أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
اليكم حالة الطقس في الأردن ليومي الجمعة والسبت السيناتور ساندرز لنتنياهو: التنديد بقتل 34 ألفا ليس معاداة للسامية "بيتزا المنسف" تشعل جدلاً في الأردن البنتاغون: الولايات المتحدة بدأت بناء رصيف بحري في غزة لتوفير المساعدات تنظيم الاتصالات تتخذ تدابير لإيقاف التشويش في نظام “GPS” حماس ترد على بيان الـ18 : لا قيمة له الإحصاء الفلسطيني: 1.1 مليون فلسطيني في رفح الذكور يهيمنون على الأحزاب الأردنية إحباط تهريب 700 ألف كبسولة مكملات غذائية مخزنة بظروف سيئة المومني: الأحزاب أصبح لها دور واضح في الحياة السياسية الأردنية قوات الاحتلال تكشف حصيلة جرحاها في غزة .. وتسحب لواء "ناحال" الوطني لمكافحة الأوبئة: الأردن خال من أية إصابات بالملاريا القيسي: لا شيء يمنع تأجير قلعة القطرانة لمستثمر أردني وتحويلها لفندق اليابان تغتال حلم قطر في بلوغ الأولمبياد حماس مستعدة للتوصل لهدنة لمدة 5 سنوات ولن تسلم الأسرى قبل انتهاء الحرب الأردن على موعد مع حالة ماطرة استثنائية تستمر 10 أيام سموتريتش: حان الوقت لعودة الموساد إلى التصفية. أردني يبيع عنصر أمن ماريجوانا .. ماذا قالت المحكمة؟ - فيديو. استطلاع: 53% من الأميركيين لديهم ثقة ضئيلة بنتنياهو. الحكومة تتعهد بتسهيل تدفق السواح الروس للأردن
الصفحة الرئيسية أردنيات ديوان تفسير القوانين يقرر عدم احقيته بتفسير ما...

ديوان تفسير القوانين يقرر عدم احقيته بتفسير ما فسرته المحاكم

ديوان تفسير القوانين يقرر عدم احقيته بتفسير ما فسرته المحاكم

19-05-2022 03:33 PM

زاد الاردن الاخباري -

قال الديوان الخاص بتفسير القوانين إنه لا يحق له تفسير ما سبق أن فسرته المحاكم؛ وذلك عملا باحكام المادة (123/1) من الدستور.

وكان رئيس الوزراء تقدم بطلب لديوان تفسير القوانين لتفسير ما اذا كانت السلع التي توفرها القوات المسلحة والاجهزة الأمنية في دكان الجندي لغايات بيعها لمنتسبيها بصفتهم المدنية خاضعة لضريبة المبيعات بنسبة او بمقدار (صفر) أم انها خاضعة لضريبة المبيعات بنسبتها العامة وتفسير المقصود بعبارة (لاستعمال أي من الجهات) وعبارة (في الاغراض المقررة لها) المنصوص عليهما في الفقرتين (أ) و(ب) من المادة (22) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994.

وأكد الديوان في رده على سؤال رئيس الوزراء ان المحاكم سبق وان نشرت هذا الموضوع في العديد من الاحكام وانه في ضوء ذلك لا يحق للديوان تفسير المطلوب تفسيره إعمالا لاحكام المادة (123/1) من الدستور.

وكانت محكمة التمييز اصدرت قرارا عام 2020 قالت فيه ان المادة (22/أ/1) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 تنص على ان (تخضع للضريبة بنسبة او بمقدار صفر السلع والخدمات التي يتم استيرادها او شراؤها محليا لاستعمال اي من الجهات والمشاريع التالية: القوات المسلحة والامن العام والمخابرات العامة والدفاع المدني).

وبينت في ذات القرار المتعلق بدعوى قدمت من قبل احد الاشخاص وهو يملك مؤسسة فردية لتجارة وتسويق المواد الغدائية وتنحصر مبيعاته في مجملها الى جهات غير خاضعة للضريبة العامة على المبيعات وهي القوات المسلحة الاردنية والامن العام والدفاع المدني وبموجب فواتير بيع رسمية ومختومة ومصادق عليها من هذه الجهات، حيث يدفع للضريبة العامة على المبيعات عند شرائه البضاعة من السوق المحلي 16% وعند بيعه البضاعة لهذه الجهات تكون الضريبة العامة على المبيعات صفر فتقدم بالدعوى مطالبا باسترداد ضريبة المبيعات التي سبق له وان دفعها عند شراء البضائع التي وردها الى هذه الجهات المعفاة من ضريبة المبيعات.

وقالت محكمة التمييز في قرارها ان مبيعاته هي لجهة القوات المسلحة والاجهزة التابعة لها وان اخضاع هذه المبيعات لضريبة بنسبة صفر موافقا للقانون.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع