أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
السبت .. ارتفاع على درجات الحرارة غالانت وبن غفير «يعبثان» بأوراق خطرة… الأردن: ما الرسالة ومتى يعاد «الترقيم»؟ “اخرسي ودعيني أكمل” .. احتدام النقاش بين البرغوثي ومسؤولة إسرائيلية على الهواء (فيديو) العين العبادي يؤكد دستورية المادة (4/58) من قانون الانتخاب الأردنيان حماد والجعفري إلى نهائي الدوري العالمي للكاراتيه ما سقط "في العراق" يكشف أسرار ضربة إسرائيل على إيران أول خبر سار لعشاق الصيف .. حرارة أربعينية تُطل برأسها على الأردن باحث إسرائيلي: تل أبيب فشلت بشن هجوم كبير على إيران الرئاسة الفلسطينية تدين عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم غوتيريش يدعو لوقف دورة الانتقام الخطيرة في الشرق الأوسط طبيبة أردنية عائدة من غزة تصف معاناة النساء في القطاع إصابتان برصاص مجهول في إربد جماعة يهودية متطرفة تقدم مكافأة مالية لمن يذبح قربانا بالأقصى انتشال جثة شاب عشريني من مياه سد وادي العرب إثيوبيا تستفز مصر مجدداً: من أين لكم بمياه لزراعة الصحراء في سيناء رجل يحرق نفسه أمام محكمة ترامب - فيديو. هآرتس تكشف بناء بؤرتين استيطانيتين في غزة. أسطول الحرية يستعد للإبحار من تركيا إلى غزة. 100 عمل مقاوم في الضفة الغربية خلال 5 أيام. الأردني أبو السعود يحصد ميدالية ذهبية في كأس العالم للجمباز.
الصفحة الرئيسية مال و أعمال كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

كفالات بنكية على مؤسسات التدريب المهني والتقني

03-05-2019 12:00 PM

زاد الاردن الاخباري -

فرضت التعديلات المعدلة لتعليمات الترخيص والاعتماد لمؤسسات التدريب المهني والتقني، كفالات بنكية عند ترخيص مؤسسة التدريب والتعليم المهني والتقني، على أن تجدد سنويا، الى جانب السماح للمؤسسة بإنشاء فرع لها.

وتعتمد قيمة الكفالة حسب الطاقة الاستيعابية للمركز، بحيث تكون (2000) دينار إذا كانت الطاقة الاستيعابية للمركز (50) متدربا فاقل و(3000) دينار إذا كانت الطاقة بين (51-100) متدرب و(5000) دينار إذا زادت عن مئة متدرب.

ونصت التعليمات المعدلة على ان تجدد الكفالة البنكية سنويا، خلال الشهر الاخير من تاريخ انتهائها.

ومنحت التعليمات المعدلة وزير العمل بناء على تنسيب من مدير المركز، صلاحية حق مصادرة الكفالة لتغطية الالتزامات المترتبة على المؤسسة والتعويضات الناجمة عن إخلاله بتلك التعليمات.

وعرفت التعليمات المعدلة الفرع بأنه: كل منشأة تتبع للمؤسسة المعتمدة.( المنشأة المعتدة لتنفيذ أحد برامج التدريب والتعليم المهني والتقني في المستويات المهنية الثلاثة).

وحددت مدة الرخصة للمؤسسة والفرع بسنتين وتجدد بناء على طلب يقدم لهذه الغاية، على ان تتوفر شروط الترخيص المنصوص عليها بالتعليمات.

واشترطت التعديلات، التي اصبحت نافذة من تاريخ نشرها بالجريدة الرسمية في السادس عشر من الشهر الماضي، ان لا تقل غرفة مكتب المدير وغرف مكاتب اعضاء الهيئة التدريبية والادارية، والتي يجب ان تكون وبحد أدنى مكتب لكل ثلاثة موظفين، على ان لا تقل المساحة الاجمالية للمؤسسة أو الفرع عن (150) مترا مربعا.

وخفضت التعديلات مدة الاحتفاظ بيانات الاداء الخاصة بالمتعلمين (المتدربين) وبيانات قبول وتسجيل وبيانات شؤون المتعلمين (المتدربين) من سبع سنوات الى خمس سنوات.

وسمحت التعليمات تنفيذ دورات وبرامج مهنية او أجزاء منها خارج المملكة، شريطة ابراز اتفاقية التدريب وتوفير كافة التجهيزات والادوات اللازمة للتدريب بمكان انعقاد الدورة واعلام المركز بموعد ومكان التدريب ونوعه وتاريخ انتهائه ومعلومات المتدربين واية معلومات أخرى، يطلبها المدير، وذلك قبل انعقاد الدورة بمدة لا تقل عن اسبوع.

واشترطت انه في حال انعقاد احد البرامج التدريبية او المهنية المعتمدة خارج المملكة، يجب على المركز تنفيذ ومراقبة اختبارات مزاولة المهنة عن طريق لجنة مشكلة من المركز. اما الدورات التي لا تتطلب عقد اختبارات لها فللمركز ان يراقب الاداء عن طريق لجنة متخصصة او عبر تقنية الفيديو او بإحدى الوسائل الالكترونية التي يعتمدها المدير على ان تتحمل المؤسسة كافة التكاليف المترتبة على اداء اللجنة او المركز لمهامها.

وربطت اعتماد شهادات الدورات والبرامج المهنية، التي يتم تنفيذها او اجزاء منها داخل او خارج المملكة بتوفر الشروط المطلوبة.

ونصت التعليمات على: «المؤسسة توفيق اوضاعها وفق التعليمات الجديدة عند تجديد الترخيص».





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع