أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء 8 شهداء بينهم 5 أطفال بقصف إسرائيلي شرق مدينة غزة عائلات المحتجزين من الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية ينتقدون نتنياهو نتنياهو: الولايات المتحدة لا تمارس ضغوطا كافية على قطر الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة بمشاركة 6 دول ارتفاع إجمالي الدين العام في الأردن إلى 41.18 مليار دينار حتى نهاية العام الماضي "طقس العرب" يحذر من موجات غبارية في مناطق بالأردن السبت
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية الوضع القانوني للنائب مشتري الاصوات

الوضع القانوني للنائب مشتري الاصوات

الوضع القانوني للنائب مشتري الاصوات

18-11-2020 11:53 AM

زاد الاردن الاخباري -

أوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة الأردنية، الدكتور ليث نصراوين ، انه في حال ثبت شراء احد النواب للأصوات ، فإن المحكمة تقضي بسجنه مدة تصل الى 6 سنوات ونصف، وبالتالي تبطل عضويته.

وقال نصراوين انه في حال بطلت عضوية احد النواب بسبب شراء الأصوات ، فان المقعد النيابي يحول الى المرشح الثاني في قائمته من حيث عدد الأصوات.

وأوضح نصراوين ان الامر يختلف عن الطعون في صحة فوز النائب، وهنا يعود القرار للمحكمة، فمثلا في حال قبول طعن احد المرشحين بسبب خطأ في احتساب الأصوات ، فان المحكمة تطلب إعادة فرز الأصوات ، وبالتالي فان الفائز الجديد هو المرشح الذي يحصل على اعلى أصوات في جميع القوائم، وقد يكون نفس النائب في حال تطابقت نتائج الفرز.

وبدأت الثلاثاء، مرحلة الطعون أمام القضاء في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب التاسع عشر، والتي تستمر 15 يوما، بعد نشر الأسماء الاثنين في الجريدة الرسمية.

وبحسب المادة 71 من الدستور الأردني :

1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب, ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه, وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن, وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الطعن لديها.

2- تقضي المحكمة إما برد الطعن أو قبوله موضوعاً وفي هذه الحالة تعلن اسم النائب الفائز.

3- يعلن مجلس النواب بطلان نيابة النائب الذي أبطلت المحكمة نيابته واسم النائب الفائز اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.

4- تعتبر الأعمال التي قام بها العضو الذي أبطلت المحكمة نيابته قبل إبطالها صحيحة.

5- إذا تبين للمحكمة نتيجة نظرها في الطعن المقدم إليها أن إجراءات الانتخاب في الدائرة التي تعلق الطعن بها لا تتفق وأحكام القانون تصدر قرارها ببطلان الانتخاب في تلك الدائرة.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع