أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
أعيان يلتقون صيادلة من أبناء الأردنيات الصفدي : التحقيق المستقل في الأونروا يفند تماما اتهامات إسرائيل الخاطئة ويؤكد حياد الوكالة أردوغان: نتنياهو هتلر العصر المصريون ينتظرون أكبر زيادة للرواتب بالتاريخ مستشار جلالة الملك يطلع على عدد من المراكز البحثية في جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية وفد أردني يشارك في اجتماعات دورة مجلس الاستثمار البريدي 2024 بالصور .. أمير الكويت يغادر بلاده متوجهًا إلى الأردن القوات المسلحة تنفذ 7 إنزالات جوية جديدة لمساعدات بمشاركة دولية على شمالي غزة إغلاقات واعتقالات في الجامعات الأميركية بسبب الحرب على غزة الرئيس الإيراني يهدد إسرائيل ارتفاع الاسترليني مقابل الدولار واليورو عطلة للمسيحيين بمناسبة أحد الشَّعانين وعيد الفصح المجيد انخفاض الدخل السياحي للأردن 5.6% خلال الربع الأول من هو رئيس الاستخبارات الاسرائيلي الذي استقال؟ 975 مليون دينار الاستثمارات الكويتية في بورصة عمان جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية والسفارة التونسية تبحثان التعاون في المجالات العلمية والأكاديمية. الجغبير : العلاقات الأردنية الكويتية نموذج للتعاون العربي 593.8 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال الشهرين الاولين من عام 2024 الأمن: مطلوب ثالث من ضمن مطلوبي الرويشد يسلّم نفسه خطة لتحديث تفتيش الحقائب والتخلص من البضائع المتكدسة في المطار
الصفحة الرئيسية أردنيات تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

تجريم قطع الطريق العام ورفع عقوبة اثارة النعرات

24-04-2017 11:47 PM

زاد الاردن الاخباري -

جرّم مشروع قانون معدل لقانون العقوبات قطع الطريق العام، فارضاً عقوبة 3 سنوات على من يقوم بهذا الفعل.

واشارت تعديلات القانن المقترحة التي ارسلت الى مجلس النواب أنه " إذا نجم عن التجمهر غير المشروع أو الشغب أو قطع الطريق العام ضرب أو اعتداء على أي من الأشخاص المذكورين في البند (أ) من الفقرة (1) أو في الفقرة (2) من المادة (187) من القانون تكون العقوبة الحبس لمدة ثلاث.

والأشخاص المذكورون في الفقرتين هم : من ضرب موظفا أو اعتدى عليه بفعل مؤثر آخر أو شهر السلاح عليه أثناء ممارسته وظيفته أو من اجل ما أجراه بحكم الوظيفة (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور)، وإذا وقع الفعل على احد أفراد القوات المسلحة أو المخابرات العامة أو الأمن العام أو قوات الدرك أو الدفاع المدني أثناء ممارسته وظيفته أو من أجل ما أجراه بحكمها (وعقوبتها في القانون الأصلي والتي بقيت الحبس لمدة لا تقل عن سنة).

ويؤكد النص الأصلي على مراعاة أحكام الفقرة (4) من تلك المادة 187 والتي تقول " إذا كانت أعمال العنف او الجرح او المرض تستوجب لخطورتها عقوبة اشد من العقوبات المنصوص عنها بالفقرات السابقة ضم الى العقوبة التي يستحقها الفاعل بمقتضى أحكام هذا القانون من الثلث الى النصف".

وفي سياق متصل، رفع مشروع القانون معدل لقانون العقوبات من عقوبة وغرامة اثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

واقرت التعديلات عقوبة الحبس لمدة سنة إلى 3 سنوات بدلاً من 6 شهور إلى 3 سنوات وذلك على كل كتابة وكل خطاب أو عمل يقصد منه أو ينتج عنه إثارة النعرات المذهبية أو العنصرية أو الحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.

وفرضت التعديلات غرامة على من يرتكب الأفعال السابقة بما لا تزيد على 200 دينار بعد أن كانت 50 ديناراً.








تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع