بعد رفع الحصانة عن النائب الرياطي … خلف الأمر شيء خفي وهذا ما قاله بأول تعليق له!!!
بعد رفع الحصانة عن النائب الرياطي … خلف الأمر شيء خفي وهذا ما قاله بأول تعليق له!!!
زاد الاردن الاخباري -
تفاجا الشارع الاردني بنشر الحكومة خبر مفاده رفع الحصانة عن احد النواب في مجلس النواب الحالي لا سيما ان الامر يخص نائب مشاكس ومشاغب من الطراز الاول بعد اثارته جملة من القضايا التي شغلت الراي العام الاردني طيلة الفترات الماضية حيث تعرض النائب الرياطي الذي رفعت عنه الحصانة الى اشكالات مع احد وزراء الملقي ونشبت مشادات انذاك استدعت الطلب منه مغادرة مكتب الوزير .
والرياطي عرف عنه بسلاطة لسانه ونبشه لملفات ساخنة تحمل بطياتها كثيرا من علامات الاستفهام وشبهات اقلقت اكثر من مرة الحكومة الحالية والسابقة الا ان الامور لم تسير كما تشتهي الرياح فالرياطي رفعت عن الحصانة الان فهل هي محاولات من اجل لوي ذراع النائب ام هي محاولات لتسكيته والضغط عليه من ناحية الحكومة ام ان الامور بسياقها الطبيعي .
وكتب النائب محمد الرياطي على صفحته على الفيسبوك قال تعالي (إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا)).
وتساءل #معقول لأنني سألت عن بيع الفوسفات !! ، وأعترضت على تلزيم العطاءات .!! ومنعت تأجير الموانئ !! ، وعارضت النفقات من سلطة العقبة لبعض القضاة !!، وساندت العاطلين عن العمل !! ،وطالبت بقطع اراضي سكنية للمواطنين !!، ولأنني كشفت فساد الغذاء والدواء !!، وبينت الكثير من تجاوزات العقبة وغيرها من المؤسسات ……!!!!!
.
وزاد بمنشوره أسأل الله أن يدافع عنا وعنكم من الفاسدين والمتآمرين معهم .
واضاف النائب الرياطي #مع العلم ان الحصانة مرفوعة الآن ولا تحتاج مخاطبات ؛ ولكن يبدوا ان خلف الأمر شيء خفي
وأكد مصدر حكومي مطلع أن طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني. وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه «لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً». كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه «إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم».
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن»يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة.