أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اختتام منافسات الدور الثاني لبطولة اليوبيل الفضي لخماسيات كرة القدم بالعاصمة سياسي إسرائيليّ مهاجمًا نتنياهو: السَّنوار جعلك هباء منثورًا ستاندرد آند بورز ترفع التصنيف الائتماني للأردن لأول مرة منذ 21 عاما إلى BB- ارتفاع حصيلة الشهداء في غزة إلى 40939 والجرحى إلى 94616 أوكرانيا تقول إنها تصدت لهجوم روسي بعشرات الطائرات المسيرة طائرة هندية تهبط اضطراريا بتركيا بعد تهديد بوجود قنبلة وثائق مسربة تكشف عن اعتداء وحشي بحق الأسرى في سجن "مجدو" وزيرة ألمانية تلتقي شبابا أردنيين ملتحقين ببرنامج التدريب المهني بألمانيا صيف 2024 الأكثر حرارة على الأرض امتحان مفاضلة لطلبة "الثانوية العامة العربية" اليوم انطلاق صيانة طريق السلط - وادي شعيب فيضانات غرب أفريقيا تتسبب في نزوح 950 ألف شخص الخارجية تعزي بضحايا حريق مدرسة وسط كينيا 499 أجنبيا يحصلون على الجنسية الأردنية من بوابة الاستثمار خبير عسكري أردني يُعلق على تغيير قواعد الاشتباك بأنفاق غزة رئيس تجارة الأردن يحث القطاع التجاري والخدمي على المشاركة بالانتخابات انخفاض معدل الأمية في الأردن إلى 5% الأمن: عقوبة هذه المخالفة الحبس 10 سنوات السعودية تدرس إنشاء وسيلة تنقّل جديدة لتيسير أداء العمرة 10شهداء وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال لمناطق في غزة
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات.. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

الإمارات .. هذه عقوبة تزوير تصريح الإقامة

15-08-2024 04:45 AM

زاد الاردن الاخباري -

يعاقب القانون الإماراتي على تزوير "تصاريح الإقامة" في الدولة بعقوبة تصل أقصاها إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي رقم 29 لسنة 2021 في شأن دخول وإقامة الأجانب.

وأوضح المستشار القانوني أحمد عادل، أن القانون يُعرف "تصريح الإقامة" على أنه وثيقة رسمية تُمكن الأجنبي من الإقامة في الإمارات طوال الفترة المحددة في الوثيقة، وبين أن قيام الفرد بتزوير الإقامة يعتبر تزويراً في محرر رسمي، بموجب المرسوم بقانون اتحادي في شأن دخول وإقامة الأجانب.

المادة 24

وأشار إلى أن البند الأول من المادة 24 من المرسوم تنص على أنه " يُعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 10 سنوات كل من زور تأشيرة أو تصريحاً بالإقامة أو أي محرر رسمي يصدر بناءً عليه تأشيرات أو تصاريح وذلك بقصد التهرب من أحكام هذا المرسوم بقانون".

وأضاف أن البند الثاني من المادة 24 ينص على أنه "يُعاقب بذات العقوبة كل من استعمل أي مستند مزور من المستندات المشار إليها في المادة 24 ".

الإبعاد عن الدولة

ولفت إلى أن المادة ذاتها في بندها الثالث تقضي بعقوبة الإبعاد، حيث تنص في جميع الأحوال على المحكمة أن "تأمر بإبعاد الأجنبي من الدولة".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع