أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الارصاد :انخفاض ملموس على درجات الحرارة بالمملكة يوم الاثنين الخصاونة عن زيارة وزير الشباب لإربد دون علم النواب: تجاهل أم استخفاف؟ فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء اختتام الملتقى الصحي الأول لروّاد الغذاء والتغذية في الأردن نائبان حزبيان: التجربة الحزبية النيابية تحتاج إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس هيئة تنظيم قطاع الطاقة: تخزين الكهرباء أصبح متاحا منزليا بعد موافقة الهيئة. أساقفة النرويج يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث رسوم جمركية أميركية لدفع دول أفريقية إلى ترخيص ستارلينك اجتماع إسرائيلي حاسم بشأن الصفقة وبن غفير يطلب عودة الوفد المفاوض ضبط سائق يقود (تريلا )رأس قاطرة من ذوي الاحتياجات الخاصة مبتور القدم اليمنى ولي العهد يتابع استعدادات نشامى المنتخب الوطني لكرة القدم لمواجهة نظيره العُماني 14 قتيلا في قصف لقوات الدعم السريع استهدف نازحين في السودان عراقجي: إيران مستعدة لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع أوروبا قتلى وجرحى في انفجار بمركز شرطة بمدينة الميادين السورية ضمن شراكة استراتيجية بين أورنج الأردن والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية الكشف عن تفاصيل خطة الاحتلال إقامة جدار على الحدود مع الأردن وتعزيز الاستيطان مجلس أعلى للتنسيق بين الأردن وسورية 29 مشروعًا رياديًا في معرض طلبة الأعمال بالجامعة الهاشمية حملة للتبرع بالدم في الجامعة الهاشمية
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة...

الإمارات امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة (عملة رقمية)

الإمارات امرأة تطالب باسترداد مليون درهم قيمة صفقة (عملة رقمية)

21-04-2025 04:59 AM

زاد الاردن الاخباري -

أقامت امرأة آسيوية دعوى قضائية مدنية طالبت فيها باستحقاقها مبلغاً يقارب مليون درهم مودعة لدى خزينة النيابة العامة على ذمة دعوى جزائية، وتمثلت في تورط ثلاثة أشخاص اتهمتهم بالاستيلاء على أموالها بعد إيهامها بشراء عملة رقمية لصالحها، واكتشفت أن الصفقة لم تتم وأنها تعرضت للاحتيال من جانبهم.

وقالت المدعية في بيان دعواها إنها اتفقت مع المدعى عليهم، وهم رجلان وامرأة، على الاستثمار في تجارة العملة الافتراضية، وعرضوا عليها صفقة مقابل 995 ألف درهم، والتقت معهم لإتمام عملية الشراء.

وأضافت أنهم أبلغوها خلال الاجتماع بتحويل العملة الافتراضية إلى محفظتها الإلكترونية مقابل المبلغ المدفوع، لكن حين دققت اكتشفت أن العملة لم تحول، فأبلغت الشرطة التي ألقت القبض عليهم وحرزت المبلغ المدفوع، وتم إيداعه في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية.

وبعد إجراء التحقيقات مع الطرفين، وجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال، وأحيلوا إلى المحكمة الجزائية التي قضت بحبسهم شهرين وإبعادهم عن الدولة ومصادرة الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية.

ولم يلق الحكم الجزائي الابتدائي قبولاً لدى المدعى عليهم فطعنوا عليه أمام محكمة الاستئناف التي أيدت الإدانة والعقوبة، لكن واصلوا الطعن أمام محكمة التمييز التي نقضت الحكم وقضت بإحالته مجدداً إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيه من جديد.

وبعد تداول الدعوى مجدداً، قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم الإدانة بحقهم.

وفي هذه الأثناء أقامت المدعية دعوى مدنية للمطالبة باستعادة المبلغ الذي سلمته لهم لشراء العملة الرقمية، وتقدمت بطلبات عدة للنيابة العامة ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المودع لدى النيابة لكن قوبلت طلباتها بالرفض، في ظل ضرورة حسم الأمر من قبل المحكمة المدنية.

وقدمت المدعية صورة من الأحكام الصادرة، وطلبت إدخال النيابة العامة كخصم في الدعوى، كما قدمت صورة من الطلبات المقدمة إلى النيابة العامة، ومحكمة الجزاء لاسترداد المبلغ المضبوط، ورفض هذه الطلبات من قبل الجهتين القضائيتين، مطالبة باسترداد الأموال التي أعطتها للمدعى عليهم الحاصلين على حكم البراءة في ظل ثبوت قيامها بذلك رغم عدم إثبات جريمة الاستيلاء على مال الغير بطريق الاحتيال.

وردت النيابة بمذكرة جوابية طلبت فيها عدم جواز نظر طلب إدخالها، كون الطلب منصباً على عمل قضائي صادر عنها، ولعدم سلوك الطريق الذي رسمه القانون، كما طلبت احتياطياً عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان وهو عدم صيرورة الحكم الجزائي نهائياً.

من جهتهم لم يحضر المدعى عليهم أمام المحكمة رغم إعلانهم، ومن ثم صار الحكم بمثابة الحضوري بحقهم، كما قبلت المحكمة طلب إدخال النيابة العامة كخصم شكلاً وفق قانون الإجراءات المدنية.وموضوعاً أوضحت المحكمة في حيثياتها أن الثابت لديها أن طلب المدعية إلزام النيابة العامة «الخصم المدخل» بأن تؤدي المبلغ المحرز لديها جاء تأسيساً على رفض طلبها باستلام المبلغ محل التداعي، ولما كان قرار النيابة باعتبارها شعبة من شعب السلطة القضائية باستمرار التحفظ على المبلغ محل التداعي لكونه على ذمة القضية الجزائية، من ضمن الأعمال القضائية الجزائية الصادرة عن النيابة العامة وليس مجرد عمل إداري، فإن الطعن على هذا القرار يتم وفق القواعد الحاكمة له في قانون الإجراءات الجزائية، باعتباره القانون الحاكم لأعمال النيابة وليس قانون الإجراءات المدنية، ومن ثم تقضي المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى وإلزام المدعية بالمصروفات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع