أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
عمر العبداللات يغني دعمًا لمرضى السرطان من الاطفال في الاردن وغزة أورنج الأردن وأوريدو فلسطين تجددان شراكتهما الاستراتيجية لتقديم خدمات الاتصال والتجوال الدولي للزبائن الجيش الإسرائيلي يحشد ألوية للقتال بغزة انتشال جثث 342 شهيدا من المقبرة الجماعية بمجمع ناصر الطبي الأغذية العالمي: " 6 أسابيع للوصول إلى المجاعة بغزة " قرارات مجلس الوزراء قرار قضائي بحق شاب تسبب بحمل قاصر بعدما أوهمها بالزواج في الأردن الاردنيون على موعد مع عطلة استثنائية في هذا اليوم الملك يستقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع الإيرلندي ميهال مارتن رئيس النواب يلتقي وفداً برلمانياً قطرياً ويؤكد متانة العلاقات بين البلدين الخريشة يدعو القطاع التجاري للانخراط بالعملية السياسية والحزبية الانتهاء من تجهيز البنية التحتية لثلاثة مستشفيات و37 مركزًا صحيا التلغراف: تراجع حركة الشحن بالبحر الأحمر بمقدار الثلثين حالة تأهب بالبلدات الإسرائيلية على الحدود الشمالية غالانت: الفترة المقبلة ستكون حاسمة بالجبهة الشمالية الاحتلال: قصفنا 40 هدفا لحزب الله هجوم حاد من وزير دفاع إسرائيلي سابق ضد مصر خدمات الأعيان تتابع تنفيذ استراتيجية الاقتصاد الرقمي الاتحاد الأوروبي يدعو لتحقيق مستقل بشأن المقابر الجماعية في غزة مذكرة تفاهم بين الجيش والجمارك
الصفحة الرئيسية فعاليات و احداث ورشة عقدها مركز العالم العربي حول جرائم الشرف

ورشة عقدها مركز العالم العربي حول جرائم الشرف

17-09-2019 06:57 PM

زاد الاردن الاخباري -

اربد – احمد فيصل بني ملحم - عقد مركز العالم العربي للتنمية الديمقراطية وبالتعاون مع مؤسسة هانز زايدل الألمانية - مكتب عمان ، ورشة في مدينة اربد بعنوان جرائم الشرف في الأردن تحدث فيها عدد من المتخصصين .

الباحث والمستشار بقضايا المرأة المحامي الدكتور عاكف المعايطة قال ان جميع الديانات السماويى اتفقت على تحريم جريمة الزنا وذلك صيانة للأخلاق وبعدا عن الرذيلة ومع ذلك اختلفت التشريعات الوضعية في نظرتها الى هذه الجريمة منها ما كان قد جرمه واعتبره جريمة يعاقب عليها القانون وهذا ما اخذ به القانون الأردني في قانون العقوبات الأردني من المواد 282 الى 286 في باب الجنح المخلة بآداب الأسرة . وبعض الدول اعتبرت ان التجريم لا طائل منه على اعتبار ان من لم تردعة اخلاقة لن تردعه العقوبة . وان الأسلام لم يشهد سوى حادثتين اقيم فيهما الحد على الزاني والزانية وكان ذلك بطلب منهما واصرار منهم على تنفيذ الحد وهو الرجم في الأسلام وكان رسول الله يريد رد هذا الأعتراف .

واضاف بخصوص الجانب القانوني نجد ان جرائم الشرف اخذت حيز هام ومهم من نشاطات المجتمع المدني لذلك كان هناك حراك ومؤتمرات ومطالبات وكسب تايد من منظمات المجتمع المدني للمطالبة بالغاء المواد المتعلقة بأفلات الجاني من العقاب وهذا ما ورد في نص المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تنص قبل تعديلها على ( يستفيد من العذر المحل من فاجاء زوجته او احدى محارمه حال تلبسها بالزنا مع شخص اخر واقدم على قتلهما او جرحهما او يذائهما كليهما او احدهما ) وهذ النص كان يعتبر من اقدم على ارتكاب الجريمة يستفيد من العذر المحل والافلات من العقوبة وبذلك كل شخص يفكر بقتل زوجته او ابنته او شقيقته محمي بنص القانون . ومن هنا جاء تعديل المادة المذكور بقانون العقوبات بالنص المعدل ( يستفيد من العذر المخفف من فوجىء بزوجته او احدى اصوله او فروعه او اخواته حال تلبسها بجريمة الزنا او على فراش غير مشروع فقتلهما في الحال او قتل من يزني بها او قتلهما معاً او اعتدى عليها او عليهما اعتداء افضى الى موت او جرح او ايذا او عاهة دائمة ) نلاحظ ان القانون استبدل نص العذر المحل الى العذر المخفف حتى يفكر الشخص ان هناك عقوبة مع انه وفق ما يعتقد محق بما فعل . وعند تعديل المادة 340 ادخل المشرع نصاً اعطى به الحق للزوجة الستفادة من العذر المخفف عندما نص ( يستفيد من العذر ذاته - المخفف - الزوجة التي فوجئت بزوجها حال تلبسه بجريمة الزنا او في فراش غير مشروع في مسكن الزوجية فقتلته في الحال او قتلت من يزني بها او قتلتهما معاً او اعتدت عليه او اعتدت عليها او اعتدت عليهما اعتداء افضى الى الموت او جرح او إيذا او عاهة دائمة ) بتدقيق النص المضاف نجد انه قيد حق الزوجة ان يكون الفعل في منزل الزوجية فقط . وقد يكون المشرع ذهب في ذلك ان من حق الزوج ان يكون له اكثر من زوجة وفق الشرع وقد تكون من معه هي زوجته الثانية . ومن واقع الحال ان ان الجريمة لازالت مستمرة رغم التعديل مع ان الأردن لم يسجل ارقام كبيرة لكن حتى لوكانت جريمة واحدة علينا معالجة الأسباب فعدد جرائم القتل الأسرية وفق الحصائيات كانت على سبيل المثال عام 2008 - 100 جريمة وعام 2018 - 89 جريمة وانا هنا اذكر انها جرائم ارتكبيت داخل الأسرة بحق النساء لذلك لاتعتبر جميعها جرائم شرف . لان مخرجات محكمة الجنايات الكبرى الأردنية تؤكد ان الجرائم الواقعى على النساء في الأردن بذريعة الدفاع عن الشرف ما بين 15 الى 20 جريمة . وان العديد من الجرائم التي ارتكبت تحت مسمى الشرف والدفاع عن الشرف ثبت من خلال احكام المحكمة والتحقيقات والادلة الجرمية انها ليست جرائم شرف وانا كانت لدوافع مالية وارث وخلافات شخصية لاعلاقة لها بالشرف . لذلك نجد ان الغاء نص المادة 340 اصبح ضرورة وترك الأمر لقواعد القانون الجنائي العامة .

وتحاورت الحقوقية والناشطة في الدفاع عن حقوق المرأة الأستاذة أنعام العشا حول هذا الموضوع وقالت هناك شبه إجماع على إدانة العنف بكل أشكاله وعلى وجه الخصوص العنف ضد المرأة الذي يصل حد القتل باسم الشرف، أيضا كان هناك توافق على أهمية ان تسمى هذا النوع من الجرائم باسمها الحقيقي. وهي جرائم بلا شرف، لأن للشرف معاني سامية لا يليق بنا ان نحصر هذا المعنى في مخالفة سلوكية مجتمعية هنا أو هناك بل قد شبهة سلوك مخالف وليس حقيقة، والنتيجة هناك أرواح تزهق وامهات يعشن الحزن على ابنة تحت التراب وابن خلف القضبان، وايضا لا ننسى ان لتغليظ العقوبات دور في الحد من تفاقم هذا النوع من الجرائم المغلفة بالشرف زورا وبهتانا.

وتحدث الشيخ محمد صبري عن الجانب الديني واكد ان الاسلام يأمر بالستر ولا يأمر بالفضح ، وذكر بانه التقى في السجون بالعديد ممن يسمون " بقتل الشرف "، وبين بانه نتيجة لتلك اللقاءات تبين له بان من يقتل باسم الشرف ليس عنده خلفية دينية أو ثقافية وتجده جاهل .
وكما قدم للحضور موعضه دينية توكد بان الاسلام لا يأمر بذلك وعلى عكس ما يشاع وهنالك ضوابط دينية لذلك .





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع