي 2022 و2023 مقارنة بعام 2021، العام الذي تأسست فيه الشركة الجديدة.
ولم تقدم المدعية، بحسب التقرير، أي مستندات أو بيانات مالية مدققة، تثبت وقوع الضرر أو انخفاض الأرباح، فيما تبين أن التعاملات التي أجرتها الشركة المنافسة مع عميلين من عملاء الشركة الأصلية، تمت بعد انتهاء علاقة العمل بالمدعى عليه الأول.
واستندت المحكمة في حكمها إلى المواد (282–292) من قانون المعاملات المدنية، التي تقضي بضرورة توافر ثلاثة أركان للمسؤولية المدنية: الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية.
وأوضحت في حيثيات حكمها أنه على الرغم من ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه الأول بحكم جزائي، إلا أن المحكمة رأت أن الضرر غير ثابت بالأوراق، ما يسقط أحد الأركان الجوهرية للمسؤولية.
أما بشأن المدعى عليها الثالثة، فذكرت المحكمة أن طبيعة عملها كـ«ضابط إداري» لا تخولها الاطلاع على أسرار الشركة أو معرفة تفاصيل العملاء، ولم يثبت أنها أفشت أية معلومات سرية، ما ينفي عنها ركن الخطأ تماماً.
وبناءً على ما تقدم، قضت المحكمة المدنية الابتدائية في دبي برفض الدعوى بكاملها، مع إلزام المدعية بسداد الرسوم والمصروفات مناصفة، مؤكدة أن انتفاء ركن الضرر يجعل المطالبة بالتعويض غير قائمة على أساس من القانون.