أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية مال و أعمال رفع رسوم تسفير العامل المخالف إلى 3 آلاف دينار

رفع رسوم تسفير العامل المخالف إلى 3 آلاف دينار

رفع رسوم تسفير العامل المخالف إلى 3 آلاف دينار

19-09-2017 01:57 AM

زاد الاردن الاخباري -

رفعت الحكومة الرسوم التي تتقاضها من صاحب العمل مقابل تسفير العامل الوافد المخالف لشروط الاقامة والعمل في المكان الذي كان يعمل لديه.

وجاء في التعديل الذي نشر يوم امس الاول في الجريدة الرسمية الصادرة يوم السابع عشر من الشهر الجاري على تعليمات استخدام واستقدام العمال غير الأردنيين فان «إجمالي المبلغ الذي تتقاضاه من المؤسسة المخالفة، في حال ضبط عامل غير قانوني فيها، تستوجب مخالفته التسفير، من ألفي دينار إلى 3 آلاف دينار».

واشار التعديل الاخير على التعليمات الى ان المبلغ الجديد وهو ثلاثة آلاف دينار بدلا من الفي دينار يأتي «مقابل الكلف والمصاريف وبدل الخدمات التي تكبدتها الحكومة في الأعمال المتعلقة بضبط المخالفات والتحفظ على العمال المخالفين لغايات التسفير، نتيجة استخدام العامل بطريقة مخالفة لأحكام القانون».

واشار التعديل الى ان المبلغ يذهب لصالح الخزينة العامة، وفقا للنظام.

إلى ذلك، تعطي الفقرة «ز»، من المادة «12» من قانون العمل الأردني، وزير العمل الحق بتسفير أي عامل وافد، على نفقة صاحب العمل أو مدير المؤسسة فيما تحظر المادة نفسها، إعادة استقدام العامل المُسفّر، قبل مرور 3 سنوات على الأقل، من تاريخ تنفيذ قرار التسفير.

الدستور








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع