أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت غالانت يتلقى عبارات قاسية تجاه إسرائيل 125 ألف يؤدون صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في المسجد الأقصى مسيرات تضامنية بمحافظات عدة عقب صلاة الجمعة إسنادا لغزة تعرض أربعينية لإصابة بليغة بعد أن أسقط عليها شقيق زوجها أسطوانة غاز من الطابق الثاني في إربد بايدن: دول عربية مستعدة للاعتراف بإسرائيل ضمن اتفاق مستقبلي البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك 15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة دول منظمة الصحة تفشل في التوصل إلى اتفاق على سبل مواجهة الجوائح مسؤول تركي: أردوغان سيلتقي بايدن في البيت الأبيض في 9 أيار الدفاع المدني يتعامل 1270 حالة إسعافية مختلفة خلال 24 ساعة يديعوت أحرونوت: واشنطن فقدت الثقة في قدرة نتنياهو حزب الله يستهدف ثكنة زبدين الإسرائيلية
الصفحة الرئيسية أردنيات العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص...

العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص القانونية لغايات المقارنة

العجارمة : حتى تكون واضحة !! اليكم بعض النصوص القانونية لغايات المقارنة

03-02-2021 03:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

نشر رئيس ديوان التشريع والراي الاسبق ، استاذ كلية القانون في الجامعة الاردنية أ.د نوفان العجارمة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي " الفيسبوك " بعض النصوص القانونية لغايات التدقيق وحتى تكون الصورة واضحة وهي على النحو الآتي :

قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014)

المادة 41

لأي من أعضاء النيابة العامة الضريبية بناء على طلب المدير أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو أن يطلب منع المكلف من السفر حال توافر أدلة تشير إلى وجود حالات تهرب ضريبي أو إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون أو انه قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف فيها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .



(قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998)
المادة ١٩١

ج. للنائب العام إصدار قرار بالحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي شخص تطالبه الدائرة بأي غرامات جمركية أو ضريبية أو رسوم أو ضرائب تزيد على العشرة آلاف دينار أو ارتكب أي فعل يخالف أحكام القانون إلى حين دفع المبالغ المترتبة على هذه الأفعال أو صدور قرار بها وفي حدود المبالغ المطالب بها، إذا توافرت لدى الدائرة دلائل كافية بأن هذا الشخص قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال .

د. يكون القرار الصادر بإلقاء الحجز التحفظي وفقا لأحكام الفقرة (ج) من هذه المادة قابلا للطعن لدى محكمة الجمارك البدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ علمه بوقوع الحجز .


( قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 6 لسنة 1994 )

المادة 55

أ. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر للمدير إصدار قرار بإلقاء الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لأي مكلف أو منعه من السفر إذا كانت الدائرة تطالبه بدفع الضريبة أو أي مبالغ أخرى تزيد على ألفي دينار ترتبت بموجب أحكام هذا القانون ووجدت دلائل كافية لدى الدائرة بان هذا المكلف قد يقوم بتهريب أمواله أو التصرف بها بقصد منع التنفيذ عليها بأي شكل من الأشكال.

ب. يخضع قرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة لمصادقة الوزير.

ج. يكون قرار القاء الحجز التحفظي وقرار منع السفر الصادر بمقتضى احكام الفقرة (أ) من هذه المادة قابلاً للطعن لدى المحكمة








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع