أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل. إصابة مدنييْن في ضربة إسرائيلية استهدفت ريف دمشق مذكرة إسرائيلية تطالب بعزل نتنياهو لعدم صلاحيته نتنياهو يطلب من المحكمة العليا شهرا إضافيا لإقرار قانون التجنيد الأردن وإيرلندا يؤكدان ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة اللواء المعايطة يفتتح مركزي دفاع مدني شهداء البحر الميت والشونة الجنوبية ونقطة شرطة جسر الملك حسين الكابينيت يجتمع الخميس لمناقشة صفقة تبادل الأسرى. سرايا القدس: استهدفنا آلية عسكرية بقذيفة تاندوم في محيط مجمع الشفاء انتشال جثمان شهيد من مدينة حمد شمال خان يونس قصف متواصل للمناطق الجنوبية من مخيم الشاطئ. جيش الاحتلال يقتحم مخيم شعفاط شرقي القدس المحتلة وزارة الثقافة تحتفي بيوم المسرح العالمي "الفيفا" يؤهل وسام أبو علي للعب مع "الفدائي" .. والأخير يعّلق: فخور ويشرفني. الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

أثر قانون الدفاع على حل البرلمان

10-04-2020 12:41 AM

زاد الاردن الاخباري -

خاص - كتب : الدكتور عصام حسن العقرباوي - يعتبر موضوع الرقابة المتبادلة التي تقوم بها كل من السلطة التشريعية من جهة ، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى ، من الموضوعات الهامة في نطاق الدراسات الدستورية وان من أهم واخطر الوسائل حل البرلمان وعلى ضوء صدور الإرادة الملكية لإعمال قانون الدفاع وادي صدر بموجبه ستة أوامر دفاع ومنها ما تعلق بتعطيل القوانين والأنظمة.
أشارت المادة 94 من الدستور الأردني والباحثة في حق الحكومة بوضع قوانين مؤقتة في حالة حل البرلمان أشارت إلى أنه" عندما يكون مجلس النواب منحلاً يحق لمجلس الوزراء بموافقة الملك أن يضع قوانين مؤقتة لمواجهة الأمور الآتي بيانها: 1ـ الكوارث العامة 2ـ حالة الحرب والطوارئ....."

كما نصت المادة (124) من الدستور على: (إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن، ويكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء).

ونصت المادة (125) من الدستور" 1ـ في حالة حدوث طوارئ خطيرة يعتبر معها أن التدابير والإجراءات بمقتضى المادة السابقة من هذا الدستور غير كافية للدفاع عن المملكة، فللملك بناء على قرار مجلس الوزراء أن يعلن بإرادة ملكية الأحكام العرفية في جميع أنحاء المملكة أو في أي جزء منها.
2ـ عند إعلان الأحكام العرفية للملك أن يصدر بمقتضى إرادة ملكية أية تعليمات قد تقضي الضرورة بها لأغراض الدفاع عن المملكة بقطع النظر عن أحكام أي قانون معمول به، ويظل جميع الأشخاص القائمين بتنفيذ تلك التعليمات عرضة للمسؤولية القانونية التي تترتب على أعمالهم إزاء أحكام القوانين إلى أن يعفوا من تلك المسؤولية بقانون خاص يوضع لهذه الغاية".

وعليه فان صلاحيات الرئيس في ظل قانون الدفاع تكون باتخاذ الإجراءات والتدابير الضرورية، وهو يملك فقط تعطيل القوانين العادية خلافا لإحكام المادتين 124 و 125 من الدستور، ولا يحق له تعطيل أي حكم دستوري، وأن الأمر المتعلق بحل مجلس النواب هو أمر دستوري وبالتالي لا يحق لرئيس الوزراء بموجب قانون الدفاع تعطيل أي نص بالدستور، سيما أن الدستور لا يعد من القوانين العادية.

الدكتور عصام حسن العقرباوي
جامعة جدارا/ كلية القانون









تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع