أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
مبادرة بلجيكية لمراجعة منح إسرائيل امتيازات بسوق أوروبا. التنمية تضبط متسوّل يمتلك سيارتين حديثتين ودخل مرتفع بحوزته 235 دينارا في الزرقاء الإعلام الحكومي: مدينة غزة تعيش حالة من العطش الشديد. إيران: الطائرات الإسرائيلية لم تسبب خسائر مادية أو بشرية في أصفهان الجهاد الإسلامي تدين التنسيق الأمني وتدعو للاشتباك مع الاحتلال الاحتلال يمنع نقل المصابين بمخيم نور شمس الأمم المتحدة: تراكم النفايات بغزة يتسبب بكارثة صحية «المناهج»: الكتب الدراسية للصف 11 قيد الإعداد حماس تنتقد تصريحات بلينكن بشأن صفقة الأسرى كتيبة طولكرم: حققنا إصابات مباشرة بجنود العدو توقف جميع آبار المياه بشكل كلي في غزة الشرفات: استبدال النائب الحزبي المفصول بـ”العامة” يتفق مع الدستور مستوطنون يسرقون ماشية لفلسطينيين بالضفة أهالي الأسرى الإسرائيليين يقطعون طريقا سريعا وفاة أردني بحادث سير في السعودية الصفدي لوزير خارجية إيران: لن نسمح لكم ولإسرائيل بخرق أجوائنا الرجل الموقوف بعد تطويق قنصلية إيران في باريس لم يكن يحمل متفجرات ارتفاع حصيلة شهداء قطاع غزة إلى أكثر من 34 ألفا منذ بدء العدوان الإسرائيلي منظمات تستنكر فشل قرار بشأن عضوية فلسطين الكاملة بالأمم المتحدة ماسك يعلق بسخرية على الهجوم الإسرائيلي على إيران
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ويرفع...

النواب يقر قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ويرفع الإجازات السنوية للموظفين

النواب يقر قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ويرفع الإجازات السنوية للموظفين

13-01-2019 06:20 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب اليوم الاحد قانون العمل المؤقت لسنة 2010 ليتحول إلى قانون دائم بعد اقراره من مجلس الامة.

ووافق النواب على أن تؤسس النقابة من قبل عدد من العاملين لا يقل عن خمسين، في الصناعة او النشاط الاقتصادي الواحد أو الصناعات والانشطة الاقتصادية المتماثلة او المرتبطة ببعضها في الانتاج.

ووافق المجلس على أنه يحق لأصحاب العمل في أي صناعة او نشاط اقتصادي لا يقل عددهم عن خمسة وعشرون شخصاً تأسيس نقابة لهم لرعاية مصالحهم المتعلقة بأحكام هذا القانون، ولا يجوز تأسيس أي نقابة للعمال أو لأصحاب العمل يكون من غاياتها أو أهدافها القيام بأي أنشطة على أسس عرقية أو دينية أو مذهبية، كما يحظر عليها ممارسة أي من هذه الأنشطة بعد تأسيسها.

ووافق المجلس للوزير ومن خلال مسجل النقابات تصنيف الصناعات والأنشطة الاقتصادية التي يجوز فيها تأسيس نقابات وفقا لأحكام الفقرتين (أ، ب) من هذه المادة بحيث لا يكون لأي صناعة أو نشاط اقتصادي اكثر من نقابة واحدة تمثلهم مراعيا في ذلك التصنيفات العربية والدولية.

ووافق المجلس على انه يشترط في المؤسس لأي نقابة أو نقابة أصحاب عمل ما يلي

1. ان يكون اردنياً.
2. ان لا يقل عمره عن 18 عاما.
3. ان لا يكون محكوماً بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف او الامانة.
و- يشترط في العامل المنتسب لأي نقابة ان لا يقل عمره عن 18 عاما.
ز- اذا كان المؤسس او المنتسب لأي نقابة من نقابات اصحاب العمل شخصاً اعتبارياً فيشترط ان يكون مسجلاً في المملكة وفقاً لاحكام التشريعات النافذة.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع