ترمب: سننهي الحرب مع إيران بسرعة كبيرة
الوطني لمكافحة الأوبئة: إيبولا لايمكن تشبيهه بكورونا .. وقرار سيراجع شهريًا
الأردن يستضيف مؤتمرا دوليا رفيع المستوى في 7 كانون الأول
مجلس الشيوخ يدعم قرارا يحد من صلاحيات ترمب في حرب إيران
مقتل ضابط إسرائيلي برتبة رائد وجيش الاحتلال يختطف 3 لبنانيين
البلبيسي: الأردنيون العائدون من الكونغو وأوغندا يخضعون لحجر 21 يوما
مدير مشروع مرسى زايد: "ريفيرا هايتس العقبة" ليس له مثيل في الشرق الأوسط
تعادل مثير للسيتي يمنح أرسنال لقب الدوري الإنجليزي
NYT: كان الهدف المبكر للحرب هو إعادة أحمدي نجاد رئيسا لإيران
إصابة والد الشهيد معاذ الكساسبة بحادث دهس في الكرك
مطارات أبوظبي تحتفي باليوبيل الثمانين لاستقلال الأردن في مطار زايد الدولي
لماذا منع الأردن دخول القادمين من أوغندا؟
صدمة لمحبيه .. السيلاوي يعلن رسميا اعتزاله الغناء
تثبيت حكم بسجن تاجر مخدرات 3 سنوات وغرامة مالية بعد إدانته بالاتجار بالكبتاجون في عمّان
محافظة القدس تحذر من مخطط إسرائيلي لإخلاء الخان الأحمر شرق القدس المحتلة
الأردن يوسع حضوره السياحي عالمياً عبر فعاليات ترويجية في عدة عواصم دولية
موسى التعمري يتصدر تصويت هدف الموسم في الدوري الفرنسي
الخارجية الأميركية: روبيو بحث مع غوتيريش ملف مضيق هرمز
أردنية العقبة تعلن أسماء الفائزين بانتخابات اتحاد الطلبة
زاد الاردن الاخباري -
أيدت محكمة التمييز الحكم القاضي بإلزام المدعى عليهم (حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية) بأن يؤديا للمدعية المواطنة (ر.ب) مبلغا وقدره (27378.780) دينارا، وذلك أجرة حصتها في قطعة أرض تقدر مساحتها (937) متر مربع من أصل المساحة الكلية لقطعة الأرض المملوكة على الشيوع والتي تقدر (36469) متر مربع الواقعة في مخيم الوحدات.
وجاء حكم المحكمة هذا بعدما ثبت لها أن المدعية (ر.ب) من ورثة المرحوم (غ.ب) الذي انتقل إلى رحمة الله بتاريخ (17/10/2016)، والتي استحقت سبعة أسهم من مجموع الحصص الارثية البالغة ستة وتسعون سهما، وقد ثبت للمحكمة أن مورث المدعية يملك على الشيوع (617120) حصة في قطعة الأرض في قرية القويسمة من أراضي جنوب عمان من مجموع الحصص البالغة (1751040)، وقد ثبت للمحكمة أن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ودائرة الشؤون الفلسطينية قامتا باستملاك حق التصرف في كامل قطعة الأرض لمدة خمس سنوات (قابلة للتجديد) منذ تاريخ (7/9/1954)، وبالرغم من مضي المدة وعدم تجديد الاستملاك لا زال المدعى عليهما يضعا يدهما على العقار، وقد اقامتا عليه منشآت تعليمية وصحية وسكنية لغايات إيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات.
وقالت المحكمة في حكمها أنه وحيث قامت المدعى عليها باستملاك حق التصرف في قطعة الأرض موضوع الدعوى، لغايات إقامة منشآت تعليمية وسكنية وصحية لإيواء اللاجئين الفلسطينيين في مخيم الوحدات، وحيث أقرت ضمن جوابها بهذه الواقعة ولم تثبت انه تم تجديد الاستملاك، فإنها تكون ملزمة بضمان بدل المنفعة المغصوبة كون يدها على العقار غير مشروعة وتلزم بدفع بدل أجر المثل المقدر وفقا لما جاء في تقرير الخبرة المعتمد.