أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
دوي انفجارات عنيفة بمدينة أصفهان الإيرانية وتقارير عن هجوم إسرائيلي الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة حماس تعلق على فيتو واشنطن إسرائيل تهنئ أميركا على إسقاطها منح فلسطين عضوية الأمم المتحدة. المنتخب الأولمبي لكرة القدم يخسر أمام نظيره القطري. وزير خارجية أيرلندا: أشعر بخيبة الأمل من نتيجة التصويت بمجلس الأمن على عضوية فلسطين. وزارة الدفاع الإسرائيلية تؤيد إغلاق قناة الجزيرة واشنطن: متفقون مع تل أبيب على ضرورة هزيمة حماس سموتريتش: قيام دولة فلسطينية تشكل خطرا وجوديا على إسرائيل. نادي الأسير: إسرائيل تفرج عن أسير فقد نصف وزنه. الغذاء والدواء: رقابة على استخدام الحليب المجفف بالمنتجات. نتنياهو امتنع عن عقد اجتماع الليلة لمجلس الحرب أوروبا تهرع لإحباط مؤامرة لاغتيال زيلينكسي. فيتو أمريكي يفشل قرارا لمجلس الأمن بمنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة. حماس: هناك مساع خبيثة لاستبدال الأونروا عاجل-الصفدي يؤكد لنظيره الإيراني ضرورة وقف الإساءات لمواقف الأردن. بايدن: دافعنا عن إسرائيل وأحبطنا الهجوم الإيراني. ليبرمان: نحن على مقربة من العار وليس الانتصار الاحتلال: منح العضوية الكاملة لفلسطين مكافأة على هجوم حماس في 7 أكتوبر سطو مسلح على بنك فلسطين في رام الله.
الصفحة الرئيسية من هنا و هناك برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100...

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

برأته المحكمة من "هتك العرض" فطلب 100 ألف درهم كتعويض

23-05-2022 08:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

رفضت محكمة أبو ظبي للأسرة والدعاوى المدنية بدولة الإمارات، دعوى قضائية أقامها رجل، طالب فيها بإلزام سيدة بأن تعوضه 100 ألف درهم، بعد صدور حكم ببراءته من اتهامها له بهتك العرض بالإكراه.

وألزمت المحكمة المدعي برسوم الدعوى، مشيرة إلى أن "الحكم الذي قضى ببراءته لم يبن على أساس كذب المرأة في البلاغ".

وتعود التفاصيل إلى أن "الرجل رفع دعوى طالب فيها بإلزام المدعى عليها، بأن تؤدي له 100 ألف درهم تعويضا ماديا وأدبيا، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل الأتعاب، تأسيسا على أنها رفعت شكوى عليه متهمة إياه بهتك عرضها بالإكراه.

وأحيل الرجل إلى المحاكمة الجزائية التي قضت بإدانته ابتدائيا واستئنافيا، إلا أن محكمة النقض قضت ببراءته من التهمة المسندة إليه، وأن كذب المدعية في بلاغها تسبب له بأضرار أدبية ومادية.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن "تقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق من سلطة المحكمة، وأن الركن الأساسي في جريمة البلاغ الكاذب، هو تعمد الكذب في التبليغ، ما مقتضاه أن يكون المبلغ عالما علما يقينيا لا يدخله الشك، في الواقعة التي أبلغ بها أنها كاذبة، وأن المبلغ بحقه بريء منها".

وأشارت إلى أن "أوراق القضية خلت مما يثبت معه كذب المدعى عليها في البلاغ الجزائي المقدم بحق المدعي".








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع