أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
إسرائيل تغلق معبر الكرامة الحدودي مع الأردن بنك الإسكان يواصل دعمه لبرامج تكية أم علي بمشاركة واسعة من موظفيه في أنشطة شهر رمضان 32552 شهيدا و74980 مصابا من جراء العدوان الإسرائيلي على غزة مركز الفلك: الأربعاء 10 نيسان عيد الفطر الإفتاء الأردنية توضح حكم تناول أدوية سد الشهية في رمضان أهالي الاسرى الاسرائيليين يجتمعون مع نتنياهو اسعار الخضار والفواكهة في السوق المركزي اليوم. بوتين: لن نهاجم "الناتو" لكن سنسقط طائرات «إف-16» إذا تلقتها أوكرانيا بديلا لصلاح .. التعمري على رادار ليفربول الانجليزي الصفدي يشكر بريطانيا لتصويتها لصالح قرار مجلس الأمن 3 جرحى بإطلاق نار على حافلة مدرسية إسرائيلية قرب أريحا قصف جوي إسرائيلي عنيف على مدينة الأسرى بغزة ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلي. طلب جيد على الدينار في شركات الصرافة الاحتلال يفرج عن 7 معتقلين من طواقم الهلال الأحمر مقاومون يطلقون النار على حافلة في اريحا ويصيبون 3 "إسرائيليين" جيش الاحتلال يقرّ بمقتل جندي وإصابة آخر خلال معارك غزة هل يمكن بيع اشتراكات الضمان؟ .. الصبيحي يجيب الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من الخليل بينهم طفل أكثر من نصف سياح المملكة عرب.
الصفحة الرئيسية عربي و دولي الأسد يعاقب غير المتعاملين بالليرة

الأسد يعاقب غير المتعاملين بالليرة

الأسد يعاقب غير المتعاملين بالليرة

18-01-2020 08:50 PM

زاد الاردن الاخباري -

أصدر الرئيس السوري بشار الأسد مرسوما تشريعيا يقضي بتعديل تشريع منع التعامل بغير الليرة السورية كوسيلة للدفع والتداول المالي في سوريا.
وصدر عن الأسد: "المرسوم التشريعي رقم 3.. المادة 1/ تعدل المادة الثانية من المرسوم التشريعي رقم/54/ لعام 2013 لتصبح على النحو الآتي:

أ/ كل من يخالف أحكام المادة الأولى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة المالية بما يعادل مثلي قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة.

ب/تحكم المحكمة بمصادرة المدفوعات أو المبالغ المتعامل بها أو المعادن الثمينة لصالح مصرف سوريا المركزي.

المادة 2/ لا يجوز إخلاء السبيل في الجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم /54/ لعام 2013.

المادة 3/ تسري أحكام المرسوم التشريعي رقم 55 لعام 2011 على الجرائم الواردة في المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2013.

المادة 4/ ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع