أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الاحتلال: منح العضوية الكاملة لفلسطين مكافأة على هجوم حماس في 7 أكتوبر سطو مسلح على بنك فلسطين في رام الله. أميركا ستصوت برفض عضوية فلسطين بالأمم المتحدة اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بطولكرم. الأمير الحسن من البقعة: لا بديل عن "الأونروا" العسعس: الحكومة تملك قرارها الاقتصادي الأردن يشيد بقرار إسبانيا الاعتراف بالدولة الفلسطينية قريباً. الأردن: لن نسمح لإسرائيل أو إيران بجعل المملكة ساحة للصراع. صندوق النقد: اضطرابات البحر الأحمر "خفضت" صادرات وواردات الأردن عبر العقبة إلى النصف. طقس العرب: موجة غبار تؤثر على العقبة الآن. نتنياهو: يجب انهاء الانقسام لأننا نواجه خطرا وجوديا الاحتلال يوسع عملياته على ممر يفصل شمال قطاع غزة سقوط طائرة مسيرة للاحتلال وسط قطاع غزة. الاحتلال يعتقل أكاديمية فلسطينية بسبب موقفها من الحرب على غزة. تحذير من التربية لطلبة الصف الحادي عشر. بنك القاهر عمان يفتتح فرع جديد لعلامتة التجارية Signature في شارع مكة السلطة الفلسطينية: من حقنا الحصول على عضوية كاملة بقرار دولي الكرك .. اغلاق محلين للقصابة بالشمع الاحمر لتلاعبهما بالاختام والذبح خارج المسلخ البلدي صندوق النقد: اقتصاد الأردن "متين" وسياسات الحكومة أسهمت في حمايته وزير الخارجية يلقي كلمة الأردن في أعمال الجلسة المفتوحة لمجلس الأمن
الصفحة الرئيسية أردنيات أبو نجمة يتحدث عن تعديلات قانون الدفاع 6

أبو نجمة يتحدث عن تعديلات قانون الدفاع 6

أبو نجمة يتحدث عن تعديلات قانون الدفاع 6

01-06-2020 11:31 AM

زاد الاردن الاخباري -

قال أمين عام وزارة العمل السابق الأستاذ حمادة أبو نجمة عبر منشور له على موقع "الفيس بوك" إنه وبحسب قانون العمل في حال عدم تكليف العامل بأي واجب رغم جاهزيته للقيام به فإنه يكون مستحقا لأجره كاملا
وأضاف أن العامل في حال انتهاء خدمته لأي سبب من حقه تقاضي راتب تعطل من صندوق التعطل مقداره 75% من مقدار أجره عن الشهر الأول من تعطله و65% عن الشهر الثاني وذلك بحسب قانون الضمان الاجتماعي المعمول به في الأردن

واعتبر أبو نجمة البلاغ الصادر بتعديل أمر الدفاع رقم (6) لم يأخذ لا بقانون العمل ولا بقانون الضمان لأنه لم يصنف الفئة العاملة على أنها مستمرة في أداء واجباتها، ولا بأن خدمتها قد انتهت وبالتالي حرمت من تقاضي كامل أجرتها بالإضافة لراتب التعطل.

وأصدر رئيس الوزراء عمر الرزاز بلاغ بموجب أمر الدفاع رقم (6) لسنة 2020 والصادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع، وجاء البلاغ في سياق المراجعة المستمرة على ضوء المتغيرات كما جاء بأمر الدفاع رقم ٦، ومراعاة لظروف اصحاب العمل وخصوصاً في القطاعات والأنشطة الأكثر تضرراً في ظل الآثار الاقتصادية لجائحة كورونا إلى جانب توفير الحماية الممكنة في مثل هذه الظروف للعمالة الاردنية على وجه الخصوص في حين ستكون مرجعية حماية العمالة الأخرى هي قانون العمل وليس أمر الدفاع أو البلاغات الصادرة بموجبه.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع