أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات. الطاقة والمعادن تبحث سبل التعاون مع الوفد السنغافوري أول كاميرا ذكاء اصطناعي تحول الصور لقصائد شعرية أميركي لا يحمل الجنسية الإسرائيلية يعترف بالقتال بغزة جيش الاحتلال يعترف بمصرع جندي في شمال غزة. يديعوت : ضباط كبار بالجيش يعتزمون الاستقالة الاحتلال يطلق قنابل دخانية على بيت لاهيا لازاريني: منع مفوض الأونروا من دخول قطاع غزة أمر غير مسبوق الاتحاد الأوروبي يحض المانحين على تمويل أونروا بعد إجراء مراجعة سرايا القدس تعلن استهداف مقر لقوات الاحتلال أنس العوضات يجري جراحة ناجحة "العالم الأكثر خطورة" .. سوناك: المملكة المتحدة تعتزم زيادة إنفاقها العسكري الملك يمنح أمير الكويت أرفع وسام مدني بالأردن "هزيلا وشاحبا" .. هكذا بدا عمر عساف بعد6 أشهر في سجون الاحتلال صاحب نظرية "المسخرة": نريدها حربا دينية ضد العرب والمسلمين
الصفحة الرئيسية أردنيات الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن...

الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن جنسيته الأصلية - وثيقة

الزعبي: من يتجنس بالأردنية يجب أن يتخلى عن جنسيته الأصلية - وثيقة

08-05-2017 12:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

مؤيد المجالي – قال وزير الداخلية غالب الزعبي أن أي شخص يتم منحه شهادة التجنس بالجنسية الأردنية بموجب قانون الجنسية يجب عليه أن يتخلى عن جنسيته الأصلية، وأن هذا الشرط تفرضه الفقرة (3) من المادة (13) من قانون الجنسية التي تنص على ما يلي:

(لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا).

وأضاف الزعبي أن الإجراء العملي لتحقيق هذا الشرط التي تفرضه الفقرة (3) هو الحصول على إقرار من الشخص الذي تم منحه شهادة التجنس بأنه يتنازل عن جنسيته الأصلية، ويقوم هذا الشخص بتسليم جوازه ويتم إعادته إلى الدولة التي كان يحمل جنسيتها عن طريق وزارة الخارجية.

يذكر أن تصريحات وزير الداخلية غالب الزعبي هذه قد جاء في معرض جوابه على السؤال النيابي الذي وجهه النائب نبيل الغيشان لوزير الداخلية استناداً لأحكام المادة (96) من الدستور وعملاً بأحكام المادة (125) من النظام الداخلي لمجلس النواب في وقت سابق.

إلى ذلك تقضي المادة (13) من قانون الجنسية تنص على ما يلي:

1. لمجلس الوزراء أن يمنح أو يرفض طلب التجنس المقدم إليه وفقاً لأحكام المادة 12 من هذا القانون.

2. لمجلس الوزراء بموافقة جلالة الملك أن يستغني عن الشرط القاضي بسبق الإقامة أربع سنوات إذا كان مقدم الطلب عربيا أو كانت هنالك ظروف خصوصية تؤول إلى ما يفيد المصلحة العامة.

3. لا تمنح شهادة التجنس بالجنسية الأردنية إلى أي شخص إلا إذا كان يفقد بهذا التجنس الجنسية التي كان تابعا لها في تاريخ تجنسه هذا.

4. لا تمنح شهادة التجنس إلى أي شخص اكتسب الجنسية الأردنية بالتجنس ولكنه عاد وفقد هذه الجنسية باختياره التجنس بجنسية دولة أجنبية.

5. تصدر شهادة التجنس التي يمنحها مجلس الوزراء بتوقيع وزير الداخلية أو من ينيبه.

 








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع