أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. الأجواء الحارّة تصل ذروتها مع تزايد نسب الغبار أبو زيد: المقاومة أسقطت نظرية ساعة الصفر 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة مصر: أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام سيتم الرد عليه بشكل حاسم وزارة التربية تدعو عشرات الأردنيين لمقابلات توظيفية (أسماء) الاحتجاجات الطلابية على الحرب في غزة تصل ولاية تكساس الأمريكية (شاهد) 3 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال غزة والنصيرات الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية "القسام": قصفنا قوات الاحتلال بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون توجيه الملك نحو الحكومة لدعم المستقلة للانتخابات يؤشر على بقائها المعايطة: يجب أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات -فيديو الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر حزب إرادة يثبت قوته في الإدارة المحلية بحصده 9 محافظات نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم .. أسماء القسام تقنص ضابطا صهيونيا شمال بيت حانون / فيديو القناة الـ13 الإسرائيلية: سكرتير نتنياهو وزع وثيقة سرية لفرض حكومة عسكرية بغزة الاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل. بن غفير يواجه هتافات استهجان من عائلات الأسرى بالقدس وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى العاصمة عمان .. (34) درجة الحرارة نهار الخميس
الصفحة الرئيسية أردنيات أمر دفاع جديد يغلظ عقوبات التجمعات

أمر دفاع جديد يغلظ عقوبات التجمعات

أمر دفاع جديد يغلظ عقوبات التجمعات

14-11-2020 10:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، اليوم السبت، أمر الدّفاع رقم (22) لسنةً 2020، المتضمّن تغليظ العقوبات على إقامة التجمّعات وتنظيمها والتواجد أو المشاركة فيها وتحديد الاستثناءات الضروريّة، وفيما يلي نصّه:

استناداً لأحكام المادة (3) من قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، ولضمان التقيد بإجراءات الوقاية المقررة بموجب أوامر الدفاع لمواجهة وباء كورونا، أقرر إصدار أمر الدفاع التالي:أولاً: تلغى العقوبات المقررة على مخالفة البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 المتعلق بإقامة التجمعات وتنظيمها المنصوص عليها في أوامر الدفاع السابقة ويستعاض عنها بما يلي:1. يعاقب كل من يقيم تجمعاً بصورة مخالفة لأحكام البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم (16) لسنة 2020 بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة لا تقل على 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار أو بكلتا العقوبتين.

2. يعاقب كل من يتواجد أو يشارك في أي من التجمعات المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند بغرامة مقدارها مائة دينار.

ثانياً: تستثنى من أحكام الفقرة (1) من البند (أولاً) من أمر الدفاع رقم ( 16) لسنة 2020 الاجتماعات التي تعقدها السلطات الدستورية.

ثالثاً: لرئيس الوزراء تعديل أمر الدفاع هذا بموجب بلاغات يصدرها لهذه الغاية.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع