أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
وزير البحرية الأميركي: أنفقنا مليار دولار لإحباط الهجمات على سفننا البيت الأبيض: بايدن لا يريد حربا مع إيران ولي العهد يزور شركة بي دبليو سي- الشرق الأوسط في عمان انتهاء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي دون قرار بشأن إيران باراك: نتنياهو عبد لدى وزرائه المتطرفين الملك: سعيد بوجودي بين الأهل بالمفرق الجيش: مستمرون بدوريات وطلعات جوية مكثفة في سماء الأردن شركة فلاي دبي للطيران تعلق كل الرحلات المغادرة من دبي الشلبي : الأردن سيستمر بإرسال مساعدات لغزة. وزير بمجلس الحرب الإسرائيلي: نسعى للتطبيع مع السعودية هيئة البث الإسرائيلية: ضغوط كبيرة لمنع الرد على إيران. إردوغان يحمل نتنياهو مسؤولية الهجوم الإيراني على تل أبيب إسرائيلي يشهد أمام الكنيست: 50 ناجيا من حفل نوفا انتحروا بعد 7 أكتوبر الأمم المتحدة: أكثر من 10 آلاف امرأة قتلت بغزة نائب ايراني يهاجم الاردن. أولمرت: نتنياهو كان في حالة من الانهيار العصبي الملك يستقبل رئيس مجلس الشورى السعودي الاردن من الدول الأكثر تضررا جراء الصراع بالشرق الأوسط. مهم من مطارات دبي للمسافرين البرتغال تستدعي سفير إيران بعد احتجاز طهران سفينة ترفع علمها
الصفحة الرئيسية شؤون برلمانية النواب يقر القانون المعدل لأصول المحاكمات الجزائية

النواب يقر القانون المعدل لأصول المحاكمات الجزائية

النواب يقر القانون المعدل لأصول المحاكمات الجزائية

18-07-2017 05:41 PM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم الثلاثاء برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي وهيئة الوزارة مشروع القانون المعدل لقانون أصول المحاكمات الجزائية لسنة 2017 .

ويمنح المشروع المحكمة الحق بعقد جلسات متتالية وبآجال قصيرة وخارج أوقات الدوام الرسمي لضمان سرعة الفصل في الدعوى وفرض جزاءات على الخصم الذي يستخدم وسائل كيدية لإطالة اجراءات الدعوى، فضلا عن تحديث وتطوير اجراءات الطعن في الاحكام الجزائية ، ومنح الصلاحية الجوازية للمحكمة بوقف الدعوى الجزائية اذا ما اعترضت طريقها بعض المسائل العارضة التي يتوقف الفصل في الدعوى الجزائية عليها تحقيقا لمبدأ التخصص وضماناً لعدم تعارض الأحكام .

ويُعدّل المشروع الذي سينفذ بعد مرور 180 يوما من نشرة بالجريدة الرسمية قواعد الاختصاص لتيسير اجراءات الدعوى الجزائية بالتوسع في حالات نقل الدعوى من مدع عام الى آخر ، ومن محكمة الى اخرى، واناطة الاختصاص بنقل الدعوى الى محكمة التمييز .

ويقر القانون مبدأ المساعدة القانونية المجانية عبر انشاء صندوق يسمى (صندوق المساعدة القانونية أمام المحاكم) بإشراف وزارة العدل لدفع أجور المساعدة القانونية المستحقة وفق انظمة وتعليمات تحدد معايير وأسس استحقاقها وشروطها وآلية صرفها.

ويمنح المشروع رئيس النيابة العامة صلاحية انتداب اي مدع عام ليتولى التحقيق في قضية خارج اختصاصه لأهميتها او لظروف خاصة بها، وتوسيع نطاق اختصاص النيابة العامة في انهاء الدعوى الجزائية من خلال اعطاء المدعي العام الحق في وزن البينة ، ومنح المدعين العامين والنواب العامين صلاحية اصدار قرار بحفظ الاوراق في الحالات التي تستدعي ذلك، مع التوسع في نطاق العدالة التصالحية المنهية لدعوى الحق العام في بعض الجرائم الجنحوية .

ويُلغي الزامية التحقيق الابتدائي في الجنح بحيث يصبح القيام به سلطة تقديرية للمدعي العام ، الا اذا ورد نص خاص يوجب ذلك في جنحة معينة ، او بناءً على طلب النائب العام ، واستمرار محاكم البداية بالنظر في الجنح التي باشرت نظرها، والتي اصبحت من اختصاص محاكم الصلح بموجب قانون محاكم الصلح تسهيلاً لسرعة الفصل فيها.

ويَستحدث المشروع " قاضي تنفيذ العقوبة" الذي يُسمى بقرار من النائب العام من بين المدعين العامين في كل محكمة بداية، في حين يقوم قاضي الصلح مقام قاضي تنفيذ العقوبة في المراكز التي لا يوجد بها مدع عام ، ليتولى قاضي تنفيذ العقوبة إنفاذ الأحكام الجزائية ومراقبة مشروعية تنفيذ العقوبات الجزائية وأي عقوبات مجتمعية مقررة في التشريعات النافذة ، كما تطبق تحت اشرافه العقوبات المجتمعية من خلال المديرية المختصة في وزارة العدل.

وينظم القانون التوقيف الاحتياطي ويحد منه بالنص على ان التوقيف الاحتياطي تدبير استثنائي، وعلى المبررات التي تقتضي التوقيف الاحتياطي حصرا ، وتقليص مدة التوقيف في الجنح التي يجوز التوقيف فيها، وتضييق نطاق الجرائم الصلحية التي يجوز فيها التوقيف وتقل العقوبة المقررة لها عن سنتين ، ووضع سقف زمني اعلى للتوقيف في مرحلة التحقيق للجنايات والجنح ، وكذلك سقف زمني اعلى لمجموع مدد التوقيف في مرحلتي التحقيق والمحاكمة معاً ، بالإضافة الى توفير بدائل للتوقيف الاحتياطي (العقوبات المجتمعية) للحد من آثاره السلبية في الجنح فيما خلا حالة التكرار ، فضلا عن توفير ضمانة الطعن في قرار التوقيف الاحتياطي وبدائله المستحدثة .

ويحدد المشروع آليات لإخضاع التقارير الطبية للرقابة وحل الاشكاليات الناشئة عنها بتوسيع نطاق رقابة القضاء والنيابة العامة على التقارير الطبية لتشمل التثبت من صحة التقارير الاولية دون الحاجة الى انتظار حضور الشخص المعني بذلك التقرير واعادة معاينته ، كما يحدد الاجراءات التي تُيّسر عملية سماع الشهود باجازة الادلاء بالشهادة كتابة للشاهد في مرحلة التحقيق الابتدائي، والتعامل مع حالة امتناع الشاهد عن الادلاء بأقواله امام المدعي العام لتلافي عرقلة سير العدالة ، إضافة الى اجازة تلاوة شهادة الشاهد المستمع اليها ، والاستفادة من التقنيات الحديثة في سماع الشهود وخاصة الاحداث عن بعد ، وفرض غرامات رادعة على الشاهد الذي يمتنع عن الحضور لأداء الشهادة دون مبرر .

ويدعم القانون الاستقلال المهني لاعضاء النيابة العامة عند مباشرتهم وظائفهم ، سواء تجاه السلطة التنفيذية او المحاكم او رؤسائهم ، وتمكينهم من ملاحقة اعضاء الضابطة العدلية المساعدة في حال تقصيرهم او اهمالهم في تنفيذ واجباتهم.

ويعيد النظر في موضوع اعادة الاعتبار من خلال تبسيط الشروط وتقليص المدد ، كما يعزز الاستفادة من التقنيات الحديثة في الاجراءات القضائية جميعها وتوظيفها لتحقيق السرعة في البت بالقضايا ، بالإضافة الى التوسع في الغرف الجزائية المتخصصة بالنظر في الجرائم المستحدثة وعلى وجه الخصوص الجرائم الالكترونية.

والمعدل لأصول المحاكمات الجزائية هو القانون التاسع من حزمة مشاريع تطوير الجهاز القضائي الذي يقره مجلس النواب منذ بدء الدورة الاستثنائية في الرابع من تموز الجاري ، بالإضافة الى 8 قوانين هي المعدلة لقوانين : تشكيل المحاكم النظامية ، أصول المحاكمات المدنية ، محكمة الجنايات الكبرى ، البينات ، التنفيذ ،الوساطة لتسوية النزاعات المدنية ، إضافة الى قانوني محاكم الصلح ، وإدارة قضايا الدولة .

بترا








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع