زاد الاردن الاخباري -
قررت لجنة العفو عدم شمول جرم الانتساب لعضوية حزب التحرير بقانون العفو العام, واستنادا لهذا القرار فانه يتوجب على المتهم في هذه التهمة ان يقضي مدة محكوميته لعدم شمولها بقانون العفو العام.
وكانت اللجنة المشكلة بموجب المادة (6) من قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 اجتمعت قبل ايام للنظر في الطلب المقدم من متهمين يطلبان فيه شمولهما بالعفو العام بموجب قانون العفو العام.
وبتدقيق قراري محكمة التمييز الصادرين بحقهما وجدت اللجنة انهما جرما من قبل محكمة أمن الدولة بجناية إتاحة الفرار لشخص محكوم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة وفقاً للمادة (229/3) من قانون العقوبات وبجناية الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة (حزب التحرير) وفقاً للمادة (160) بدلالة المادة (159/2) من قانون العقوبات لاحدهما وقد تقرر معاقبة كل منهما بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات لكل واحدة من الجنايتين وتنفيذ العقوبة الأشد بحقه وهي وضعه بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.
واضاف قرار اللجنة انه بالإطلاع على قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 نجد أنّ جناية إتاحة الفرار أو تسهيله المنصوص عليها في المادة (229/3) من قانون العقوبات غير مستثناة من شمولها بقانون العفو العام وبالتالي فهي مشمولة بهذا القانون وقررت الافراج عن المتهم بهذه التهمة, أمّا جناية الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة وفقاً للمادة (160) بدلالة المادة (159/2) من قانون العقوبات فهي غير مشمولة بقانون العفو العام.
لذا فان المستدعي الثاني ورغم أنه استفاد من العفو العام بالنسبة لجرم إتاحة الفرار أو تسهيله المنصوص عليه في المادة (229/3) من قانون العقوبات , إلاّ أنّ الجرم الآخر الذي جرم به وعوقب عليه وهو جناية الانتساب لعضوية جمعية غير مشروعة فهو غير مشمول بالقانون العام ويتوجب أن يقضي المدة المحكوم بها بالنسبة لهذا الجرم وهي الأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات.