أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
حزب الله يستهدف 3 مواقع إسرائيلية إصابة 23 سائحا في انقلاب حافلة سياحية بتونس. إصابة 8 جنود من جيش الاحتلال في طولكرم قادة الاحتلال يواجهون شبح مذكرات الاعتقال الدولية "امنعوه ولا ترخصوه" يتصدر منصات التواصل الاجتماعي في الأردن .. وهذه قصته!! وفاة إثر اصطدام مركبة بعامود بإربد لجنة حماية الصحفيين: حرب غزة أخطر صراع بالنسبة للصحفيين تحذير لمزارعي الزيتون من الأجواء الخماسينية. نادي الأسير الفلسطيني: 30 معتقلا بالضفة منذ أمس ماذا ينتظر المسجد الأقصى خلال عيد الفصح اليهودي؟ الجيش الإسرائيلي: نخوض معارك وجها لوجه وسط غزة. الصحة العالمية تُجيز لقاحا ضد الكوليرا. هنية يلتقي أردوغان اليوم السبت توقع تحسن حركة السياحة على البترا شهداء في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنعنا من إسعاف المصابين بمخيم طولكرم غالانت وأوستن يبحثان "خفض التصعيد" الترخيص المتنقل ببلدية برقش الأحد قطاع الألعاب الإلكترونية الأردني في نمو مستمر عبيدات: أنظمة الذكاء الاصطناعي تستبيح حقوقنا
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة «الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية...

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

«الجنايات» تقضي بجمع عقوبات بحق متهمين بجناية التزوير في أوراق رسمية

16-05-2019 02:06 PM

زاد الاردن الاخباري -

قضت محكمة جنايات جنوب عمان في القضية رقم 620/2014 بتجريم أحد المتهمين فيها بجناية التزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً لأحكام المادة (260) و(265) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة ثلاث سنوات والرسوم عن كل جرم، كما وقضت بإدانة المتهم الآخر في القضية بجناية التدخل بالتزوير المعنوي في أوراق رسمية خلافاً للمواد (260) و(265) و(80/د) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (263) من القانون ذاته مكرر ست مرات. والحكم عليه بالاشغال الشاقة المؤقتة لمدة سنتين والرسوم عن كل جرم.
و كانت النيابة العامة قد أسندت الى المتهمين جناية التزوير الجنائي بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (360/365/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين وجناية استعمال مزور مع العلم بأمره بالاشتراك خلافا لأحكام المواد (260/261/76) من قانون العقوبات مكررة مرتين، وجناية التزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265) من قانون العقوبات مكررة مرتين وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكررة ست مرات، وجناية التدخل بالتزوير المعنوي في اوراق رسمية واستعمال مزور مع العلم خلافا لأحكام المواد (260/261/265/ 80/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة 263 من ذات القانون مكرر ست مرات، وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 237/1 و 76 من قانون العقوبات مكرر مرتين و جنحة الاحتيال بالاشتراك خلافا لأحكام المادتين 417/1 و 76 من قانون العقوبات مكررة خمس مرات.
وبالمحاكمة أمام محكمة جنايات جنوب عمان وبعد أستماع المحكمة لشهود النيابة العامة واقوال المشتكتين والاطلاع على كافة اوراق التحقيق وسماع اقوال المتهمين ودفاعهم والاستعانة بالخبرة الفنية وبتطبيق المحكمة القانون على الوقائع توصلت المحكمة بالنتيجة الى اعلان براءة المتهمين من بعض الجرائم المسندة اليهم، واسقاط دعوى الحق العام عنهما في جرم استعمال مزور مع العلم بامره بالاشتراك وجنحة تقليد ختم ادارة عامة بالاشتراك بسبب شمول الجرائم هذه بقانون العفو العام رقم (15) لسنة 2011، وادانة احدهما بجناية التزوير المعنوي في اورق رسمية، وتجريم المتهم الاخر بجناية التدخل بالتزوير المعنوي وجنحة الاحتيال.
وتحقيقاً للردع العام والردع الخاص وعملاً بأحكام المادة (72/2) من القانون العقوبات جمع العقوبات بحق التهم الأول لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة ثماني عشرة سنة والرسوم. وعملاً بأحكام المادة ذاتها جمع العقوبات بحق المتهم الثاني لتصبح الأشغال المؤقتة لمدة اثنتي عشرة سنة والرسوم والحبس لمدة تسعة أشهر والرسوم والغرامة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع