أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الحكومة تشتري أجهزة حماية لـ60 مؤسسة حكومية جامايكا تعترف بدولة فلسطين جملة من التحديات تقف امام تقدم سير العمل في قطاع الاقتصاد الاخضر رابطة العالم الإسلامي تدين مجازر الاحتلال وارتكاب مجازر جماعية في غزة تسجيل 58 ألف حالة عنف أسري في الاردن عام 2023 ردم 30 بئر مخالف بالشونة الجنوبية شهادة طبيبة أردنية عائدة من غزة ارتفاع أسعار الذهب بالأردن نصف ديـنار عُمان توقف الابتعاث للجامعات الأردنية الخاصة مؤقتا 26 مليار دولار مساعدات عسكرية لإسرائيل أقرها الكونغرس من الفئة المسموح لها سحب اشتراكاتها من الضمان؟ طقس جاف وحار اليوم وغدًا 5 إصابات بتصادم مركبتين على طريق الـ100 "أوقاف القدس": يجب على العالم الإسلامي الالتفات للمسجد الأقصى ومدينة القدس لأنهما بخطر داهم هيئة البث: الجيش الإسرائيلي يستعد لدخول رفح قريبا جدا. طائرة أردنية محملة بمنتجات زراعية إلى أوروبا جدول الأسابيع من الـ 17 حتى الـ 20 من الدوري الأردني للمحترفين مسؤول أوروبي: 60% من البنية التحتية بغزة تضررت. مسؤول أميركي: خطر المجاعة مرتفع للغاية في غزة موقع فرنسي: طلبات الإسرائيليين لجوازات السفر الغربية تضاعفت 5 مرات.
الصفحة الرئيسية تعليم وجامعات نظام جديد للاجازات بدون راتب لاعضاء هيئة التدريس

نظام جديد للاجازات بدون راتب لاعضاء هيئة التدريس

نظام جديد للاجازات بدون راتب لاعضاء هيئة التدريس

01-05-2017 01:07 AM

زاد الاردن الاخباري -

أقر مجلس الوزراء نظاما جديدا للاجازات بدون راتب لاعضاء هيئة التدريس في جميع الجامعات الرسمية.

ويهدف النظام الى المحافظة على مستوى التعليم العالي ونوعيته وتلبية معاييره وترسيخ مفهوم التنافسية الايجابية بين اعضاء هيئة التدريس، الى جانب توحيد الاحكام المتعلقة بالاجازات بدون راتب بين الجامعات الرسمية بما يتواءم ومصلحة اعضاء هيئة التدريس والجامعات التي يعملون بها.

وبحسب النظام، يجوز منح عضو الهيئة التدريسية المثبت في الخدمة الدائمة في الجامعة والذي امضى فيها خدمة فعلية متصلة لا تقل عن خمس سنوات، اجازة بدون راتب لمدة فصل دراسي او سنة او أكثر، ولاكثرة من مرة على ان لا تتجاوز هذه الاجازة ثماني سنوات متصلة في المرة الواحدة.

ونص النظام انه «لا يمنح عضو هيئة التدريس إجازة بدون راتب لمرة ثانية، إلا بعد مرور مثل مدة الاجازة الفعلية نفسها التي تمتع بها».

واستثنى النظام من شرط التثبيت وشرط المدة الزمنية للاجازة التي حددها النظام عضو الهيئة التدريسية الذي يعين وزيرا او رئيسا لجامعة رسمية.

وحدد النظام نسبة اعضاء هيئة التدريس المجازين بدون راتب في ان واحد بان لا تتجاوز (30%) من عدد الهيئة التدريسية المعينين في القسم الاكاديمي الذي يتبع له عضو الهيئة التدريسية.

واتاح النظام لمجلس العمداء في الجامعة تجاوز نسبة الـ(30%) التي حددها في «حالات خاصة ومبررة».

وبحسب النظام «تكون الاولوية في منح الاجازات لاعضاء هيئة التدريس المجازين قبل نفاذ احكام النظام الجديد، على ان تحسم منها مدة الاجازة دون راتب التي امضوها قبل نفاذ احكامه».

ونص على انه « لا تعتبر الاجازة بدون راتب التي تمنح لعضو هيئة التدريس جزءا من خدمته في الجامعة لاغراض منح اجازة التفرغ العلمي والترقية ومكافاة نهاية الخدمة والادخار» إلا انها «تحسب له اقدمية في الراتب إذا قضاها في جامعة او معهد علمي من مستوى جامعي معترف بهما وتعتمدها الجامعة لهذه الغاية».

وبين انه لا يؤثر منح عضو الهيئة التدريسية إجازة دون راتب على حقه في الحصول على الاعارة او الانتداب.

ونص على انه «يجوز في حالات خاصة يقدرها الرئيس منح عضو هيئة التدريس إجازة اضطرارية دون راتب لمدة لا تزيد على سنة دراسية لمرة واحدة طيلة مدة خدمته في الجامعة».

وارجع معالجة الحالات غير المنصوص عليها في النظام الى احكام الانظمة المطبقة في الجامعة التي ينتسب اليها عضو هيئة التدريس. كما اوكل الى مجلس التعليم العالي وضع تعليمات لتنفيذ احكام النظام.

الراي








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع