أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أمبري: على السفن التجارية في الخليج وغرب المحيط الهندي البقاء في حالة حذر مسؤول إيراني: لا توجد خطة للرد الفوري على إسرائيل سانا: عدوان إسرائيلي استهدف مواقع الدفاعات الجوية في المنطقة الجنوبية السفارة الأميركية بالكيان تضع قيودا لموظفيها حماس تدعو لشد الرحال إلى الأقصى الذهب يواصل الصعود عالميًا بن غفير: الهجوم ضد إيران مسخرة تأخر طرح عطاء تصميم المرحلة 2 من مشروع الباص السريع صندوق النقد الدولي: الاردن نجح في حماية اقتصاده الجمعة .. انخفاض آخر على الحرارة ضربة إسرائيل لـ إيران ترفع أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي جديد وتراجع الأسهم وارتفاع أصول الملاذ الآمن دوي انفجارات عنيفة بمدينة أصفهان الإيرانية وتقارير عن هجوم إسرائيلي الأردن يأسف لفشل مجلس الأمن بقبول عضوية فلسطين بالأمم المتحدة وظائف شاغرة في وزارة الاتصال الحكومي (تفاصيل) الاردن .. كاميرات لرصد مخالفات الهاتف وحزام الأمان بهذه المواقع هل قرر بوتين؟ .. أوروبا تهرع لإحباط مؤامرة لاغتيال زيلينكسي هفوة جديدة تثير القلق .. بايدن يحذّر إسرائيل من مهاجمة حيفا هل سيستمر الطقس المغبر خلال الأيام القادمة .. تفاصيل حماس تعلق على فيتو واشنطن المشاقبة: إسرائيل دولة بُنيت على الدم والنار
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة نقيب المحامين : التوصية بعدم حبس المدين جاءت من...

نقيب المحامين : التوصية بعدم حبس المدين جاءت من جهة خارجية

نقيب المحامين : التوصية بعدم حبس المدين جاءت من جهة خارجية

16-05-2022 04:47 AM

زاد الاردن الاخباري -

هاجم نقيب المحامين الأردنيين مازن ارشيدات التوصية القاضية بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم 28 المتعلق بعدم حبس المدين.
وأضاف في تصريحات خاصة ، اليوم الأحد، أن التوصية جاءت من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وشدد على أن هذه التوصية من جهة دولية، يعتبر تدخلا خارجيا بالقرار الداخلي الأردني، وتدخلا في عمل السلطتين التنفيذية والقضائية.

وأفاد أن القضاء الأردني هو عبارة عن جهة منفذة، وأن التوصية بمثابة الإملاء وتدخل في عمل القضاء.
وأشار إلى أن هذه التوصية تأتي في وقت تطالب فيه المؤسسات الحقوقية والمدنية، الحكومة بوقف العمل بقانون الدفاع بعد انتهاء الغاية من وجودة.
وينص امر الدفاع رقم 28 لسنة 2021 على ما يلي :

استناداً لأحكام المادة 3 من قانون الدفاع رقم 13 لسنة 1992، وتخفيفاً من الاكتظاظ في مراكز الاصلاح والتأهيل ومنع انتشار وباء كورونا فيها، ومراعاة للظروف المالية والاقتصادية الناجمة عن الوباء، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولا: يؤجل تنفيذ قرارات حبس المدين الصادرة بمقتضى أحكام المادة 22 من قانون التنفيذ رقم 25 لسنة 2007 شريطة أن لا يتجاوز مجموع المبالغ المحكوم بها (100000) مئة ألف دينار.

ثانيا: يُوقف تنفيذ الأحكام الجزائية التي تقضي بعقوبة الحبس في الجرائم المتعلقة بإصدار شيك لا يقابله رصيد وفق احكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 في القضايا التي لا يتجاوز مجموع قيمة الشيكات فيها (100000) مئة ألف دينار.

ثالثاً: يُمنع سفر الأشخاص المشمولين بأحكام البندين ( أولاً) و (ثانياً) من أمر الدفاع هذا بموجب قرار تصدره الجهة القضائية المختصة.

رابعاً: تسري أحكام أمر الدفاع هذا اعتباراً من صباح يوم الاثنين الموافق 2021/3/29 وحتى تاريخ 2021/12/31 .

خامساً: يوقف العمل بأي نص أو تشريع يخالف أي حكم من أحكام أمر الدفاع هذا.

سادساً: لرئيس الوزراء تمديد العمل بأحكام أمر الدفاع هذا أو تعديل أي من أحكامه في ضوء الوضع الوبائي بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع