أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الأمم المتحدة: الوضع في غزة قد يرقى لجريمة حرب الهلال الأحمر ينقل 3 شهداء من وادي غزة حكومة غزة: الاحتلال أعدم أكثر من 200 نازح بمجمع الشفاء مصطفى يشكل الحكومة الفلسطينية الجديدة ويحتفظ بحقيبة الخارجية الحنيفات: ضرورة إستيراد الانسال المحسنة من مواشي جنوب إفريقيا الاتحاد الأوروبي يتصدر قائمة الشركاء التجاريين للأردن تحويلات مؤقتة لتركيب جسر مشاة على طريق المطار فجر السبت وزير البيئة يطلع على المخطط الشمولي في عجلون الحنيطي يستقبل مندوب المملكة المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيرسل وفدا لواشنطن للتباحث بشأن رفح إزالة اعتداءات جديدة على قناة الملك عبد الله الربط الكهربائي الأردني- العراقي يدخل الخدمة السبت المقبل نحو 8 مليارات دقيقة مدة مكالمات الأردنيين في 3 أشهر إصابة جنود إسرائيليين غرب خان يونس عملية جراحية نوعية في مستشفى الملك المؤسس ديوان المحاسبة يشارك بمنتدى النزاهة ومكافحة الفساد في باريس غرف الصناعة تطالب باشتراط إسقاط الحق الشخصي للعفو عن مصدري الشيكات الملكية الأردنية ترعى يوم في موائد الرحمن مع تكية أم علي أبوالسعود: أستراليا مستمرة في التعاون مع الأردن بالمياه والصرف الصحي هيئة تنظيم الاتصالات تنشر تقريرها الإحصائي حول مؤشرات قطاع الاتصالات للربع الرابع من العام 2023
الصفحة الرئيسية وقفة اخبارية الإفتاء لا تُجيز لأحد الزوجين التفرد بقرار...

الإفتاء لا تُجيز لأحد الزوجين التفرد بقرار الإنجاب والقانون يمنح الزوجة حق الفسخ

الإفتاء لا تُجيز لأحد الزوجين التفرد بقرار الإنجاب والقانون يمنح الزوجة حق الفسخ

04-12-2018 10:28 AM

زاد الاردن الاخباري -

قالت دائرة الإفتاء العام، إنه لا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، وتطرقت إلى مادة في القانون تنص على حق الزوجة طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت عقم الزوج بعد مضي خمس سنوات على زواجهما.

وردت الدائرة على سؤال وردها بهذه الشأن مفاده "هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟" وأجابت على ذلك عبر موقعها الإلكتروني بأن الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين.

وتاليًا نص الإجابة كما أوردها موقع دائرة الإفتاء أمس الإثنين:

هل يجوز للزوج منع زوجته من الإنجاب مع عدم رضاها بذلك؟

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الإنجاب في الشريعة الإسلامية حق شرعي لكلا الزوجين، كما قال الإمام الماوردي رحمه الله: "الحق في ولد الحرة مشترك بينهما -يعني بين الزوجين-" ينظر كتاب [الحاوي الكبير].

فلا يجوز لأحد الزوجين الاستقلال بقرار تأجيل أو منع الإنجاب، دون موافقة الطرف الآخر؛ فهذا يتنافى مع المودة والعشرة بالمعروف، ومما يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ: "أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْعَزْلِ عَنِ الْحُرَّةِ إِلا بِإِذنِهَا"، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم بذلك إلى حق الزوجة في الإنجاب.

وقد عرف قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة (5) منه الزواج بأنه: "عقد بين رجل وامرأة تحل له شرعاً؛ لتكوين أسرة، وإيجاد نسل"، فجعل إيجاد النسل من أهم مقاصد الزواج.

كما نصت المادة (136) من القانون على أنه: "للزوجة القادرة على الإنجاب إن لم يكن لها ولد ولم تتجاوز خمسين سنة من عمرها، حق طلب فسخ عقد زواجها إذا ثبت بتقرير طبي مؤيد بالشهادة عقم الزوج وقدرة الزوجة على الإنجاب، وذلك بعد مضي خمس سنوات من تاريخ دخوله بها"، وهذا يدل على أحقية المرأة في الإنجاب.

وننصح الزوجين بتقوى الله عز وجل، والتناصح فيما بينهما لحل هذه المشكلة. والله تعالى أعلم.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع