أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مذكرة إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو لعدم صلاحيته نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين الكابينيت يجتمع الخميس لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء انتشال جثمان شهيد من مدينة حمد شمال خان يونس قصف متواصل للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ. جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي "الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي" .. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني. الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
الصفحة الرئيسية أردنيات تحذير من برمجيات تساعد على التهرب الضريبي

تحذير من برمجيات تساعد على التهرب الضريبي

تحذير من برمجيات تساعد على التهرب الضريبي

01-10-2020 01:16 PM

زاد الاردن الاخباري -

حذرت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات شركات البرمجة والمبرمجين من القيام بإعداد وتصميم أي برمجيات أو أنظمة محاسبية او التعديل على اي برامج محاسبية عاملة بقصد مساعدة بعض المكلفين في التهرب الضريبي.
ودعت الدائرة المبرمجين وشركات البرمجة التي قامت سابقاً بإعداد وتصميم انظمة وبرمجيات تساعد على عمليات التهرب الضريبي او اجراء تعديلات على البرامج المحاسبية بحيث تسمح بفك الترحيل وتعديل القيود المالية ضرورة المبادرة الى إعلام الدائرة عن الجهات التي تم اجراء مثل هذه البرامج وادخال التعديلات المخالفة تجنبا لتحملهم للمسؤولية القانونية على اعتبار انهم شركاء في التهرب الضريبي.

وبينت الدائرة أن أحكام الفقرة (ب) من المادة (67) من قانون ضريبة الدخل رقم (34) لسنة 2014 وتعديلاته تنص على أنه " يتحمل المسؤولية أي شخص قام عمداً بتصميم أو إعداد برنامج أو نظام محاسبي لأي مكلف أو لأي شخص أو مكنه منه بحيث يكون معداً لغرض تنظيم السجلات والدفاتر والبيانات والمعلومات المالية غير المطابقة للواقع بشكل جوهري وفي هذه الحال يعتبر الشخص مرتكباً لجرم ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (66) من هذا القانون، ويعاقب كل من ساعد أو حرض غيره على ارتكاب هذا الفعل بعقوبة الفاعل الأصلي ".

واوضحت أن نص المادة (66) من القانون تنص على انه يعاقب بغرامة تعويضيه تعادل مثل الفرق الضريبي لكل من قام بالتهرب الضريبي أو حاول التهرب أو ساعد أو حرض غيره على التهرب من الضريبة بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر ولا تزيد على سنة واحدة في حال ارتكاب الجرم للمرة الثانية ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على سنتين في حال ارتكاب أي من الجرم للمرة الثالثة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على ثلاث سنوات في حال ارتكاب أي من الجرائم للمرة الرابعة وما يليها ولا يجوز للمحكمة الأخذ بالأسباب المخففة التقديرية فيما يتعلق بالعقوبات المنصوص عليها قانوناً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع