أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحالات الدستورية لمجلس النواب الحالي في ظل صدور الارادة الملكية بتحديد موعد الانتخابات النيابية الهيئة المستقلة للانتخاب: الأحزاب ستنضج أكثر حزب إرادة يثبت قوته في الإدارة المحلية بحصده 9 محافظات القناة الـ13 الإسرائيلية: سكرتير نتنياهو وزع وثيقة سرية لفرض حكومة عسكرية بغزة الاحتلال يقتحم مدينة يطا جنوبي الخليل. بن غفير يواجه هتافات استهجان من عائلات الأسرى بالقدس وفيات واصابات بحادث تدهور في وادي موسى العاصمة عمان .. (34) درجة الحرارة نهار الخميس لونين: كرة يامال لم تدخل المرمى مجلس حرب الاحتلال يناقش غدا أفكارا جديدة بشأن صفقة التبادل اميركا : لم نمنح الضوء الأخضر لعملية عسكرية برفح نهاية قاسية لأردني تعرف على فتاة عبر إنستغرام قانون التنمية الاجتماعية يدخل حيز التنفيذ. الجهاد الاسلامي : رفح لن تختلف عن خان يونس مسؤولون إسرائيليون: حملة تجفيف تمويل الأونروا فشلت الملك ينبه من خطورة التصعيد في المنطقة صحيفة : الأمم المتحدة رفضت التنسيق مع إسرائيل حول رفح التربية: العملية التعليمية تشهد تطورا بجميع المسارات إسرائيل تؤكد أنها قضت على نصف قادة حزب الله هجوم إسرائيلي على عالم مصري مشهور
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات...

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية

صدور نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

16-09-2018 06:24 PM

زاد الاردن الاخباري -

صدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية اليوم الأحد، نظام رقم 103 سنة 2018 نظام معدل لنظام تأسيس وترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والاجنبية، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمن النظام موادا وبنودا تنظم وتحكم العلاقة ما بين ولي أمر الطالب والمؤسسة التعليمية الخاصة، فيما عرف الرسوم السنوية والاجور وبدل الخدمات والبدلات الاضافية التي تتقاضاها المؤسسة التعليمية من ولي امر الطالب لقاء حصوله على خدمات تعليمية خلال العام الدراسي.

والزم النظام المؤسسة التعليمية الخاصة، بتحويل الرواتب الشهرية المستحقة للمعلم الى حسابه في البنك او الى المحفظة الالكترونية لدى مقدم خدمة العملاء، حيث اشترط تقديم الوثائق التي تثبت ذلك كشرط اساسي لتجديد رخصة المؤسسة التعليمية للعام الدراسي المقبل.

وحظر النظام على المؤسسة التعليمية الخاصة تسجيل الطلبة وتدريسهم قبل حصولها على الموافقة المبدئية، وذلك تحت طائله العقوبات المنصوص عليها في القانون و استرداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.

كما حضر النظام على المؤسسة التعليمية المرخصة قبول الطلبة او تدريس البرامج الاجنبيه قبل الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم، ووفق الاسس والشروط التي تصدرها الوزارة لهذه الغاية تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في القانون و استرداد جميع المبالغ التي دفعت لها من الطالب لصالح ولي أمره.

وترتبط المدرسة الخاصة بموجب النظام بعقد رسمي مع الطالب وولي أمره يحدد المستحقات المالية المترتبة على الطالب للمدرسة، حيث منع النظام هذه المؤسسة من زيادة الرسوم الدراسية اثناء العام الدراسي أو في بدايته، و بما يتجاوز معدل التضخم للسنة السابقة وبموجب تعليمات يصدرها وزير التربية والتعليم لهذه الغاية، حيث يقصد بمعدل التضخم معدل النمو في الرقم القياسي لاسعار المستهلك الصادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

كما حظر النظام على المؤسسات التعليمية الخاصة تقاضي اي مبالغ اخرى مهما كان اسمها او نوعها ومقدارها لم ترد في العقد الموقع ما بين المؤسسة التعليمية وولي امر الطالب تحت طائلة استردادها.

وحظر النظام أيضا على المؤسسة التعليمية الخاصة فتح شعب او صفوف دراسية جديده، او تبديل شعب او اضافة ساحات قبل الحصول على موافقة الوزارة وعند تجديد الترخيص السنوي، فيما منع تجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 31 طالبا.

يذكر ان النظام منح موافقة مبدئية مدتها 6 أشهر تصدرها وزارة التربية والتعليم وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه لطالب تأسيس المؤسسة التعليمية لحين الانتهاء من اجراءات الترخيص.

بترا





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع