أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أكثر فتكاً من " كوفيد -19" .. قلق كبير من تفشي الـ"h5n1" وانتقاله الى البشر 50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك زلزال يضرب غرب تركيا يديعوت أحرونوت: عائلات المختطفين تطالب بإقالة بن غفير وزير الاتصال الحكومي: لم نرصد خلال الساعات الماضية أية محاولات للاقتراب من سمائنا الأمن العام يؤكد على تجنب السلوكيات الخاطئة أثناء رحلات التنزه وفاة شاب عشريني غرقا خلال التنزه في الغور الشمالي وقفة احتجاجية للمطالبة بضرورة شمول كافة الطلبة بالمنح والقروض مجموعة السبع تعارض عملية رفح الصفدي: يجب أن تنتهي أعمال إسرائيل وإيران الانتقامية إصابة جنديين إسرائيليين خلال تبادل لإطلاق النار بمخيم نور شمس استطلاع: الإسرائيليون ما زالوا يفضلون غانتس لرئاسة الحكومة القاهرة تحذر من عواقب اتساع رقعة الصراع مصادر حكومية: إسرائيل لن تعلن رسميا مسؤوليتها عن الهجوم على إيران شركات الطيران تغير مسار رحلاتها بعد هجوم إسرائيل على إيران قائد بالجيش الإيراني: مسيرات صغيرة هاجمت أجواءنا صحيفة: إسرائيل أطلقت صواريخ بعيدة المدى على إيران إسرائيل نفذت ضربة ضد إيران في ساعة مبكرة الجمعة كاميرون: نعتقد أن خفض التصعيد أمر أساسي بايدن يحذر الإسرائيليين من مهاجمة حيفا بدل رفح
الصفحة الرئيسية أردنيات المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم...

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

المحكمة الإدارية ترد طعنا غير مباشر بعدم دستورية قانون الدفاع

09-03-2021 04:36 AM

زاد الاردن الاخباري -

ردت المحكمة الإدارية طعنًا غير مباشر قدَّمه أحد المحامين بعدم دستورية قانون الدِّفاع رقم 13 لسنة 1992، والمادة الثَّالثة من ذات القانون، وأمر الدِّفاع رقم 21 لسنة 2020.

وصدر القرار في جلسة عقدتها المحكمة، امس الاثنين، برئاسة رئيسها القاضي الدكتور علي أبو حجيلة، وعضوية القاضي الدكتور فايز المحاسنة والقاضي الدكتور سعد اللوزي.

وقرَّرت المحكمة ردَّ الدَّفع المقدَّم من المستدعي بعدم الدستورية شكلا، وتضمينه رسوم الدفع وإرجاء البَّت بأتعاب المحاماة لحين الفصل بالدعوى موضوعا.

وأشار قرار المحكمة إلى أنَّ الطرفين المستدعى ضدَّهما، هما دولة رئيس الوزراء ووزير العدل بالإضافة لوظيفتيهما، ومثلهما مساعد رئيس النيابة العامة الإدارية، وانَّ القرار قابل للطَّعن أمام المحكمة الإدارية العليا مع الحكم الفاصل في الدعوى.

وحسب لائحة الدَّعوى، فقد أسس المستدعي طلبه بالطَّعن على أمر الدفاع رقم 21، بهدف وقاية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم، بالإضافة إلى قرار وزير العدل المستند لأمر الدفاع رقم 21، وطلب إحالته إلى المحكمة الدستورية.

وقالت المحكمة إن المادة 5 /هـ من قانون القضاء الإداري رقم 27 لسنة 2014، تنص على أن لا تقبل الدعوى المقدمة ممن ليس له مصلحة شخصية، ويترتب على هذا النص أن المصلحة الشخصية تعتبر شرطا رئيسيا لقبول الدعوى الادارية وكذلك للدعوى الدستورية بحيث اذا انتفت المصلحة تعذر قبول أي من الدعويين.

وأشارت المحكمة إلى أنَّ قضاء محكمة العدل العليا الأردنية استقر على أنَّ المصلحة المعتبرة كشرط لقبول الدعاوى الإدارية أو الدستورية هي المصلحة الأكيدة المتحققة، وأنه لا ضمان في أن يغير المشرع في القوانين تعديلا أو الغاء أو تبديلا، فالعبرة في أن يطال القانون المطعون بدستوريته أو القرار المنعوت بعدم مشروعيته المركز القانوني للمدعي مباشرة وبحيث أثر عليه بأنَّه أضرَّ به أيًا كانت صورة الضرر.

يشار إلى أنَّ أمر الدفاع رقم 21 لسنة 2020 كان يهدف إلى حماية القضاة والمحامين والكوادر الإدارية في المحاكم من انتشار فيروس كورونا المستجد، والذي حدَّد عددًا من الإجراءات التي يجب اتباعها.

وقرّر الأردن العمل بقانون الدفاع اعتبارا من منتصف شهر آذار من العام الماضي 2020، بعد أن بدأ فيروس كورونا بالانتشار في المملكة وتحوله إلى وباء عالمي، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية بالعمل به وفق محددات واضحة هدفها السير بالبلاد إلى النجاة من خطر الجائحة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع