أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق انخفاض سعر الذهب نصف دينار في السوق المحلي أبو نقطة: رأس المال في قطاع الثروة الحيوانية يقدر بمليار دينار خبير أردني: أسعار البنزين ستصل لأعلى مستوى منذ أكتوبر الثلاثاء .. درجات حرارة صيفية وأجواء حارة نسبياً جامعات أمريكية جديدة تنضم لحراك دعم غزة .. واعتقال عشرات الطلاب (شاهد) أمير الكويت يبدا بزيارة تاريخية للمملكة اليوم المساحة والقسط والفوائد .. كل ما تريدون معرفته حول الأراضي التي تعرضها الحكومة بالتقسيط (فيديو) إسرائيل تتهم مصر بتهريب السلاح للقطاع .. والأخيرة ترد الحرارة بالأردن أعلى من معدلاتها بـ10 درجات في الأيام المقبلة %23 من مراهقي الأردن يعانون الاكتئاب الحاد نصراوين : الحكومة يجب أن تستقيل في هذه الحالة بن غفير يحرّض على إعدام الأسرى الفلسطينيين الأمم المتحدة تدعو لتحقيق بشأن مقابر جماعية بغزة إنتر يحسم الديربي ويتوج بالاسكوديتو بينهم رئيس الأركان وقادة كبار .. توقعات بموجة استقالات واسعة في جيش الاحتلال الوزير الخريشة يحسم الجدل حول قانون الأحزاب والانتخاب كيف يتم تحصيل الضريبة من المشاهير وصنّاع المحتوى بالأردن؟ راصد ينشر خارطة الأحزاب السياسية الأردنية وتوجهاتها للانتخابات النيابية 2024 بالاسماء .. تشكيلات إدارية بين كبار موظفي وزارة الزراعة
الصفحة الرئيسية ملفات ساخنة مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

مسودة معدل "أصول المحاكمات الجزائية"

22-05-2018 09:28 PM

زاد الاردن الاخباري -

أحالت اللجنة القانونية في مجلس الوزراء إلى المجلس مشروعاً معدلاً لقانون اصول المحاكمات الجزائية والأسباب الموجبة له بعد دراسته لعرضه على مجلس الوزراء وإقراره تمهيداً للسير في الإجراءات الدستورية وإحالته إلى مجلس الأمة.

وجاء في الأسباب الموجبة لمشروع القانون أنه وتعزيزاً لسيادة القانون وحفاظاً على الأمن والسلم الاجتماعي ولسرعة التحقيق في الجرائم الإرهابية الواقعة خلافاً لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ولتحقيق إجراءات رادعة في مكافحة الجرائم الإرهابية الخطيرة واحباطها وللمحافظة على الأرواح والممتلكات وإحالة مرتكبي هذه الجرائم إلى القضاء لمعاقبتهم حسب القانون فقد تم وضع مشروع هذا القانون المعدل.

وجاء في تعديلات المسودة تعديل المادة 63 مكررة من القانون الأصلي بإضافة الفقرة 6 إليها بالنص التالي "لا تسري أحكام هذه المادة على كل من: الأعمال الإرهابية التي تقع خلافا لأحكام قانون منع الإرهاب وقانون العقوبات وتمويل الإرهاب الذي يقع خلافاً لأحكام قانون غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والشروع والتدخل والتحريض على أي من الأعمال السابقة.

وتنص المادة 63 مكررة في القانون الأصلي على :-

1 - للمشتكى عليه أو محاميه الحق في أن يطلب خطياً قبل بدء الاستجواب الاطلاع على جميع أعمال التحقيق ما عدا أقوال الشهود تحت طائلة بطلان الاستجواب في حال تم رفضه.

2 – في الجنايات التي يبلغ الحد الأدنى لعقوبتها 10 سنوات فأكثر يتعين حضور محام مع المشتكى عليه في كل جلسة استجواب وإذا تعذر على المشتكى عليه تعيين محام فيتخذ المدعي العام الاجراءات اللازمة لتعيين محام له وفق أحكام التشريعات النافذة.

3 – مع مراعاة أحكام الفقرة 2 من هذه المادة إذا لم يحضر محام جلسة اسنجزاب موكله فعلى المدعي العام أن يثبت في المحضر وسيلة تمكين المشتكى عليه من الاتصال بمحاميه قبل يوم على الأقل من الاستجواب ما لم يكن قد تم اشعار محاميه بموعدها في جلسة سابقة للتحقيق.

4 – على المدعي العام قبل كل استجواب لاحق للاستجواب الأول أن يسأل المشتكى عليه عما إذا كانت موافقته مستمرة بأن يتم استكمال استجوابه دون الاستعانة بمحام وأن يثبت ذلك في المحضر تحت طائلة بطلان ذلك الاستجواب اللاحق.

5 – لا يجوز للمدعي العام أن ينهي التحقيق إلا إذا استجوب المشتكى عليه ما لم يتعذر ذلك لفراره أو إذا رأى أن ما تجمع لديه من أدلة يكفي لمنع المحاكمة عنه بصرف النظر عن الاستجواب.

الغد








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع