أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الخميس .. الأجواء الحارّة تصل ذروتها مع تزايد نسب الغبار أبو زيد: المقاومة أسقطت نظرية ساعة الصفر 49 % نسبة الخدمات الحكومية المرقمنة مصر: أي خرق إسرائيلي لمعاهدة السلام سيتم الرد عليه بشكل حاسم وزارة التربية تدعو عشرات الأردنيين لمقابلات توظيفية (أسماء) الاحتجاجات الطلابية على الحرب في غزة تصل ولاية تكساس الأمريكية (شاهد) 3 شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال غزة والنصيرات الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية "القسام": قصفنا قوات الاحتلال بمحور "نتساريم" بقذائف الهاون توجيه الملك نحو الحكومة لدعم المستقلة للانتخابات يؤشر على بقائها المعايطة: يجب أن ترتفع نسبة المشاركة في الانتخابات -فيديو الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر حزب إرادة يثبت قوته في الإدارة المحلية بحصده 9 محافظات نتائج انتخابات رؤساء مجالس المحافظات ونوابهم .. أسماء القسام تقنص ضابطا صهيونيا شمال بيت حانون / فيديو القناة الـ13 الإسرائيلية: سكرتير نتنياهو وزع وثيقة سرية لفرض حكومة عسكرية بغزة الاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل. بن غفير يواجه هتافات استهجان من عائلات الأسرى بالقدس وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى العاصمة عمان .. (34) درجة الحرارة نهار الخميس
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية ما هي شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو...

ما هي شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو العام؟

ما هي شروط كتلة الاصلاح حول مشروع قانون العفو العام؟

20-01-2019 07:51 PM

زاد الاردن الاخباري -

حددت كتلة الاصلاح النيابية القيود التي يجب توافرها في مشروع قانون العفو العام وهي: ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله، وألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع، وألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

وكانت الكتلة قد وضعت سابقا ملاحظات على المشروع رافضا إياها وهي: سريانه على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون، كما رفض استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة، واستثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح

بسم الله الرحمن الرحيم


الحمد لله رب العالمين والصلاة السلام على المبعوث رحمة للعالمين

قال تعالى (( فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ))

ويقول تعالى (( خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين ))

ويقول تعالى (( وليعفوا وليصفحوا ))

ويقول تعالى (( فمن عفا وأصلح فأجره على الله ))


شرع الله العفو عن خلقه بابا للتوبة وطيا لصفحة الجرم والذنب والخطيئة، وإيذانا بفتح الباب لولادة جديدة للسلوك البشري البناء الهادف لاستئناف حياة إنسانية مكرمة، وفق ما شرع الله وقرر من منزلة التكريم الإلهي للإنسان، فالعفو إسدال الستار على كل ألوان السلوك الجرمي، إنه منطق " عفا الله عما سلف " ومنطق " اذهبوا فأنتم الطلقاء " لمنح الفرصة للبشر إلى الإنطلاق نحو البناء والإعمار والتعاون على البر والتقوى، وهجر ساحة الإثم والعدوان والتخريب، إننا نرى العفو العام " عاما " كما يدل منطقه وعنوانه، مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه، على أن يكون مقيدا بقيود أساسية ثلاثة لا بد منها :

1- ألا يصادم حدا من حدود الله ولا حكما قطعيا شرعه الله.

2- ألا يشكل خطرا حقيقيا على الدولة والمجتمع .

3- ألا يشكل اعتداء على حقوق الآخرين أو يعرضها للضياع.

إن تاريخ النظام في الدولة الأردنية قد شهد عفوا عاما في مناسبات عديدة، وعفوا خاصا، حتى عن الذين تآمروا وساروا عمليا في عملية الإنقلاب عليه، وقلدهم بعد ذلك أرفع المناصب في الدولة، فأصبحوا يتغنون بالولاء والإخلاص للنظام.

وعليه فإننا نرى ان يكون العفو عاما شاملا في ظل القيود المشار إليها آنفا، ويشمل كل الحالات التي سبقت تاريخ صدور هذا القانون.

وقد ورد ضمن ملاحظاتنا على مشروع قانون العفو العام مطالبتنا بما يلي :

1- أن يسري العفو على كل الحالات التي سبقت نفاذ أحكام هذا القانون.

2- استثناء ما عرف بجرائم الرأي والترويج عبر وسائل التواصل الإجتماعي التي لم ترتق إلى مستوى الفعل المهدد إلى أمن الدولة، من جرائم أمن الدولة.


3- استثناء ما تعلق بدعم المقاومة الفلسطينية ضد الإحتلال الصهيوني الغاصب لأرضنا في فلسطين من الجرائم المنصوص عليها في الفقرتين ( أ , ب ) من المادة 11 من قانون الأسلحة النارية والذخائر رقم 34 للعام 1952 .

4- حصر الجرائم المرتكبة خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 – والذي لا يزال محل خلاف وجدل وشبهات دستورية – بتلك الجرائم التي يشرع فيها باستخدام السلاح.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع