أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
سموتريتش يدعو قطع العلاقات وإسقاط السلطة الفلسطينية جملة قالها أبو عبيدة متحدث القسام تشعل تفاعلا والجيش الإسرائيلي يرد شك في سلوكها .. الأشغال 20 سنة لزوج ضرب زوجته حتى الموت ودفنها في منطقة زراعية انقطاع الإنترنت وسط وجنوب قطاع غزة مسؤول أمريكي: فيديو رهينة حماس وصل لبايدن قبل يومين من نشره علنا انتشال نحو 392 جثمانا من مستشفى ناصر بغزة على مدار 5 أيام 18 إصابة بحادث تصادم في الموجب بايدن يدعم حرية التعبير وعدم التمييز في الجامعات ونتنياهو يدعو للتصدي إدارة السير: لا تتردد في إبلاغنا ! الأردن يدين سماح شرطة الاحتلال للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة اليوم 202 للحرب أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الخميس الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام الاتحاد الأوروبي ومركز الدراسات الاستراتيجية يعقدان مؤتمر "الطريق إلى شومان" 1,223 مليار دينارا قيمة الصادرات الكلية للأردن حتى نهاية شباط الماضي خصم (تشجيعي) على المسقفات من بلدية إربد "آكشن إيد": غزة أصبحت مقبرة للنساء والفتيات بعد 200 يوم من العدوان على غزة بلدية برما في جرش: نسبة الإنجاز في مشاريع نُفذت وصلت إلى 100% إلقاء القبض على لص (الجاكيتات) في عمان مباراتان بدوري المحترفين الأردني الجمعة
الصفحة الرئيسية أردنيات الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

الافتاء الاردنية: لا يجوز اظهار رقبة المرأة

14-08-2022 08:53 PM

زاد الاردن الاخباري -

أجابت دائرة الإفتاء العام الأردنية عن سؤال حول حكم إظهار منطقة أسفل الذقن إلى الرقبة من المرأة، في الصلاة وخارجها

وتاليا الاجابة عبر موقعها الالكتروني :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

اتفق الفقهاء من المذاهب الأربعة على أن الوجه هو ما يواجه به، وحده عرضاً: ما بين الأذنين، وطولاً: ما بين منابت شعر رأسه غالباً إلى أسفل الذقن.

يقول الخطيب الشربيني رحمه الله في بيان حد الوجه: "وهو طولاً ما بين منابت شعر رأسه غالباً، وتحت منتهى لحييه، وهما العظمان اللذان تنبت عليهما الأسنان السفلى.

وعرضا ما بين أذنيه؛ لأن الوجه ما تقع به المواجهة، وهي تقع بذلك" [مغني المحتاج 1/ 172].

كما اتفق المذاهب الثلاثة من المالكية والشافعية والحنابلة على أن المرأة في الصلاة يجب أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين، واتفق الحنفية معهم في عدم جواز ظهور شيء من خارج حد الوجه في الصلاة.

وبناء على ما تقدم، يكون هذا هو الحد المسموح بإظهاره من وجه المرأة، أي أن المنطقة التي ورد السؤال عنها؛ لا تعد من الوجه فلا يجوز إظهارها، لا في الصلاة ولا في خارجها، بل يجب سترها، ورخص ابن عطية المالكي فيما يظهر من الوجه بضرورة حركة عند تفسيره لقول الله تعالى: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} النور/31، جاء في [تفسير ابن عطية 4/ 178]: "ويظهر لي في محكم ألفاظ الآية أن المرأة مأمورة بأن لا تبدي، وأن تجتهد في الإخفاء لكل ما هو زينة، ووقع الاستثناء في كل ما غلبها فظهر بحكم ضرورةِ حركةٍ فيما لا بد منه؛ أو إصلاح شأن ونحو ذلك، فما ظهر على هذا الوجه فهو المعفو عنه".

كما أن الفقهاء رخصوا في ما يظهر من الجزء اليسير من العورة في الصلاة، قال الإمام ابن مفلح من الحنابلة: "ولا تبطل [أي: الصلاة] بكشف يسير لا يفحش في النظر عرفاً، وقيل ولو عمداً" [الفروع وتصحيح الفروع 2/ 39].

وعليه؛ فينبغي الحرص من ظهور شيء من منطقة أسفل الذقن والرقبة، لكن لو ظهر منها شيء في الصلاة لا يبطلها، أو ظهر منها شيء خارج الصلاة، فهذا يدخل في دائرة العفو؛ وإلا فسيقع المكلفون في المشقة والحرج، ويقول الله عز وجل: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ} الحج/ 78، والقاعدة الفقهية تقول: المشقة تجلب التيسير. والله تعالى أعلم.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع