أول وكالة اخبارية خاصة انطلقت في الأردن

تواصل بلا حدود

أخر الأخبار
الجيش ينفذ 7 إنزالات جوية على شمال قطاع غزة. 33970 شهيدا و76770 جريحا منذ بدء العدوان على غزة 7 مجازر بغزة خلال الـ24 ساعة الماضية أسفرت عن71 شهيداً. تطوير المناهج: كتب الأول الثانوي ما تزال قيد الإعداد عُمان: ارتفاع عدد الوفيات إلى 21 بينهم 12 طفلا جراء المنخفض الجوي. كتائب القسام تعلن قنص جندي إسرائيلي. توقيف موظف جمارك اختلس 48 ألف دينار 7 أجهزة لطب الأسنان بمراكز عجلون الصحية. 11 مركزا تكفل أكثر من 12 ألف سيارة في الاردن غزة بحاجة إلى مستشفيات ميدانية جراحية تضم غرف عمليات وعناية مركزة معاريف: الدفاعات الجوية صدت نحو 84% من الهجوم الإيراني وليس 99% انتشال 9 شهداء في شمال مخيم النصيرات. مصدر بالجيش الإسرائيلي: حزب الله يستخدم صواريخ بركان الخارقة للتحصينات الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يمنع الوصول إلى الجرحى بغزة الجمعية الملكية لحماية الطبيعة تطلق حملة تشجير قائد بجيش الاحتلال: سنتوجه إلى رفح بعد الانسحاب من النصيرات الاحتلال يزعم اغتيال ضابط كبير في مخابرات حماس ضبط 7 متورطين بقضايا مخدرات أحدهم مصنف بالخطر إستونيا: لماذا صدّ الغرب الهجوم عن إسرائيل ولم يفعل ذلك مع أوكرانيا الأرصاد: موجة غبار تؤثر على معظم مناطق المملكة اليوم.
الصفحة الرئيسية أردنيات نظام دار إيواء المعرضات للخطر

نظام دار إيواء المعرضات للخطر

نظام دار إيواء المعرضات للخطر

23-01-2017 10:55 AM

زاد الاردن الاخباري -

تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على اعداد التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام نظام دور إيواء المعرضات للخطر بعد ان صدر في الجريدة الرسمية مؤخرا.

ونص النظام والذي صدر بموجب قانون وزارة التنمية الاجتماعية على مايلي :

المادة 1

يسمي هذا النظام ( نظام دور إيواء المعرضات للخطر لسنة 2016 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :

الوزارة : وزارة التنمية الاجتماعية.

الوزير : وزير التنمية الاجتماعية.

الأمين العام: أمين عام الوزارة.

الحاكم الإداري: المحافظ أو المتصرف.

اللجنة : اللجنة الإشرافية على الدار المشكلة بمقتضى أحكام هذا النظام.

الدار: دار ايواء النساء المعرضات للخطر المنشأة وفق احكام هذا النظام.

المنتفعة: المرأة المعرضة للخطر المستضافة في الدار.

المدير : مدير الدار.

المادة 3

يتم إنشاء الدار بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام وتسمي كل دار باسم يميزها عن غيرها.

المادة 4

تهدف الدار الي تحقيق ما يلي :

أ. تأمين الحماية والإيواء المؤقت للمنتفعة الى حين حل مشكلتها أو زوال الخطورة عنها.

ب. تقديم الرعاية الاجتماعية والخدمات المعيشية والنفسية والصحية والإرشادية والثقافية والقانونية اللازمة للمنتفعة.

ج. بناء قاعدة معلومات خاصة بالمنتفعات.

المادة 5

تتولى الدار في سبيل تحقيق اهدافها ما يلي:

أ. استقبال المعرضة للخطر وإيواءها وفق الأسس والشروط المنصوص عليها في هذا النظام.

ب. تأمين المأكل والملبس المناسب والخدمات المساندة للمنتفعة.

ج. توفير برامج التدريب والتأهيل والتعافي الجسدي والنفسي والتوعية الصحية والإرشادية والمساعدة القانونية للمنتفعة والسعي في حل مشكلتها بما يتوافق مع مبادىء حقوق الانسان وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

د. توفير فرص عمل مناسبة للمنتفعات من خلال برامج التشغيل والمشاريع الصغيرة داخل الدار حسب الإمكانات المتاحة.

هـ. تأمين برامج التسلية وبرامج الرفاه النفسي للمنتفعات حسب الامكانات المتاحة.

و. جمع المعلومات المتعلقة بالمنتفعة بما في ذلك تاريخ الدخول إلى الدار والخروج منها.

ز. تأمين المعلومات اللازمة للمنتفعة وتمكينها من الاتصال وطلب الاستعانة القانونية والحقوقية.

ح. فتح ملف للمنتفعة يشمل منظومة الخدمات المقدمة لها ومعلومات وبيانات تتضمن الجوانب الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية والتمكين وتكون المعلومات والبيانات الواردة في الملف سرية.

المادة 6

أ. تشكل لجنة تسمى (اللجنة الإشرافية على الدار) برئاسة الأمين العام وعضوية ممثلين عن كل من:

1. وزارة الداخلية.

2. وزارة العدل.

3. وزارة الصحة.

4. دائرة قاضي القضاة.

5. مديرية الأمن العام.

6. مديرية الأحداث والأمن المجتمعي في الوزارة.

7. اثنين من ذوي الخبرة والاختصاص من مؤسسات المجتمع المدني يسميهما الوزير.

ب. يسمى مندوبو الوزارات والجهات المذكورة في البنود من (1) الى (6) من الفقرة (أ) من هذه المادة بقرار من الوزير المختص أو المسؤول الأول في الجهة المعنية.

ج. تختار اللجنة من بين اعضائها نائبا للرئيس يقوم مقامه عند غيابه.

د. تكون مدة العضوية في اللجنة سنتين قابلة للتجديد.

المادة 7

أ. تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية:

1. وضع الخطط والبرامج وأساليب العمل في الدار ومتابعة تنفيذها وتقييمها وفق السياسة العامة المعتمدة لذلك.

2. القيام بزيارات منتظمة للدار والتفتيش عليها.

3. الموافقة علي البرامج الاجتماعية والنفسية والدينية والإرشادية والتأهيلية التي تقدمها الدار.

4. تشكيل لجنة فرعية أو أكثر بما في ذلك لجنة لتقييم اداء الدار، على ان تحدد مهام هذه اللجنة وصلاحياتها في قرار تشكيلها وتقدم توصياتها إلى اللجنة.

ب. للوزير تكليف أي جهة يراها مناسبة للتفتيش على الدار.

المادة 8

أ. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهرين ويكون اجتماعها قانونياً بحضور أغلبية اعضائها.

ب. يسمي الوزير من بين موظفي الوزارة أمين سر للجنة، يتولى إعداد جداول أعمالها وتدوين محاضر جلساتها وقراراتها ومتابعة تنفيذها وحفظ قيودها وسجلاتها.

المادة 9

أ. مع مراعاة أحكام المادة (10) من هذا النظام، للحاكم الاداري بالتنسيق مع ادارة حماية الاسرة في مديرية الامن العام والمدير وضع اي امرأة معرضة للخطر وتحتاج الى الحماية والإيواء المؤقت في الدار الى حين زوال ذلك الخطر وذلك بقرار إحالة خطي من الحاكم الإداري مرفقا به الدراسة الاجتماعية المقدمة من إدارة حماية الأسرة والتقرير الطبي للمنتفعة ان وجد.

ب. يتم الغاء قيد المنتفعة من الدار بقرار من الحاكم الإداري.

المادة 10

علي الدار الالتزام بما يلي:

أ. عدم استقبال حالات تزيد على الطاقة الاستيعابية للدار.

ب. عدم استقبال المنتفعات قسرا.

ج. عدم استقبال ذوات الأسبقيات الجرمية ومكررات دخول مراكز الإصلاح والتأهيل لارتكابهن جرائم اخرى.

المادة 11

لا يجوز دخول الدار لأي شخص إلا بموافقة المدير وبمرافقة موظفة مختصة باستثناء الجهات الرقابية المختصة والرسمية على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الاختصاص النوعي والنوع الاجتماعي.

المادة 12

يحق للمنتفعة القيام بما يلي:

أ. استقبال أي فرد من الافراد بقصد الزيارة بما لا يتعارض مع معايير عوامل الخطورة وبموافقة المدير، في المكان المخصص الذي تحدده إدارة الدار ، وفي الأوقات المحددة للزيارة وباشراف الباحث الاجتماعي ووفق المعايير التي تحددها الدار.

ب. إدخال المقتنيات الشخصية الخاصة بها التي لا تتعارض مع التعليمات الداخلية للدار.

المادة 13

تلتزم المنتفعة بما يلي :

أ. التقيد والالتزام بالتعليمات والقرارات الصادرة عن إدارة الدار.

ب. عدم الإساءة للمنتفعات الأخريات.

ج. التعامل بكياسة وضمن الأداب العامة مع الكوادر العاملة في الدار.

المادة 14

تقوم الوزارة باجراء تقييم دوري لكافة البرامج المقدمة للمنتفعات.

المادة 15

أ. يتكون الجهاز الإداري للدار من عدد من الباحثين والفنيين بالقدر الكافي الذي يقرره الوزير علي ان يكون من بينهم مختصون في الشؤون القانونية والاجتماعية والنفسية والمالية والادارية.

ب. يجب أن تتوافر في الجهاز الإداري المتطلبات المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية اضافة الى ما يلي:

1. يشترط فيمن تعين مديرة للدار أن تكون انثى اردنية الجنسية وحاصلة على الشهادة الجامعية الأولى حداً ادنى في إحدى التخصصات ذات العلاقة ، ولديها خبرة عملية لا تقل عن سبع سنوات في مجال الرعاية والحماية وادارة دور الايواء وأن تكون متفرغة لإدارة الدار.

2. يشترط فيمن يعين في الوظائف الفنية في الدار أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الأولى حداً أدنى في تخصص ذي علاقة وبخبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات.

3. يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف الإدارية المساعدة في الدار أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة حداً ادني.

ج. يجب أن يتوافر عدد من المشرفات في الدار لتقديم المساعدة للمنتفعات، ويشترط في مشرفة الدار:

1. أن تكون أردنية الجنسية.

2. أن تكون متفرغة وبشكل كامل للعمل في الدار.

3. أن لا يقل عمرها عن عشرين سنة.

4. ان تكون حاصلة حدا أدنى على شهادة الثانوية العامة مع مؤهلات تدريبية في إحدى مجالات الارشاد الاجتماعية.

د. يراعى أن تتوافر في الدار أخصائية اجتماعية ونفسية متفرغة للعمل داخل الدار، وتراعى زيادة عدد الأخصائيين بما يتناسب مع عدد الحالات.

المادة 16

أ. يجب أن تكون الدار مؤمنة من خلال توفير حماية كاملة لها.

ب. يتم تغطية جميع التحركات والتنقلات الخاصة بالمنتفعة من خلال المفرزة الأمنية.

المادة 17

تتولى مديرية الامن العام توفير الامن الداخلي والخارجي للدار وفقا لما يلي:

أ. توفير وظائف ثابتة من الشرطة خارج المبنى على مدار الساعة وحسب مقتضى الحال.

ب. توفير مفرزة داخل الدار من مرتب الشرطة النسائية باللباس المدني تتولى ما يلي:

1. متابعة الوضع الامني داخل الدار.

2. مرافقة النزيلات المعرضات للخطر في حال تطلب الامر ذلك لمراجعة المستشفيات والجهات الادارية والزيارات.

ج. ربط مبني الدار والممرات الخاصة به بكاميرات مراقبة مع مراعاة الخصوصية للمنتفعات.

المادة 18

يلتزم أعضاء اللجنة وأعضاء اللجان الفرعية المشكلة بموجب أحكام هذا النظام والمدير والعاملون في الدار بالمحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بالمنتفعة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.

المادة 19

تخصص في الموازنة العامة المبالغ المالية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

المادة 20

يصدر الوزير التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.





تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك , وكالة زاد الاردن الاخبارية

التعليقات حالياً متوقفة من الموقع