أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
ضبط مركبة تسير بسرعة 195 على طريق المطار البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السوق المحلي أبو نقطة: رأس المال في قطاع الثروة الحيوانية يقدر بمليار دينار خبير أردني: أسعار البنزين ستصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر الثلاثاء .. درجات حرارة صيفية وأجواء حارة نسبياً جامعات أمريكية جديدة تنضم لحراك دعم غزة .. واعتقال عشرات الطلاب (شاهد) أمير الكويت يبدا بزيارة تاريخية للمملكة اليوم المساحة والقسط والفوائد .. كل ما تريدون معرفته حول الأراضي التي تعرضها الحكومة بالتقسيط (فيديو) إسرائيل تتهم مصر بتهريب السلاح للقطاع .. والأخيرة ترد الحرارة بالأردن أعلى من معدلاتها بـ10 درجات في الأيام المقبلة %23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة بن غفير يحرّض على إعدام الأسرى الفلسطينيين الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة إنتر يحسم الديربي ويتوج بالاسكوديتو بينهم رئيس الأركان وقادة كبار .. توقعات بموجة استقالات واسعة في جيش الاحتلال الوزير الخريشة يحسم الجدل حول قانون الأحزاب والانتخاب كيف يتم تحصيل الضريبة من المشاهير وصنّاع المحتوى بالأردن؟ راصد ينشر خارطة الأحزاب السياسية الأردنية وتوجهاتها للانتخابات النيابية 2024
الصفحة الرئيسية أردنيات الإسلاميون: قانون الاجتماعات المقدم من الحكومة...

الإسلاميون: قانون الاجتماعات المقدم من الحكومة يرجعنا قرناً للخلف

10-03-2011 09:04 AM

زاد الاردن الاخباري -

اعتبر حزب جبهة العمل الإسلامي أن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ولفت في بيان أصدره اليوم إلى أن كافة القيود الإجرائية والصلاحيات المسندة للإدارة العامة (السلطات الإدارية والأمنية) "تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق" ذلك أن القانون هو "لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة".

وطالب الحزب بإلغاء كل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق، مشيراً إلى أن مشروع القانون المعدل المعروض يشترط الإشعار قبل 48 ساعة وتقديم طلب، وتحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين، كما يشترط أن يكون عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص. كما يعتبر القانون كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية (الذي في الغالب الهدف من التجمع هو ضد قراراتها وفسادها) غير مشروع (جرم) يخضع للعقاب والمسؤولية.

وشدد الحزب على أن الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات "المخالفة لمقاصد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير".

واعتبر "العمل الإسلامي" أن ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له "يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام 1933"، وتساءل "هل في ذلك تقدم؟"
وأشار الحزب إلى أن القانون ومشروع القانون المعدل "يخلو" من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم.

وطالب الحزب باعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق للموافقة المسبقة أو الإشعارات المؤقتة بزمن الأسماء والعناوين أي قيود أخرى.

وخلص إلى أن استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيوداً  تعسفيةً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو "إظهار جلي لمقصد الإدارة الرسمية في الانقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و/أو تعسفها على حقوق المواطنين".

ورأى البيان أن ذلك يؤكد أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصانة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من  يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية (محكمة أمن الدولة) وعليه فإن إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية.

واقترح الحزب إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح (الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة).

ودعا إلى تعديل المادة الرابعة (أ) بحيث يصبح الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع الأحداث التي تستدعي التفاعل معها والتعبير عن الموقف إزاءها.

وطالب في المادة الرابعة (ج) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة .

ودعا إلى إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور.
واقترح تقييد المادة (11) بحيث تكون بفرعيها (أ +ب) منسجمة مع روح القانون والدستور وإلا تؤدي إلى الحد من إقامة الاجتماعات والمسيرات.
 
وفيما يلي نص البيان:
 
بيان صادر عن حزب جبهة العمل الإسلامي بشأن مشروع قانون الاجتماعات العامة
 
بالإطلاع على نصوص قانون الاجتماعات  العامة ومشروع القانون المعدل يظهر لنا ما يلي:
 
1.إن المعايير الدولية والدستورية أكدت وبالنصوص المتكررة أن الحق في الاجتماع والتعبير عن الرأي بالقول والكتابة وسائر أشكال التعبير ومنها المسيرات والمظاهرات والمهرجانات وأية وسائل أخرى هي حقوق أساسية للإنسان وأن كافة الدول يجب أن تضمن هذه الحقوق وممارستها تشريعياً وتنفيذياً وان لا تضع من القيود الإجرائية والتشريعية ما يحول دون الممارسة الكاملة والفاعلة لهذا الحق.

2.إن القانون الحالي للاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل المعروض من الحكومة الحالية لعام 2011 يخالف الدستور الأردني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حيث أن كافة القيود الإجرائية  والصلاحيات المسندة للإدارة العامة ( السلطات الإدارية والأمنية) تهدد وتنتهك أساس هذا الحق وتشكل عائقاً ومانعاً من ممارسة هذا الحق ذلك أن القانون هو لتنظيم ممارسة الحق وليس للإعاقة وكل ما ورد من نصوص تعيق ممارسة هذا الحق مستوجب للإلغاءات ومن  قبيل ذلك:

- الإشعار قبل 48ساعة وتقديم طلب. – تحديد أسماء مقدمي الطلب والتواقيع والعناوين. – عدد مقدمي الطلب سبعة أشخاص. –اعتبار كل تجمع سلمي غير موافق عليه من الإدارة الرسمية (الذي في الغالب الهدف من التجمع هو ضد قراراتها وفسادها) غير مشروع (جرم) يخضع للعقاب والمسؤولية .

3.إن الممارسة العملية للإدارة الرسمية لصلاحياتها بموجب هذه التشريعات المخالفة لمقاصد الدستور والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تؤكد أن النص الحالي والصلاحية الممنوحة للإدارة والتطبيق العملي هو انتهاك صارخ للحق في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات وغيرها من وسائل التعبير.

4.إن ما ورد في نصوص قانون الاجتماعات العامة ومشروع القانون المعدل له يرجعنا إلى قانون الاجتماعات العامة الصادر عام 1933 فهل في ذلك تقدم.

5.         يخلو القانون ومشروع القانون المعدل من أي نصوص لحماية المواطنين و/أو مسؤوليات على الإدارة الرسمية والإدارات التابعة لها عن التقصير في حماية المتظاهرين و/أو إعاقة نشاطهم.

6.إن المتوجب العمل عليه هو اعتبار الحق في التجمع السلمي والمظاهرات والمسيرات وسائر وسائل التعبير عن الرأي فردياً وجماعياً حقوقاً مصانة تشريعاً وتنفيذاً ويمتنع على السلطات إضافة أي قيود إجرائية أو تنفيذية تعيق ممارسة هذا الحق فلا تخضع ممارسة هذا الحق : - للموافقة المسبقة.– أو الإشعارات المؤقتة بزمن. - الأسماء والعناوين. –  أي قيود أخرى.

7.إن استنطاق التشريع المنظم للاجتماعات العامة قيوداً  تعسفيةً بالتذرع بحماية الأمن العام والآداب العامة وحماية الممتلكات العامة والخاصة هو إظهار جلي لمقصد الإدارة الرسمية في الانقضاض على الحق المصان دستورياً ودولياً والذي في غالب غاياته وأهدافه هو الاعتراض والاحتجاج على قرارات الإدارة الرسمية سواء في مكافحة الفساد و/أو تعسفها على حقوق المواطنين ويؤكد ذلك أن حماية الأمن العام والأموال العامة والخاصة مصانة بموجب الكثير من القوانين والتشريعات التي تحافظ على الأمن العام والأموال العامة والخاصة وتعاقب كل من  يمس بذلك ومن خلال محاكم استثنائية ( محكمة امن الدولة) وعليه فان إبداء مثل هذه القيود في قانون الاجتماعات العامة لغايات إهدار ممارسة هذا الحق مخالف للدستور والمواثيق الدولية.
 
وبناء عليه فإننا نطالب بما يلي :
1-إعادة تعريف الاجتماع العام في المادة الثانية ليصبح ( الاجتماع الذي يتم عقده في الساحات العامة أو الشوارع والمتعلق بأمر عام وتكون الدعوة إليه عامة ) .

2-في المادة الرابعة ( أ ) نرى أن يتم تعديل الوقت المطلوب لإعلام الحاكم الإداري من ( 48 ) ساعة إلى ( 24 ) ساعة نظراً لتسارع ا
 
3-في المادة الرابعة ( ج ) أن لا يقتصر طلب عقد الاجتماع على سبعة أشخاص طبيعيين بل أن يكون من حق المؤسسات المعنوية كالأحزاب والنقابات ومؤسسات المجتمع المدني تنظيم الاجتماعات العامة .

4-إلغاء المادة السابعة التي تعطي الحاكم الإداري الحق بفض الاجتماع أو تفريق المسيرة بالقوة لأن هذه المادة تتنافى مع الدستور.

5-تقييد المادة ( 11 ) بحيث تكون بفرعيها ( أ + ب ) منسجمة مع روح القانون والدستور وألا تؤدي إلى الحد من إقامة الاجتماعات والمسيرات.


  عمان في 5 ربيع الثاني 1432هـ                                                                                   
 حزب جبهة العمل الإسلامي     الموافق 10 / 3 / 2011م





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع