أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام: قصفنا مقر القيادة والسيطرة شرق معسكر جباليا صفحة خاصة بالذكاء الاصطناعي على الموقع الرسمي لوزارة الاقتصاد الرقمي قصف جوي يستهدف منطقة المزة وسط دمشق بعملية حرجة الدفاع المدني ينقذ عائلة من حريق منزل الأردن: الضفة الغربية تغلي ارتفاع الاسترليني أمام الدولار واليورو البيت الأبيض: نواصل إجراء مناقشات مع إسرائيل بشأن ردها على الهجوم الإيراني الجيش الأردني يتسلم علاجات وأجهزة طبية من ألمانيا لصالح المرضى في غزة غوتيريش: نحن على حافة حرب واسعة في لبنان وزير الخارجية المصري: المباحثات الأردنية المصرية أكدت على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان نتنياهو: اغتلنا حسن نصر الله وخليفته هاشم صفي الدين تسريب وثائق خطيرة عن مساعدة بريطانيا لإسرائيل تشديد القيود على المدنيين في حيفا صفارات الإنذار تدوي في بلدات بغلاف غزة انخفاض أسعار الذهب بالاردن 40 قرشا بالتسعيرة المسائية التلهوني: القضاء ركيزة أساسية لحماية الحقوق وصون الحريات التربية: دبلوم تأهيل المعلمين ليس إلزاميا هآرتس: الاقتصاد الإسرائيلي خسر الحرب على غزة حزب الله يستهدف بالمسيرات قوات إسرائيلية في مستوطنة يعرا الجبهة الداخلية الإسرائيلية: الاشتباه بتسلل مسيرة من لبنان للقطاع الشرقي للحدود
الصفحة الرئيسية أردنيات الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات

07-09-2024 11:02 AM

زاد الاردن الاخباري -

جددت مديرية الأمن العام تحذيرها من السير بمواكب على الطرقات وتعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى ارتكاب "جريمة إطلاق العيارات النارية".

وأوضحت المديرية أن القانون يعاقب بالسجن لمدة ثلاثة أشهر أو بغرامة قدرها ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، لكل من يطلق عيارًا ناريًا دون مبرر.

كما يتم مصادرة السلاح المستخدم في الجريمة، حتى وإن كان مرخصًا.

وأضافت المديرية أن العقوبة تشدد في حال نتج عن الفعل إصابة شخص، حيث تكون مدة الحبس لا تقل عن سنة.

وفي حالة تسبب الفعل في إحداث عاهة دائمة، تكون العقوبة الأشغال المؤقتة، أما إذا أدى إلى وفاة شخص، فتصل العقوبة إلى الأشغال المؤقتة لمدة لا تقل عن عشر سنوات.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع