أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
غالانت: سنصل إلى كل مكان يعمل فيه حزب الله حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في جرش أطباء أردنيون: الأوضاع الصحية في غزة تُنذر بكوارث وبائية وفاة أربعيني غرقًا في قناة الملك عبد الله الاحتلال يعترف بمصرع جندي واصابة 16 آخرين وزير الكهرباء العراقي: تشغيل الربط الكهربائي بين العراق والأردن جاء بعد جهود حثيثة القسام تنشر تصميما يظهر أسيرا إسرائيليا 7 آلاف شاحنة مساعدات تنتظر الدخول إلى غزة سيناتور أميركي: المشاركون بمنع المساعدات لغزة ينتهكون القانون الدولي استشهاد فلسطينية وأطفالها الستة إثر قصف بمحيط مجمع الشفاء نتنياهو يوجه رئيسي الموساد والشاباك باستئناف المفاوضات مقررة أممية: الولايات المتحدة جزء لا يتجزأ مما يحدث في غزة الدفاع المدني بغزة: قوات الاحتلال تنسف المنازل المحيطة بمجمع الشفاء خطاب مشعل .. هل هي دعوة صريحة لتوسيع نطاق الفوضى؟ قتيل وجرحى بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان 700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة الاحتلال يرتكب مجزرة بقصف قوة شرطية بغزة الحكومة: محاولات للتحريض على الدولة ومعاهدة السلام سبيل للضغط على إسرائيل التنمية تضبط متسوّل بحوزته 6288 دينار 10 شهداء بقصف إسرائيلي بمحيط مجمع الشفاء
الصفحة الرئيسية مال و أعمال بدء فرض غرامات على الشركات المتأخرة بتوريد...

بدء فرض غرامات على الشركات المتأخرة بتوريد ضريبة الدخل

02-02-2011 12:19 AM

زاد الاردن الاخباري -

العرب اليوم - ابراهيم خريسات  ...
بدأت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات باحتساب غرامات التأخير على الشركات المتاخره في توريد ضريبة الدخل عن النصف الثاني من العام الماضي وذلك بفرض غرامة بواقع 4 بالألف عن كل أسبوع تأخير.
وبحسب قانون ضريبة الدخل المؤقت فان على كل من يمارس أنشطة الاعمال التجارية والصناعية والزراعية والمهنية والخدمية والحرفية وتجاوز إجمالي الدخل في الفترة الضريبية المحددة بالقانون مبلغ 500 الف دينار توجب عليه توريد دفعة على حساب الضريبة المستحقة عن النصف الثاني من العام 2010 خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء تلك الفترة.
وبحسب القانون فانه سيتم فرض غرامة بواقع (0.004) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وفي كل الأحوال يتوجب على المكلف تقديم إقرار ضريبة الدخل السنوي قبل نهاية الشهر الرابع من السنة التي تلي السنة المالية المعنية بالتقدير حيث تحتسب الدفعات الضريبية عن النصف الأول والثاني كمقاصة من الضريبة السنوية المستحقة.
وحددت المادة (19) من القانون النسبة المئوية المطلوبة كدفعة نصف سنوية بواقع 7.5 بالمئة من الضريبة المحتسبة على الدخل الصافي المعلن في البيانات المالية المقدمة للدائرة عن تلك الفترة وذلك خلال عام 2010 على أن تكون هذه النسبة 25 بالمئة لعام 2011 وبعد ذلك تثبت النسبة لتصبح 37.5 بالمئة على حساب الضريبة المستحقة على الدخل الصافي المتأتي من تلك الأنشطة.
وبينت الأسس انه في حال عدم توفر البيانات المطلوبة فيما يخص عام 2010 فيتم احتساب نسبة ال¯¯¯ 7.5 بالمئة من قيمة الضريبة المعلنة في الإقرار الضريبي (كشف التقدير الذاتي) لعام 2009 كأساس للمعلومات.
كما بينت الأسس والإجراءات جواز خصم نسبة 2 بالمئة من قيمة المستوردات التي تستوفى من قبل دائرة الجمارك من الدفعة نصف السنوية المستحقة على حساب الضريبة عن تلك الفترة مع عدم خصم أي اقتطاعات أخرى.
الجدير ذكره ان إجمالي إيرادات دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لعام 2010 بلغت ما مجموعه 2.640 مليار دينار مقارنة بحوالي 2.463 مليار دينار تم تحصيلها خلال العام 2009 بنسبة زيادة تقدر بحوالي 7.2 بالمئة منها 640 مليون دينار إجمالي إيرادات الدائرة من ضريبة الدخل لعام 2010 في حين بلغت الإيرادات الإجمالية للضريبة العامة على المبيعات 2 مليار دينار.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع