أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش السوداني يعلن السيطرة على جسر يربط أمبدة وأم درمان 2488طنا من الخضار وردت للسوق المركزي لامانة عمان اليوم الكويت تعلن تقديم مليوني دولار لأونروا فرنسا ستقدم 30 مليون يورو لأونروا هذا العام “لن أسمح بالتحقير مني كمسلم” .. روديجر يصدر بيانًا شرسًا للرد على اتهامه بالإرهاب العدل الدولية تصدر بالإجماع أمرا جديدا لإسرائيل الآلاف يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى. إلغاء جلسة لمجلس الحرب كانت ستناقش صفقة التبادل الاحتلال يجري مناورة تحسبا لحرب مع لبنان. الاحتلال يستهدف مباني سكنية شمال مخيم النصيرات هيئة البث الإسرائيلية: منفذ عملية الأغوار لم يقبض عليه بعد الأمم المتحدة: الأسر عبر العالم ترمي مليار وجبة يوميا العيسوي يشارك في تشييع جثمان مدير المخابرات الأسبق طارق علاء الدين مؤشر بورصة عمان ينهي تعاملاته على انخفاض القسام تستهدف دبابة إسرائيلية جنوب غزة العدل الدولية تأمر إسرائيل بضمان دخول المساعدات لغزة نمو صادرات الأسمدة والألبسة في كانون الثاني القبض على شخص سلبَ "سيريلانكية" تحت تهديد السلاح الأبيض في الضليل البنتاغون تجري محادثات لتمويل مهمة حفظ سلام في غزة لبنان يعتزم تقديم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل.
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث مستخدمون في مستشفى الجامعة الاردنية يشكون عدم...

مستخدمون في مستشفى الجامعة الاردنية يشكون عدم حصولهم على مكافأة نهاية الخدمة

19-02-2011 07:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

(بترا) - من وفاء مطالقة – شكا عاملون من الفئة الرابعة في مستشفى الجامعة الاردنية من عدم تنفيذ بنود عقود عمل ابرمت معهم ما يحرمهم نيل مكافأة نهاية الخدمة .

"وتطلب ادارة المستشفى منهم التوقيع على مخالصات مالية ( براءة ذمة ) تثبت حصولهم على جميع حقوقهم بهدف حرمانهم من حقوقهم المالية" بحسب قول عدد منهم لوكالة الانباء الاردنية ( بترا ) مؤكدين انهم رفعوا دعاوى قضائية منذ حوالي العام بهذا الشأن .

وتنص عقود العمل المبرمة معهم بحسب قولهم على ان يتعهد الفريق الاول الممثل بالجامعة الاردنية بان يدفع للفريق الثاني وهو الموظف عند انتهاء نفاذ العقد مكافأة تعادل الراتب الشهري الاساسي للشهر الاخير عن كل سنة قضاها في خدمة الجامعة تنفيذا لهذا العقد ، وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة كاملة .

وفي الوقت الذي يبين فيه عدد من اولئك الموظفين عدم تجاوب ادارتهم بصرف حقوقهم المالية يقول المدير المالي في الجامعة الاردنية الدكتور مأمون الدبعي ان الموظف الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة الا اذا كان عقد عمله ينص على استحقاقه لها .

الناطق الاعلامي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي يقول ان اشتراك العامل بالضمان الاجتماعي يعفي صاحب العمل من دفع مكافأة نهاية الخدمة الا اذا نصت انظمة تلك المؤسسة على اعطائه لهذه المكافأة .

رضوان ابو راس عمل في مستشفى الجامعة الاردنية لمدة 21 عاما كمستخدم منها خمس سنوات مياومة الى ان تم تحويله الى العمل بعقد بدون تصنيف , وعند انتهاء خدمته فوجىء بعدم حصوله على مكافأة نهاية الخدمة .

يقول ابراهيم طعيمات الذي عمل في المستشفى كموظف فئة رابعة منذ العام 1986 بالمياومة لمدة 20 عاما الى ان تم تحويله الى العمل بعقد , ان ادارته رفضت الاعتراف باي حقوق مالية له كتعويض نهاية الخدمة مشيرا الى انه تم الاستغناء عن خدماته في العام 2009 بعد اصابته بمرض السرطان حيث اجريت له عملية بتر للساق اضطر خلالها لاخذ اجازات مرضية لستة اشهر .

ويضيف انه وبعد انتهاء فترة العلاج تفاجأ بكتاب انهاء خدماته الذي جاء بناء على الوضع الصحي له وبانه اصبح غير قادر على القيام بعمله .

محمد الحارثي الذي كان يعمل مشرف خدمات بالتكليف عمل لمدة ثماني سنوات بالمياومة الى ان تم تحويله الى العمل بعقد منذ العام 1993 حتى 2009 عندما طلب احالته الى التقاعد ليتفاجأ بحرمانه من تعويض مكافأة نهاية الخدمة .

ابراهيم الدويلات عمل في المستشفى لمدة 30 سنة بالمياومة الى ان تم تثبيته للعمل بعقد منذ العام 1993 ولم يحصل على اي تعويض عند احالته الى التقاعد .

المحامية هويدا يوسف من مكتب الوفاق القانوني الذي قدمت له اكثر من ثلاثين دعوى من هؤلاء المتضررين تقول ان اجراء ادارة الجامعة الاردنية غير مبرر ولا يستند الى اي سبب قانوني حيث لم يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الفئة الرابعة المنتهية عقودهم باستقالاتهم .

وتوضح ان انظمة وتعليمات الجامعة الاردنية الصادرة عن مجلس الوزراء ملزمة بما فيها من نصوص لجميع الاطراف ومنها نظام مكافأة نهاية الخدمة رقم 27 لسنة 1964 ونظام موظفي الجامعة الاردنية الساري رقم 52 لسنة 2003 مشيرة الى ان النظام السابق رقم 33 لسنة 1997 كان قد صدر بالغاء النظام رقم 18 لسنة 1978 الساري عند نشوء العلاقة العقدية بين الموظفين والجامعة .

وتبين انه وبالرجوع الى نظام مكافأة صندوق نهاية الخدمة في الجامعة نصت المادة رقم 2 منه على " تعني لفظة (الموظف) الواردة في هذا النظام عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة الاردنية على اساس التفرغ الكامل , ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة في الجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة" .

وتقول ان النظام حدد المستحقين للمكافأة على اساس ( الموظف ) لكن كلمة موظف لم تعرّف في هذا النظام مشيرة الى انه بالرجوع لنظام موظفي الجامعة الاردنية رقم 52 لسنة 2003 فان المادة رقم 2 منه تعرّف الموظف بانه الشخص المعين في وظيفة مصنفة ودائمة في الجامعة او في اي معهد او مركز او مؤسسة تابعة لها بمن في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل المعين باجر يومي .

وتشير المحامية يوسف الى انه وعند تعيين بعض موظفي المياومة عرّف نظام موظفي الجامعة رقم 33 لسنة 1997 الملغي في المادة رقم 2 الموظف بانه كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة بجدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك الموظف المعين بعقد ولا يشمل ذلك الشخص المستخدم بأجور يومية .

وتقول ان الموظف في النظام الساري عند التعيين رقم 18 لسنة 1978 في المادة رقم 2 منه بانه كل شخص يعين بقرار من المرجع المختص حسب احكام هذا النظام في وظيفة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الجامعة بما في ذلك موظفو العقود , وعرف المستخدم بانه كل شخص يعين بقرار من المرجع لقاء اجور يومية .

وتضيف ان الموظف بعقد وعمال المياومة مشمولون بموجب النظام بمكافأة نهاية الخدمة وذلك حسب انظمة وتعليمات الجامعة الاردنية حيث ساوى النظام لدى الجامعة بين الموظف بعقد والمستخدم والموظف على جدول التشكيلات وذلك في جميع التعريفات للموظف في جميع الانظمة المعدلة والملغاة التي كانت سارية على العلاقة العقدية مع الموظفين , وعليه يكون عدم احتساب مكافأة نهاية الخدمة لهم عن فترة عملهم في الجامعة مخالف لصريح انظمة وتعليمات الجامعة حسبما نصت على ذلك انظمة الجامعة .

وتشير الى ان تعديل الجامعة عام 1997 لنظام الموظفين وعدم وجود تعريف للمستخدم ( عامل المياومة ) لا يلغي حق من تم تعيينهم قبل التعديل مؤكدة انهم يحتفظون بجميع حقوقهم ويسري فقط على من تم تعيينهم بعد هذا التعديل , كما ان نظام مكافأة نهاية الخدمة لا يزال يقرر المكافأة للمستخدم حيث لم يعدل بعد , ما يؤكد حق هذه الشريحة على استحقاق المكافأة اسوة بغيرها من العاملين لدى الجامعة حيث انهم جميعا يعملون في هذا الصرح التاريخي , فلا يوجد مبرر قانوني لحرمان شخص افنى حياته لدى الجامعة في حين تتم مكافأة غيره .

وتقول ان الجامعة رفضت تسليم احد الموظفين مستحقاته الا بعد التوقيع على مخالصة بابراء الذمة موضحة انه لدى اللجوء للمحكمة اخذت المحكمة بهذه البراءة ما ترتب عليه عدم تسلمه لكامل المبلغ الذي يستحقه بدل مكافأة نهاية الخدمة.

وتؤكد ان قانون الضمان الاجتماعي لا يحرم العاملين من اي امتيازات لهم بموجب نظام خاص كنظام مكافأة نهاية الخدمة مشيرة الى ان الجامعة تدفع مكافأة للموظفين على جدول التشكيلات مع انهم مشمولون بالضمان الاجتماعي .

المدير المالي في الجامعة الاردنية الدكتور الدبعي يقول ان نظام الموظفين في الجامعة يقسم الموظفين الى مجموعتين (مصنفون وبعقود) ويشمل الفئات من الاولى حتى الرابعة موضحا ان وظائف الفئة الرابعة تشمل مهامها القيام باعمال حرفية او حرفية مساعدة او تأدية خدمات معينة او متابعة تنفيذ هذه الاعمال , وهم مشتركون في التامين الصحي والاسكان وصندوق الادخار .

ويشير الى ان نظام الادخار وتعويض نهاية الخدمة يعرّف الموظف بانه المصنف او الموظف بعقد ما عدا العقود الخاصة موضحا انه بناء على ذلك فهؤلاء الموظفون ( الفئة الرابعة ) هم غير مشمولين بنظام التعويض ومكافأة نهاية الخدمة حسب العقود التي تعد شريعة المتعاقدين .

ويقول ان مجلس امناء الجامعة اتخذ قرارا اعتذر فيه عن منحهم اي مكافأة او تعويض مشددا على ان كل موظف يشمل عقد عمله بندا يؤيد استحقاقه لمكافأة نهاية الخدمة بمقدار معين فان ادارة الجامعة تقوم بتنفيذ العقد بحذافيره , ونفى ان تكون الجامعة رفضت تنفيذ اي نص في اي عقد عمل .

ويضيف انه في نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار فان لفظة الموظف تعني : عضو هيئة التدريس او المعيد او الموظف او المستخدم ممن هم في خدمة الجامعة على اساس التفرغ الكامل , ولا تشمل الذين يقومون بالتدريس او الخدمة بالجامعة اذا كانت خدمتهم بصورة جزئية او مضافة الى اعمالهم خارج الجامعة ولا تشمل المعينين بعقود خاصة الا اذا نصت شروط العقد على غير ذلك.

ويبين الدكتور الدبعي ان موظفي الفئة الرابعة ,على الرغم من اشتراكهم في التأمين الصحي والاسكان وصندوق الادخار,الا اننا لا نستطيع اخضاعهم الى نظام الادخار وتعويض نهاية الخدمة , تطبيقا للنظام حيث ان الخاضع لقانون الضمان الاجتماعي لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة على حد قوله .

وبالرجوع الى نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة الاردنية وتعديلاته الصادر بالجريدة الرسمية عام 1990 وفي المادة رقم 4 من الفصل الاول منه: فان الموظف يستحق عند تركه الخدمة نهائيا مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي تقاضاه عن الشهر الاخير من خدمته وفق الاسس التالية : 1- على اساس الراتب الخاضع للضمان الاجتماعي اعتبارا من تاريخ شمول العاملين في الجامعة باحكام قانون الضمان الاجتماعي وحتى بلوغ الموظف سن الخامسة والستين من عمره .

ووفقا للنظام وفي مادته الخامسة البند أ : تدفع المكافأة بحساب مرتب شهر واحد عن كل من سنوات الخدمة الخمس الاولى ومرتب شهر ونصف الشهر عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثانية ومرتب شهرين عن كل من سنوات الخدمة الخمس الثالثة ومرتب ثلاثة اشهر عن كل من سنوات الخدمة التي تلي ذلك وتحسب اجزاء السنة على اساس نسبتها الى السنة الكاملة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع