أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء الإعلام الحكومي: مدينة غزة تعيش حالة من العطش الشديد. إيران: الطائرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان الجهاد الإسلامي تدين التنسيق الأمني وتدعو للاشتباك مع الاحتلال الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية «المناهج»: الكتب الدراسية للصف 11 قيد الإعداد حماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن صفقة الأسرى كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو توقف جميع آبار المياه بشكل كلي في غزة الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا وفاة أردني بحادث سير في السعودية الصفدي لوزير خارجية إيران: لن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران عقوبات أمريكية على جامعي أموال لمستوطنين متطرفين في الضفة
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية رفع الحصانة عن احد اعضاء مجلس النواب

رفع الحصانة عن احد اعضاء مجلس النواب

رفع الحصانة عن احد اعضاء مجلس النواب

20-04-2019 10:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

أكّد مصدر حكومي مطّلِع أنّ طلب رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز رفع الحصانة عن أحد أعضاء مجلس النوّاب يأتي استجابة لأحكام المادة (86) من الدستور الأردني، وبناء على شكوى قدّمها أحد المواطنين بحقّ النائب المعني.
وأوضح المصدر أنّ المادة 86/1 من الدستور نصّت على أنه "لا يُوقَف أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب، ولا يحاكم خلال مدة اجتماع المجلس، ما لم يصدر من المجلس الذي هو منتسب إليه قرار بالأكثريّة المطلقة بوجود سبب كاف لتوقيفه أو لمحاكمته، أو ما لم يُقبَض عليه في حالة التلبُّس بجريمة جنائيّة، وفي حالة القبض عليه بهذه الصورة يجب إعلام المجلس بذلك فوراً".
كما نصّت المادّة في بندها الثاني أنّه "إذا أوقِف عضو لسبب ما خلال المدة التي لا يكون مجلس الأمة مجتمعاً فيها، فعلى رئيس الوزراء أن يبلِّغ المجلس المنتسِب إليه ذلك العضو عند اجتماعه الإجراءات المتخذة مشفوعة بالإيضاح اللازم".
وعليه، فإنّ الإجراء المتخذ من رئيس الوزراء يأتي التزاماً بأحكام المادة 86 من الدستور، وكذلك المادة 147 من النظام الداخلي لمجلس النوّاب التي تنصّ على أن"يقدِّم رئيس الوزراء طلب الإذن باتخاذ الإجراءات إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة تشتمل على نوع الجرم، ومكانه وزمانه والأدلة التي تستلزم اتخاذ إجراءات عاجلة".





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع