أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023 الفايز ينعى العين الأسبق طارق علاء الدين 90 ألف زائر للجناح الأردني بإكسبو الدوحة الانتهاء من أعمال توسعة وإعادة تأهيل طريق "وادي تُقبل" في إربد الاحتلال يعلن قتل 200 فلسطيني بمجمع الشفاء سموتريتش: نحتاج قيادة جديدة للجيش الإسرائيلي
الصفحة الرئيسية أردنيات مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

مخالفو أمر الدفاع من 24 آذار: غير مذنبين

19-04-2021 12:14 PM

زاد الاردن الاخباري -

عقدت محكمة بداية جزاء عمَّان أولى جلساتها للنَّظر في قضية المتهمين بمخالفة أمر الدِّفاع رقم 22 يوم 24 آذار/مارس الماضي.

وقال المتهمون إنَّهم غير مذنبين بالتهم المسندة اليهم.

أصدر رئيس الوزراء بشر الخصاونة، في نوفمبر 2020 أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:

أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:

1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها 100 دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع