أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من إسعاف المصابين بمخيم طولكرم غالانت وأوستن يبحثان "خفض التصعيد" الترخيص المتنقل ببلدية برقش الأحد قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني في نمو مستمر عبيدات: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا وفاة الشاب الذي أحرق نفسه خارج محكمة ترامب حاملا معه سر انتحاره صفارات الإنذار تدوي في إصبع الجليل الاحتلال يدمر أكبر مصنع للأدوية بغزة أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية الأردن .. مروحة سقف تكسر جمجمة طفل محافظ العاصمة يفرج عن 15 شخصاً من موقوفي الرابية تحديد حكم المواجهة الحاسمة بين الاردن واندونيسيا زوارق الاحتلال تقصف ساحل دير البلح بعد فيضانات الإمارات وسلطنة عُمان ظواهر أكثر حدة ستضرب المنطقة .. خبراء يحذرون اكتشاف سلالة متحورة من جدري القرود جدري ورق العنب يخيب آمال المزارعين في جرش كتيبة طولكرم: نواصل التصدي لقوات الاحتلال جمهورية جديدة تعترف بدولة فلسطين يديعوت: الاحتلال رفض مرتين التوصل لصفقة تبادل أسرى
الصفحة الرئيسية مال و أعمال نص تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات

نص تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات

11-02-2010 10:01 AM

زاد الاردن الاخباري -

بدأت هيئة التأمين باتخاذ إجراءات فعلية للتمهيد لمرحلة تحرير سوق التأمين الالزامي للمركبات .وحسب مشروع تعليمات إصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات الذي حصلت «الرأي» على نسخة منه سيتم تمكين شركات التأمين من إصدار وثائق التأمين الالزامي من خلال مركز الشركة الرئيسي أو فرع أو وكيل للشركة أو بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين المصرفي .
وقالت الهيئة في كتاب وجه الى شركات التأمين أن بعض النصوص في مشروع التعليمات من شأنها «التمهيد لمرحلة تحرير سوق التأمين الالزامي للمركبات».
وألزم مشروع التعليمات الذي سيتم مناقشته في اجتماع قريب مع شركات التأمين ، وضع آلية محددة لتواجد الشركات في دوائر ترخيص السواقين والمركبات لغايات إصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات ، بحيث تتواجد الشركة في سبع دوائر ترخيص السواقين والمركبات على الاقل وذلك من خلال فروعها او وكلائها، وضمان تواجد عشرة فروع أو وكلاء على الاقل في كل دائرة من دوائر ترخيص السواقين والمركبات.
كما ألزم المشروع استيفاء قسط وثيقة التأمين الالزامي نقدا عند اصدار الوثيقة سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل للشركة او بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة اعمال التأمين المصرفي، مع إصدار وثيقة التأمين الالزامي بشكل الكتروني سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل للشركة او بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة اعمال التأمين المصرفي.
وفيما يلي نص مشروع تعليمات إصدار وثائق التأمين الإلزامي للمركبات:

 مشروع تعليمات رقم ( ) لسنة 2010

- تعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات صادرة عن مجلس ادارة هيئة التأمين بمقتضى احكام المادة (23) والفقرة (ب) من المادة 0108) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته

  المادة (1): تسمى هذه التعليمات (تعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي للمركبات لسنة 2010) ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

المادة (2): أ- يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها في المادة (2) من قانون تنظيم اعمال التأمين رقم (33) لسنة 1999 وتعديلاته، ما لم تدل القرينة على غير ذلك. ب- لغايات هذه التعليمات يقصد بالكلمات والعبارات الواردة ادناه ما يلي: النظام: نظام التأمين الالزامي الخاص بالمركبات النافذ. الاتحاد: الاتحاد الاردني لشركات التأمين. المكتب الموحد: مكتب التأمين الالزامي الموحد. الشركة: شركة التأمين المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات الآلية البرية.
وثيقة التأمين الالزامي: وثيقة التأمين التي توفر التغطيات المنصوص عليها في النظام. وثيقة التأمين التكميلي: وثيقة التأمين التي توفر التغطيات التي يتم الاتفاق عليها بين المؤمن له وشركة التأمين غير تلك التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الالزامي. وثيقة التأمين الشامل: وثيقة التأمين التي تشمل التغطيات التي توفرها وثيقة التأمين الالزامي، واي تغطيات اخرى يتم الاتفاق على تغطيتها بين المؤمن له وشركة التأمين.


المادة (3): أ- يجوز للشركة اصدار وثائق التأمين الالزامي من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل لها او بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة أعمال التأمين المصرفي. ب- على الشركة التواجد في سبع دوائر ترخيص السواقين والمركبات على الاقل وذلك من خلال فروعها او وكلائها، على ان تكون منها دائرة ترخيص السواقين والمركبات في منطقة ماركا وثلاث على الاقل من دوائر ترخيص السواقين والمركبات الموجودة في المناطق الواردة في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ج- لغايات تطبيق احكام الفقرة (ب) من هذه المادة، يكون عدد الفروع او الوكلاء المتواجدين في كل دائرة من دوائر نرخيص السواقين والمركبات هو عشرة فروع او وكلاء يتم ترخيصهم واعتمادهم من قبل الهيئة وفقا للاسبقية في تاريخ تقديم الطلب للهيئة. د- يجوز للشركة بعد استيفاء متطلبات الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة التواجد في أي دائرة اخرى مكن دوائر ترخيص السواقين والمركبات. هـ- يحظر على الشركة القيام بأي ممارسات او تحالفات او اتفاقيات، صريحة او ضمنية، من من شأنها ان تشكل اخلالا بالمنافسة او تحد منها او تمنعها وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة (4): أ- تلتزم الشركة باستيفاء قسط وثيقة التأمين الالزامي نقدا عند اصدار الوثيقة سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل للشركة او بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة اعمال التأمين المصرفي. ب- تلتزم الشركة باصدار وثيقة التأمين الالزامي بشكل الكتروني سواء تم اصدار الوثيقة من خلال مركز الشركة الرئيسي او فرع او وكيل للشركة او بنك معتمد من قبل الشركة لممارسة اعمال التأمين المصرفي. ج- تلتزم الشركة بتزويد المكتب الموحد بشكل الكتروني بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات المؤمنة بما في ذلك رقم لوحة المركبة ورقم الشاصي ونوع المركبة وفئتها واسم مالك المركبة واسم سائق المركبة المتسببة بالحادث وتاريخ وقوع الحادث ونوع الاضرار الناتجة عن الحادث ومبلغ التعويض المدفوع من قبل شركة التأمين وتاريخ دفعه او تقدير لمبلغ التعويض المتوقع دفعه من قبل شركة التامين.

المادة (5): تلتزم الشركة بالاستمرار في اصدار وثائق التأمين الالزامي من خلال فروعها او وكلائها المتواجدين في دوائر ترخيص السواقين والمركبات والمرخصين قبل نفاذ احكام هذه التعليمات، على ان تقوم الشركة بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و(ج) من المادة (3) من هذه التعليمات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ احكام هذه التعليمات.


المادة (6): أ- على الشركة ولمدة لا تتجاوز ثلاثة اشهر إعتبارا من تاريخ نفاذ هذه التعليمات اصدار وثائق التأمين الالزامي من خلال المكتب الموحد الذي ينشئه الاتحاد في دوائر ترخيص السواقين والمركبات في منطقة الرمثا والشونة الشمالية وغرب اربد وعجلون والمفرق وجرش وجمرك عمان ومادبا والشونة الجنوبية والكرك والطفيلة ومعان والعقبة، وذلك في حال عدم توافرؤ فرع او وكيل للشركة في المناطق المذكورة، على ان تقوم الشركة بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (3) من هذه التعليمات قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في هذه الفقرة. ب- ينحصر دور المكتب الموحد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-. 1- قبض اقساط وثائق التأمين الالزامي، وذلك بالنيابة عن الشركة.
2- تعبئة البيانات الخاصة بوثائق التأمين الالزامي وتعبئة ملاحق تعديل هذه الوثائق، وذلك بالنيابة عن الشركة. 3- ختم وثائق التأمين الالزامي بخاتم المكتب الموحد او بخاتم الشركة المصدرة للوثيقة وخاتم المكتب الموحد من خلال تفويض خطي تمنحه الشركة للمكتب الموحد لغايات ختم الوثيقة او ملحق التعديل بخاتم الشركة بالنيابة عنها وذلك للشركة التي تصدر وثائق التأمين الالزامي من خلال المكتب الموحد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة. 4- تطبيق السياسة الاكتتابية للشركة التي تصدر وثائق التأمين الالزامي من خلاله، وذلك بعد حصول الشركة على موافقة الهيئة المسبقة على هذه السياسة. ج- يحظر على المكتب الموحد القيام بأي ممارسات صريحة او ضمنية، من شأنها ان تشكل اخلالا بالمنافسة بين الشركات او تحد منها او تمنعها، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (7):.
أ‌- ينشئ الاتحاد مكتبا موحدا في جميع المراكز الحدودية وذلك لغايات اصدار وثائق التأمين الالزامي بالنيابة عن الشركة وفقا لنظام الدور. ب‌- ينحصر دور المكتب الموحد المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة بما يلي:-. 1- قبض اقساط وثائق التأمين الالزامي، وذلك بالنيابة عن الشركة. 2- تعبئة البيانات الخاصة بوثائق التأمين الالزامي وتعبئة ملاحق تعديل هذه الوثائق، وذلك بالنيابة عن الشركة. 3- ختم وثائق التأمين الالزامي بخاتم المكتب الموحد.


المادة (8):.
يمارس المكتب الموحد المهام المنصوص عليها في اتفاقية بطاقة التأمين الموحدة عن سير السيارات عبر البلاد العربية (البطاقة البرتقالية) لسنة 1975 والمتعلقة بالمكتب الموحد.


المادة (9):.
أ‌- يلتزم المكتب الموحد بتوفير قاعدة بيانات تتضمن المعلومات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات بما في ذلك المعلومات التالية:. 1- رقم لوحة المركبة ورقم الشاصي. 2- نوع المركبة وفئتها. 3- اسم مالك المركبة.
4- اسم سائق المركبة المتسببة بالحادث.
5- تاريخ وقوع الحادث.
6- اسم شركة التأمين التي تؤمن المركبة.
7- نوع الاضرار الناتجة عن الحادث (مادية/ جسمانية/ عجز كلي دائم/ وفاة). 8- مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين وتاريخ دفعه او تقدير لمبلغ التعويض المتوقع دفعه من قبل شركة التأمين. ب‌- يلتزم المكتب الموحد بتزويد شركات التأمين الكترونيا وبناء على طلبها بالبيانات المتعلقة بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات.


المادة (10).
لا تعتمد أي وثيقة تأمين الزامي او أي تعديل على البيانات الواردة فيها لدى دوائر ترخيص السواقين والمركبات او لدى أي جهة اخرى ما لم تكن مختومة بخاتم الشركة المصدرة للوثيقة، او بخاتم الشركة المصدرة للوثيقة وخاتم المكتب الموحد من خلال تفويض خطي تمنحه الشركة للمكتب الموحد لغايات ختم الوثيقة او ملحق التعديل بخاتم الشركة بالنيابة عنها وذلك للشركة التي تصدر وثائق التأمين الالزامي من خلال المكتب الموحد وفقا لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات.


المادة (11):.
على الشركة اصدار وثيقة التأمين الالزامي وفقا لاحكام هذه التعليمات للمركبة المستوفية للشروط المقررة في قانون السير المعمول به، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.


المادة (12):.
لا تخضع الشركة عند اصدارها لوثيقة التأمين التكميلي او وثيقة التأمين الشامل الى احكام هذه التعليمات.


المادة (13):.
يدير الاتحاد المكتب الموحد عن طريق جهاز يعده الاتحاد لهذه الغاية ولقاء بدل خدمات محدد من اقساط التأمين الالزامي الصافية المتحققة من خلاله يتم تحديده من قبل مجلس ادارة الاتحاد.


المادة (14):.
يصدر الاتحاد التعليمات المقترنة بموافقة المدير العام المسبقة لتنظيم آلية عمل المكتب الموحد.
المادة (19):؟ للجمعية العمومية للاتحاد ان تشكل لجنة للتأكد من حسن سير العمل لدى المكتب الموحد يختار اعضاؤها من الشركات بطريق الانتخاب أو بأي طريقة تراها مناسبة.

 المادة (15):.
يترتب على المكتب الموحد المتواجد في دوائر ترخيص السواقين والمركبات وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات ما يلي:. أ‌- اعلام طالب التأمين بحقه في اختيار الشركة التي يرغب بالتقاعد معها. ب‌- وضع قائمة في مكان ظاهر لطالبي التأمين تتضمن اسماء الشركات المجازة لممارسة فرع تأمين مسؤولية المركبات الالية البرية والتي تصدر وثائق التأمين الالزامي من خلال المكتب الموحد وفقاً لاحكام الفقرة (أ) من المادة (6) من هذه التعليمات. ج- التقيد باسم الشركة التي يختار طالب التأمين التعاقد معها.


المادة (16):.
أ‌- يحدد مجلس ادارة الاتحاد نماذج السجلات ومستندات الصرف والقبض وأي نماذج ضرورية للعمليات المالية والمحاسبية واجراء قيودها وطرق الاجتفاظ بها, كما يحدد المجلس المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع منها واجراءات اتلافها واللجان الواجب تشكيلها لهذه الغاية. ب‌- يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات وأي اوراق ووثائق خاصة باعمال المكتب الموحد بالطرق الالكترونية.


المادة (17):.
تسلم نسخ الايصالات والمبالغ المقبوضة, بعد خصم بدل الخدمات المقرر للاتحاد, الى كل شركة عن الوثائق الصادرة عنها وذلك مقابل ايصال بالاستلام.


المادة (18):.
يجوز للاتحاد بموافقة الشركة ان يودع الاقساط المتحققة في الحسابات المفتوحة لهذه الغاية باسم هذه الشركة ويتم الايداع في صباح اليوم التالي أو بأي طريقة اخرى يتم الاتفاق عليها.

المادة (20):.
يخضع المكتب الموحد عند ممارسة أي من اعماله المنصوص عليها في هذه التعليمات لرقابة الهيئة.


المادة (21):.
أ‌- للمدير العام تكليف موظف أو اكثر من موظفي الهيئة او تعيين جهة خارجية للتدقيق وفي اوقات مناسبة في أي من معاملات المكتب الموحد او سجلاته او وثائقه, وعلى المكتب الموحد أن يضع اياً منها تحت تصرفهم والتعاون معهم لتمكينهم من القيام باعمالهم بشكل كامل ويتحمل المكتب الموحد الاجور التي يحددها المدير العام للجهة الخارجية. ب‌- يترتب على المكتب الموحد تقديم أي بيانات او معلومات يطلبها المدير العام عنه وذلك خلال المدة التي يحددها المدير العام.


المادة (22):.
يحظر على المكتب الموحد ممارسة أي مهام غير تلك المنصوص عليها في هذه التعليمات دون الحصول على الموافقة المسبقة من المدير العام.


المادة (23):.
يحدد المدير العام بدل خدمات تعديل بيانات وثائق التأمين الالزامي وذلك بموجب قرار يصدر لهذه الغاية.


المادة (24):.
تلغى تعليمات مكتب التأمين الالزامي الموحد للتأمين على المركبات رقم (3) لسنة 2009 والقرارات الصادرة بمقتضاها.


المادة (25):.
يصدر المدير العام القرارات اللازمة لتنفيذ احكام هذه التعليمات.

 

منبر الرأي





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع