اثبات النسب عبر الـ DNA مع اقترانها بوطء الشبهة
اثبات النسب عبر الـ DNA مع اقترانها بوطء الشبهة
زاد الاردن الاخباري -
أدخلت اللجنة القانونية النيابية بالتوافق مع لجنة من دائرة قاضي القضاة تعديلات على قانون الأحوال الشخصية المؤقت لعام 2010 جاءت بناء على التطبيق العملي للقانون في المحاكم.
وفق ما قال مستشار قاضي القضاة القاضي الشرعي أشرف العمري، إضافة نص على إثبات النسب بالأخذ بالوسائل العلمية الحديثة القطعية (DNA) مع اقترانها بـ (الوطء بالشبه)، لافتا إن الغاية من هذا التعديل شمول حالات أكثر بإثبات النسب.
والمقصود بـ (الوطء بالشبهة) لافتا إن الغاية من هذا التعديل شمول حالات أكثر بإثبات النسب.
والمقصود بـ (الوطء بالشبهة) هو أنه «إذا لم يوجد عقد زواج صحيح ولا فاسد ووجد دخول بالمرأة وجاءت المرأة بولد من هذا الدخول».وكانت المادة في القانون النافذ تنص على الأخذ بالوسائل العلمية الحديثة القطعية مع اقترانها بفراش الزوجية، باعتبار أنه لا نسب خارج إطار الزواج والأسرة.
وبين القاضي العمري أنه ادخل على بند الرؤية والاستزارة، تعديل يمنح حق مبيت المحضون عند صاحب الحق في الرؤية والاستزارة للمقيمين في الأردن ليلة بالأسبوع، إذ كان هذا الحق محصورا بالمغتريبين.
وأوضح أنه لم يجر أي تعديل على نص المادة (13) المتعلقة بتعدد الزوجات، خلافا لما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منبها من تداول البعض نصوصا من قوانين أحوال شخصية لدول عربية مجاورة على أنها من قانون الأحوال الشخصية الأردني.
وتنص المادة (13) على أنه يجب على القاضي قبل إجراء عقد زواج المتزوج التحقق من الآتي: قدرة الزوج المالية على المهر، وقــدرته على الإنفاق على من تجب عليه نفقته، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى، وعلى المحكمة تبليغ الزوجة الأولى أو الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة بعقد الزواج بعد إجرائه وذلك وفق قانون أصول المحاكمات الشرعية.وأدخل تعديل على المادة المتعلقة بتوريث الزوجة غير المسلمة من زوجها المسلم والتي تتم عبر الوصية حيث نص التعديل وفق القاضي العمري بعدم بطلان الوصية في حالة فقدان الموصي الأهلية بسبب مرض.
وبين أنه أدخل تعديل في الميراث في الحالة المتعلقة بوفاة الزوج وترك زوجة وأخت ولا يوجد له عاضد، حيث ترث الأخت النصف والزوجة الربع، وكان الربع الفائض لعدم وجود أصحاب الفروض، يعطى للأخت، بينما التعديل الجديد ( سيوزع الربع الفائض بين الأخت والزوجة حسب حصصهم).
ووصف القاضي الشرعي منصور الطوالبة التعديلات التي تم إدخالها «بالنقلة النوعية» والتي من شأنها إنصاف المرأة.ن جانبه بين نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية النائب مصطفى ياغي أن اللجنة بتوافق مع كل الجهات المعنية بإنفاذ القانون، أدخلت تعديلات عديدة على القانون بغرض تحسينه، أهما التشدد أكثر بالقيود على زواج من هم دون الثامنة عشر (القاصرات والقاصرين)، حيث فرض التعديل حق القاضي بالتحقق من الرضا ونوافر عناصر الرضا والاختيار. وشدد على الإبقاء على المواد لمتعلقة بالشقاق والنزاع والتفريق بالغيبة والمرض كما هي، مؤكدا على أن اللجنة عملت على تجويد القانون وأخذت بملاحظات ومقترحات كل الجهات ذات العلاقة. إلى ذلك قدمت اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مقترحاتها على القانون، من أهمها أن يرفع السن المسموح فيه بالزواج بالاستثناء من 15 عاما إلى 16 عاما ليتماشى مع قانون التربية والتعليم الذي نص على إلزامية
التعليم لسن 16 وقانون العمل الذي يسمح للعمل من أتم سن 16 فما فوق. وتتضمن مسودة مقترحات اللجنة 12 مادة من مواد قانون الأحوال الشخصية وهي (10، 18، 74،76، 155، 157، 170، 171، 172، 185 ).