أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مذكرة إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو لعدم صلاحيته نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين الكابينيت يجتمع الخميس لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء انتشال جثمان شهيد من مدينة حمد شمال خان يونس قصف متواصل للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ. جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي "الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي" .. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني. الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
الصفحة الرئيسية أردنيات شركة التأمين ملزمة باعلام المشتري بالحوادث...

شركة التأمين ملزمة باعلام المشتري بالحوادث المسجلة على المركبة وتوثيقها بعقد

07-02-2010 09:24 AM

زاد الاردن الاخباري -

يتطلب شراء مركبة جديدة وفق احكام تعليمات اقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها لعام 2010 ان يستعلم المشتري فيما اذا كان مسجلا على المركبة حوادث مرورية لان ذلك قد يترتب عليه تحمل الزيادة في اقساط التأمين الالزامي ضد الغير خاصة في حال لم يتم انهاء التسوية بين البائع وشركة التأمين.

مصدر في هيئة التأمين اشار الى ان مالك المركبة الجديد في حال شرائه مركبة جديدة يتحمل مسؤولية الزيادة في أقساط التأمين للمركبة إذا كان مسجلا عليها حوادث لان التأمين الإلزامي على المركبات في المملكة يطبق على المركبة وليس على السائق.

وبموجب التعليمات الجديدة يبدأ تسجيل الحوادث المرورية على المركبات في الاول من شهر اذار المقبل تاريخ دخولها حيز النفاذ حيث تم نشرها بالجريدة الرسمية في الاول من شهر شباط الحالي.


واضاف المصدر ان شركة التأمين في ظل التعليمات الجديدة ملزمة باعلام المشتري بالحوادث المرورية المسجلة على المركبة والتي يترتب عليها زيادة قسط التأمين وإعلامه بنسبة الزيادة أو بتقديرها في حال لم تتم تسوية التعويض من قبل الشركة بتاريخ نقل الملكية.

واشار ان شركة التأمين يجب ان تقوم بتثبيت اعلامها للمشتري بالحوادث المسجلة على المركية ونسبة الزيادة في اقساط التأمين خطياً في أنموذج خاص تصدره الشركة ومعتمد من هيئة التأمين, والطلب من المشتري التوقيع على الأنموذج.

واوضح ان هذا الاجراء يأتي لحماية حقوق الطرفين بحيث لا يتفاجأ المشتري عند تجديد العقد في السنة التالية بوجود زيادة على قسط التأمين الخاص بمركبته, وليستمرعقد التأمين من دون ان يضطر مالك المركبة والمشتري إلى إلغاء العقد القائم وشراء عقد جديد.

ونصت المادة (6) من التعليمات الجديدة انه في حال انتقال ملكية المركبة, تلتزم شركة التأمين بإعلام المشتري بالحوادث المرورية المسجلة على المركبة والتي يترتب عليها زيادة على قسط التأمين, وإعلام المشتري كذلك بنسبة هذه الزيادة أو تقديرها في حال لم يتم تسوية التعويض من قبل شركة التأمين بتاريخ نقل الملكية, كما تلتزم شركة التأمين بتثبيت ذلك خطياً في وثيقة التأمين التي تصدرها الشركة باسم المشتري ووفقاً للأنموذج الذي يصدر من المدير العام لهذه الغاية.


وطلبت هيئة التأمين من شركات التأمين إجراء الربط الالكتروني فيما بينها واتخاذ الإجراءات اللازمة لبناء قاعدة بيانات تتعلق بالحوادث المرورية المسجلة على المركبات ومبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن هذه الحوادث حيث تتضمن : رق¯¯م لوحة المركب¯ة, رقم الشاصي, نوع المركبة وفئتها, اسم مالك المركبة, اسم سائق المركبة المتسببة بالحادث, تاري¯خ وق¯وع الحادث, اسم شركة التأمين المؤمنة لديها المركبة, نوع الأضرار الناتجة عن الحادث (مادية/جسمانية/عجز كلي دائم/ وفاة), مبلغ التعويض المدفوع من شركة التأمين وتاريخ دفعه أو تقدير لمبلغ التعويض المتوقع دفعه من شركة التأمين, واي معلومات أخرى لازمة لاحتساب نسب الزيادة حسب مبالغ التعويضات المدفوعة من قبل شركات التأمين عن الحوادث المرورية التي تسببت بها المركبات.

واوضحت مصادر الهيئة ان تقدير قيمة التعويضات التي تلتزم شركة التأمين بدفعها للمتضررين من حوادث المركبات, تخضع لضوابط وضعتها هيئة التأمين والتي تنظم عملية دفع التعويضات من قبل شركات التأمين للمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين من خلال وضع الأطر القانونية المنظمة لذلك


واكدت ان تعليمات أقساط التأمين الإلزامي للمركبات ومسؤولية شركة التأمين الناجمة عن استعمالها الجديدة حددت مسؤولية شركة التأمين عن حالات الوفاة والإصابات الجسمانية والأضرار المعنوية والخسائر والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير, اضافة الى أن أسس تسوية التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالمركبات رقم (4) لسنة 2002 يضع الأسس التي يتم بموجبها التعويض عن الأضرار التي تلحق بالمركبات, وتعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها الخاصة بشركات التأمين رقم (9) لسنة 2004 تفرض أحكاماً خاصة في إجراءات المطالبات الواردة إلى شركات التأمين وكيفية تسويتها, حيث يتم إجراء التدقيق الميداني والمكتبي على معاملات شركات التأمين للتأكد من مدى انسجامها مع أحكام تلك التعليمات.

وقالت المصادر ان الهيئة اوجدت حلولا بديلة لتقليل الخلافات التي تنشأ بين المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين وبين شركات التأمين حول قيمة التعويضات حيث تم انشاء مديرية متخصصة في الهيئة لحل النزاعات مديرية الاستعلام وحل نزاعات التأمين, من خلال استقبال شكاوى المواطنين وتعمل على تسويتها ودياً مع شركة التأمين من خلال تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع.

وبلغ عدد الشكاوى التي تلقتها الهيئة في جميع فروع التأمين عام 2009 ما مجموعه 845 شكوى تركزت 819 شكوى منها في فرع تأمين المركبات, حيث أسفرت عن تسوية 817 شكوى.

وبينت انه تم تأسيس لجنة لحل نزاعات التأمين للنظر في النزاعات المعروضة عليها من قبل المؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين بعد استنفادهم للطرق الودية في تسوية خلافاتهم مع شركات التأمين, حيث ان قراراتها ملزمة لشركات التأمين وتلتزم الشركة المعنية بتنفيذ قرار اللجنة خلال مدة (10) أيام عمل من تاريخ تبلغها بذلك.


العرب اليوم





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع