أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عقوبات أمريكية على جامعي أموال لمستوطنين متطرفين في الضفة اليونيسف: أكثر من 14 ألف طفل قتلوا في غزة جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة لمن يذبح قربانا بالأقصى إصابتان برصاص مجهول في إربد تقارير : الضربات المباشرة بين اسرائيل وايران انتهت استشهاد قائد كتيبة طولكرم صحيفة: بايدن يدرس إرسال أسلحة جديدة بمليار دولار لإسرائيل الصحة بغزة: 42 شهيدًا في 4 مجازر للاحتلال الإسرائيلي أبو هضيب: الرمثا محظوظ بوجود وسيم البزور إغلاق ملحمتين في عجلون لمخالفتهما الشروط الصحية نقيب الذهب يحذر من طريقة بيع مضللة في الأسواق المحلية الخارجية الأميركية تطلب من موظفيها وعائلاتهم في إسرائيل الحد من تنقلاتهم الشرطة الفرنسية تطوق القنصلية الإيرانية في باريس الجيش الإسرائيلي: إصابة ضابط و3 جنود خلال عملية بالضفة كتلة هوائية حارة تؤثر على الأردن الثلاثاء أكثر فتكاً من " كوفيد -19" .. قلق كبير من تفشي الـ"h5n1" وانتقاله الى البشر 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك زلزال يضرب غرب تركيا يديعوت أحرونوت: عائلات المختطفين تطالب بإقالة بن غفير وزير الاتصال الحكومي: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا
الصفحة الرئيسية أردنيات مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية

مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية

مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية

21-01-2022 11:03 AM

زاد الاردن الاخباري -

نشر ديوان التشريع والرأي مسودة نظام حساب التصفية الاجبارية لسنة 2022

المادة1- يسمى هذا النظام (نظام حساب التصفية الاجبارية) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:

القانون : قانون الشركات.

المراقب : مراقب عام الشركات.

الدائرة : دائرة مراقبة الشركات.

الشركة : الشركات المسجلة وفق أحكام القانون باستثناء شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة والشركات المدنية.

المحكمة : محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة ضمن اختصاصها المكاني.

المصفي : الشخص الطبيعي او المعنوي الذي يتم اختياره او تعيينه لتصفية اعمال الشركة وفق أحكام القانون.

الحساب : حساب تغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على أعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

المادة3- أ- تسري احكام هذا النظام على حالات التصفية الاجبارية للشركات لتغطية الرسوم والمصاريف القضائية او اي نفقات ضرورية تقدرها المحكمة وتقرر صرفها تترتب على اعمال واجراءات التصفية الاجبارية.

ب‌- يستخدم الحساب في حال عدم توافر سيولة لدى الشركة (تحت التصفية الاجبارية).

ج‌- يتم اعادة المبالغ المصروفه من الحساب عند توافر السيوله لدى الشركة في اي وقت اثناء اجراءات التصفية وذلك بصدور قرار من قاضي التصفية بإلزام المصفي بتسديد المبالغ حال توفرها.

المادة4- يتم ادارة الحساب من الدائرة وفقاً للأنظمة المالية والتعليمات المعمول بها ويتم الصرف منه بموجب قرار يصدر عن المحكمة في الحالات التالية:-

أ‌- استخدام الاموال لتغطية رسوم ونفقات قضائية من شأنها تحصيل اموال للشركة او المطالبة بحقوق لها.

ب- وجود موجودات للشركة تعذر بيعها وقت قرار الصرف من الحساب.

ج‌- تقديم إقرار من المصفي بعدم وجود اموال نقدية كافية لدى الشركة.

د‌- ان لا يتم صرف اكثر من (10%) من المبلغ المتوفر في الحساب لكل شركة.

المادة5- للوزير اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع