أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد شك في سلوكها .. الأشغال 20 سنة لزوج ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في منطقة زراعية انقطاع الإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة مسؤول أمريكي: فيديو رهينة حماس وصل لبايدن قبل يومين من نشره علنا انتشال نحو 392 جثمانا من مستشفى ناصر بغزة على مدار 5 أيام 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب بايدن يدعم حرية التعبير وعدم التمييز في الجامعات ونتنياهو يدعو للتصدي إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا ! الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة اليوم 202 للحرب أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام الاتحاد الأوروبي ومركز الدراسات الاستراتيجية يعقدان مؤتمر "الطريق إلى شومان" 1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي خصم (تشجيعي) على المسقفات من بلدية إربد "آكشن إيد": غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان على غزة بلدية برما في جرش: نسبة الإنجاز في مشاريع نُفذت وصلت إلى 100% إلقاء القبض على لص (الجاكيتات) في عمان مباراتان بدوري المحترفين الأردني الجمعة مهم من الضمان حول تأمين الشيخوخة المعلق خلال كورونا
الصفحة الرئيسية أردنيات الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

الإفتاء توضح كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل

31-01-2023 10:26 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوضحت دائرة الإفتاء العام الأردنية كيفية توزيع ورثة صناديق التكافل والمقصود بعبارة "إلى أولادي" ما إذا كان يعنى بها الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع.
وتاليا نص السؤال والرد وفق ما نشره مفتي المملكة عبدالكريم الخصاونة عبر حسابه الشخصي اليوم الثلاثاء:
الموضوع : كيفية توزيع مبلغ صناديق التكافل على المستفيدين
رقم الفتوى: 3741
السؤال:
مشترك في صندوق التكافل التابع لنقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين، وقد حدد المستفيد من مبلغ التكافل عند وفاته إلى (أولادي)، فهل يقصد بهذه الكلمة الذكور والإناث، وهل يقسم بينهم بالتساوي أم حسب الشرع؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الأصل الشرعي أن صناديق التكافل تعتبر من التعاون والإحسان بين المشتركين، فلا يعد العقد معاوضة؛ فقد يستحق المشترك فيه تعويضاً عند تحقق كامل الشروط، وقد يستحق بعض التعويض أو لا يستحق شيئاً عند عدم تحقق الشروط.
وإن كان المشترك بصندوق التكافل قد حدد المستفيد من مبلغ التكافل بعبارة (أولادي) دون تقييد بأي وصف آخر، فتشمل الذكور والإناث، كما جاء في قوله تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: 11]، فشمل لفظ أولادكم هنا الذكور والإناث، أما إذا قيد المشترك لفظ (أولادي) بوصف؛ كأن يذكر مثلاً في نص الوثيقة أولادي الذكور، أو أولادي الإناث، فحينها يصرف مبلغ التكافل لهذه الجهة.
وأما كيفية تقسيم مبلغ التكافل؛ فإن لم يبين المشترك كيفية توزيعه، فيقسم بين الأولاد الذكور والإناث بالتساوي ولا يقسم تقسيم الميراث؛ لأن المشترك لم يملك المبلغ قبل موته بل هو مساعدة من الصندوق لمن يحددهم.
وعليه؛ فيوزع مبلغ التكافل بين أولاد المشترك الذكور والإناث بالتساوي إلا إذا نص المشترك على خلاف ذلك. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع